وجوب الاخذ بالراجح واشتهار القول به غاية الاشتهار بناء على عدم اعتبار الاجماعات المنقولة المشار اليها او عدم اعتبار الاشتهار المشار اليه دليلا على وجوب الاخذ بالراجح والّا فكل منهما دليل يتعين العمل به فليس الشكّ فى المقام من الشكوك الغير المعتدّ بها بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلّف به إلّا ان يقال انّه لما كان الاجماعات المنقولة والشّهرة التامة مبنيّة على افادة الرّاجح للظن بالواقع والمفروض عدم افادة الرّاجح للظنّ بالواقع فيصير الشك من الشكوك الغير الغير المعتدّ بها رابعها ان الامر دائر بعد سقوط القول بالتّساقط بين حجّية الرّاجح والمرجوح معا وحجيّة الراجح فقط والراجح متيقن الحجّية والمرجوح مشكوك الحجّية فمقتضى اصالة عدم الحجّية عدم حجيّة المرجوح واختصاص الحجّية بالرّاجح وفيه انّه مبنى على حجية اصل العدم مع انه لم يرد فى المقام لفظ الحجّة او الحجية فى نصّ حتى يتردّد الامر بين حجّية الراجح والمرجوح معا وحجّية الراجح فقط ويكون الرّاجح هو القدر المتيقن فى الحجّية فيندفع حجيّة المرجوح بالاصل خامسها انه ورد اخبار كثيرة بالامر بالاخذ بالراجح عند وجود الرجحان وبالتّخيير عند عدم الرّجحان فيجب الاخذ بالرّاجح وان قلت انّه يعارض اخبار الترجيح بالاخبار الدّالة على التّخيير ابتداء قلت ان اخبار التّرجيح يقدم على الاخبار الدالة على التّخيير ابتداء فتارة نقول ان الاخبار الدّالة على التّخيير ابتداء اعمّ مطلقا من اخبار التّرجيح فيقدم تلك الاخبار تقدّم المقيد على المطلق فيقدم تلك الاخبار بمرجح اجتهادىّ واخرى نقول ان الامر دائر بعد سقوط الاحتياط فيما امكن والتّساقط بالاجماع بين التّخيير والاخذ بالرّاجح فالاخذ بالرّاجح هو القدر المتيقّن فلا بدّ من البناء عليه وهذا توجيه لاخبار التّرجيح بمرجح عملى وثالثة نقول انا ناخذ باخبار التّرجيح بحكم اخبار التّخيير من باب التنزّل اذ اخبار التّرجيح يقتضى التّخيير بين اخبار التّرجيح واخبار التّخيير اقول انّ كلا من المرحلة الاولى والمرحلة الاخيرة من المراحل الثّلث المذكورة محلّ الكلام امّا المرحلة الاولى فقد حرّرنا الكلام فيها فى محلّه وامّا المرحلة الاخيرة فنقول ان الاخذ باخبار التّرجيح بحكم التّخيير من باب دلالة الدّليل الخارج او من باب التمسّك باخبار التّخيير امّا الاول فاما ان يكون الرّجحان مفروضا فى جانب اخبار التّرجيح أو لا فعلى الاوّل لا مجال للتّخيير للزوم التّخيير بين الاعمّ والاخصّ لفرض كون النّسبة بين اخبار التّرجيح واخبار التخيير من باب العموم والخصوص المطلق ولا فرق فى ذلك بين فرض الرّجحان فى جانب اخبار التّخيير وعدمه مضافا الى انّه لو كان اخبار التّرجيح مفروضة الرّجحان فالبناء على التّخيير يستلزم اختلاف المشى فى صورة التعارض مع رجحان احد المتعارضين بين التعارض الاصولى بالبناء على التّخيير والتعارضات الفرعيّة بالبناء على الترجيح بل القول به يستلزم القطع بخلاف الواقع للقطع باتحاد الحكم تخييرا وترجيحا فى موارد التعارض من الاصول والفروع اللهمّ الّا ان يقال ان بعد تاتى التخيير فى التعارض الاصولى فى المقام لا بدّ ان يكون حاله مخالفا لحال التعارضات الفرعيّة بتطرّق التّخيير فى التعارض الاصولى وتبعية الحال فى التعارضات الفرعيّة لاختيار احد المتعارضين اعنى اخبار التّرجيح والتخيير فى التعارض الاصولى نظير اختلاف حال الشّهرة بناء على حجيّة مطلق الظنّ فى الاصول والفروع كما مرّ وكذا حال وجوب البقاء على تقليد الميّت فيما لو قلّد الشخص مجتهدا فى مسائل فقهيّة ثم مات هذا المجتهد والمجتهد الحىّ بنائه على وجوب البقاء حيث انّه ح يجب البقاء فى المسائل الفقهيّة ويحرم البقاء فى المسألة الاصولية كما مرّ وامّا على الثانى فاما ان يكون اخبار التخيير مفروضة الرّجحان ام لا فعلى الاوّل يلزم اثبات الشّيء بنفسه ولزوم عدم الشيء من وجوده مع عدم شمول اخبار التّخيير التّعارض الاصولى لظهورها فى التعارضات الفرعيّة فضلا عن عدم شمولها للتّعارض بالعموم والخصوص المطلق وعلى الثانى يلزم مضافا الى عدم شمول اخبار التخيير للتعارض الاصولى والتّعارض بالعموم والخصوص اثبات الشّيء بنفسه ايضا مع ان اخبار التخيير لا تقتضى التخيير بينها وبين اخبار التّرجيح بناء على اقتضائها التّخيير فى خصوص مورد التعارض اذ المفروض كون اخبار الترجيح من موارد افتراق الخاص لخلوها عن التّرجيح فرضا نعم لو قلنا بكون التخيير المتطرّق فى تعادل الخبرين المتعارضين بين راس الخبرين يتاتى التخيير فى المقام ويمكن الاستدلال بغير ما ذكر ممّا استدلّ به على وجوب الاخذ بالراجح مع عدم افادة الراجح للظنّ بالواقع فيه لكن قد حرّرنا ما فيه فى محلّه وهاهنا فوائد الاولى