يكون الله عزوجل خلق يديك هكذا قال لا والله انّما فعلت ذلك لانه بلغنى انّه من دخل الحمام فلير عليه اثره يعنى الحناء فقال ليس حيث ذهبت انّما معنى ذلك اذا خرج احدكم من الحمام وقد سلم فليصل ركعتين ومنها ما رواه فى معانى الاخبار فى باب معنى قول العالم عليه السّلم عورة المؤمن على المؤمن حرام بالاسناد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله ع قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم قلت تعنى سفلته قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سرّه والظّاهر ان السّئوال بواسطة اقتضاء تخصيص العورة بالمؤمن وكذا تخصيص الحرمة بالمؤمن عدم حرمة غير المؤمن على المؤمن ولا على غير المؤمن وكذا عدم حرمة عورة المؤمن على غير المؤمن ومنها ما رواه فى معانى الاخبار فى الباب المذكور بالاسناد عن حذيفة بن منصور قال قلت لابى عبد الله عليه السّلم يروى ويقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس حيث تذهب انّما عورة المؤمن ان تراه بكلام يعاب عليه فتحفظه عليه لتغيره به يوما اذا غضبت ومنها ما رواه فى التّهذيب فى كتاب الصّلاة فى باب فضل شهر رمضان والصّلاة فيه زيادة على النّوافل المذكورة فى سائر الشّهور بالاسناد عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السّلم قال يصلّى فى شهر رمضان زيادة الف ركعة قلت ومن يقدر على ذلك قال ليس حيث تذهب أليس يصلّى فى شهر رمضان الف ركعة فى تسع عشر منه فى كلّ ليلة عشرين ركعة وفى ليلة تسع عشر مائة ركعة وفى ليلة احدى وعشرين مائة ركعة وفى ليلة ثلث وعشرين مائة ركعة ويصلّى فى ثمان ليال منه فى العشر الاواخر ثلثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة قلت جعلنى الله فداك فرجت عنى لقد كان ضاق بى الامر فلما ان اتيت لى بالتفسير فرجت عنّى فكيف تمام الالف ركعة قال تصلّى فى كل جمعة من شهر رمضان اربع ركعات لامير المؤمنين ع وتصلّى ركعة لابنة محمد صلىاللهعليهوآله وتصلّى بعد الركعتين لجعفر الطيّار وتصلّى فى عشيّة الجمعة ليلة السّبب عشرين ركعة لابنة محمّد صلىاللهعليهوآله الى آخر الحديث ويمكن ان يقال ان الخطاء فى المقام فى تعقّل المرام لا فى المراد بالكلام ومنها ما رواه فى التّهذيب فى كتاب الصّوم فى باب ما يفسد الصّائم وما يخل بشرائط فرضه وما ينقص الصّيام بالاسناد عن ابى بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلم يقول الكذبة تنقص الوضوء وتفطر الصّائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انّما ذلك الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السّلم ومنها ما رواه فى الوسائل فى كتاب الزكاة فى باب استحباب الصّدقة بالليل عن العلل بالاسناد عن سفيان بن عينيه قال راى الزّهرى علىّ بن الحسين ع ليلة وعلى ظهره دقيق وهو حطب يمشى فقال له يا ابن رسول الله ما هذا فقال اريد سفرا اعد زادا احمله الى موضع حريز الى ان قال فلما كان بعد ايّام قال له يا ابن رسول الله لست ارى لذلك السّفر الذى ذكرته اثرا قال بلى يا زهرى ليس ما ظننت ولكنّه الموت وله كنت استعدّ ومنها ما رواه فى الوسائل فى كتاب القضاء عن العلل بالاسناد عن ابن ابى عمير عن عبد المؤمن الانصارى قال قلت لابى عبد الله عليه السّلم ان قوما رووا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ان اختلاف امتى رحمة فقال صدقوا فقلت ان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث تذهب وذهبوا انما اراد قول الله عزوجل فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم ليتفقهوا فى الدّين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فيتعلّموا ثمّ يرجعوا الى قومهم فيتعلّموهم انّما اراد اختلافهم فى البلدان لا اختلافا فى دين الله انّما الدّين واحد انّما الدّين واحد الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ فامّا ان يكون المورود من باب الظن فى الاصول او الظنّ فى الفروع او الاعمّ وعلى التقادير امّا ان يتّحد الوارد والمورود نوعا او يختلفان فالاقسام ستّة احدها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجية الشّهرة فى الاصول والعبرة فيه بالمورود اذ الوارد يلزم من وجوده العدم فيكون المورود خاليا عن المعارض ونظيره ما تقدّم من انّه لو قلد الشخص مجتهدا فى مسائل فرعيّة ثم مات هذا المجتهد وفتوى المجتهد الحىّ الاعلم بناء على وجوب تقليد الاعلم او المقصود بالتقليد او المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم او المقصود بالتقليد او المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم وجوب العدول فعدل الشّخص المزبور تقليدا للمجتهد المذكور ثمّ مات هذا المجتهد وبناء المجتهد الحىّ على وجوب البقاء فح يجب البقاء فى غير مسئلة وجوب البقاء اذ وجوب البقاء فى مسئلة وجوب البقاء يستلزم وجوب العدول فالامر من باب لزوم العدم من الوجود
