لانه لا يعلم ان بناء المصلّى على الجهر بالتسمية فيذهب لكيلا يطرّد بالجهر بالتّسمية قوله عليه السّلم وان قال لا ركب لانّه يعلم ان ان بناء المصلّى على اسرار التسمية فليس ما يطرده بعد ذلك فلا يذهب قوله عليهالسلام ليس حيث تذهب اى ليس الغرض من ذكر الربّ مطلق ما كان ذكر الله بل الغرض الجهر بالتسمية ومنها ما رواه فى الكافى فى باب كسب الماشطة والحافظة بالاسناد عن سعد الاسكافى قال سئل ابو جعفر عليه السّلم عن القرامل الّتى تضعها النّساء فى رءوسهنّ تصلن به شعورهنّ فقال لا باس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال نقلت له بلغنا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الواصلة والموصولة فقال ليس هناك انما لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الواصلة الّتى تزني فى شبابها فلمّا كبرت قادت النّساء الى الرّجال فتلك الواصلة والموصولة قوله القرامل قال فى النّهاية نقلا القرامل هى صغار من صوف او شعرا وابريسم تصل به المرأة شعرها ومنها ما رواه فى الكافى والفقيه بالاسناد عن ابى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلم فقلت متى يحرم الطّعام والشّراب على الصّائم ويحلّ الصّلاة وصلاة الفجر فقال اذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرّم الطّعام وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر قلت أفلسنا فى وقت الى ان يطلع شعاع الشمس فقال هيهات اين تذهب تلك صلاة الصّبيان قوله ويحلّ الصّلاة اما من الحلول اى تصير حالة او من الحل اى تصير حلالا وهو الاظهر قضيّة المقابلة مع الحرمة فى قوله متى يحرم الطّعام وبما ذكر يظهر الحال فى قوله ع ويحل الصّيام وتحل الصّلاة لكن كون الغرض من الحل فى يحلّ الصّيام ان يصير حلالا اظهر منه فى يحل الصّلاة قضيّة ان حرمة الطّعام تقتضى عليه الطّعام وان امكن كون الغرض منه الحلول ايضا قوله عليه السّلم كالقبطية بكسر القاف وسكون الباء الموحّدة وتشديد الياء المنسوبة الى القبط ثياب بيض دقاق تتّخذ بمصر وقد يضمّ القاف نظير سهليّ وزهرىّ كما يقتضيه كلام صاحب الصّحاح وعن شيخنا البهائى القبط بكسر القاف وذكر فى المغرب نقلا ان القبطى بضمّ القاف واحد القباطى وهى ثياب بيض دقيقة تعمل وتتخذ بمصر نسب الى القبط بالكسر كما فى دهرىّ نسبة الى الدّهر بالفتح يقال رجل قبطىّ بالكسر على الاصل قوله عليه السّلم فى وقت اى وقت الصّلاة قوله عليه السّلم تلك صلاة الصّبيان اى صلاة المقاربة لطلوع شعاع الشّمس والغرض تاكّد استحباب المبادرة الى الصّلاة اوّل طلوع الفجر بناء على امتداد وقت صلاة الصّبح الى طلوع الشّمس كما عن المشهور وفى الرّواية المذكورة فى التّهذيب انّما نعدها صلاة الصّبيان وربما استدلّ بذلك الحديث على ما عن الشيخ فى الخلاف من امتداد صلاة الصّبح للمختار الى ان يستقر الصّبح وللمضطر الى ان يطلع الشّمس ويمكن ان يقال ان الامر فى الحديث من باب الاعتراض على الكلام لا حمل اللّفظ على خلاف المراد ومنها ما رواه فى الكافى فى كتاب الاطعمة فى باب فضل اللّحم بالاسناد عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلم انّ رجلا قال له ان من قبلنا يروون ان الله عزوجل ببعض البيت اللّحم فقال صدقوا وليس حيث ذهبوا ان الله يبغض البيت الّذى فيه يؤكل فيه لحوم النّاس قوله يروون اى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله كما هو مقتضى السّئوال فى طائفة من الاخبار لكن روى فى الوسائل عن البرقى عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان قال قلت لابى عبد الله عليه السّلم البيت اللّحم يكره قال ولم قلت بلغنا عنكم قال لا باس به وبمضمونه روايات اخرى رواها فى انه الوسائل عن البرقى ايضا قوله يبغض البيت اللّحم اى البيت الّذى يؤكل فيه اللحم كلّ يوم وبمضمون تلك الرّواية رواية بل روايات اخرى ومقتضى الكلّ انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ان الله ينقض البيت اللّحم وأخطأ من سمعه فى فهم المراد عملا بظاهر الكلام لكن مقتضى بعض الاخبار انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ان الله ينغض البيت الّذى يغتابون فيه وياكلون لحومهم وكذب من اسند اليه صلىاللهعليهوآله ان الله يبغض البيت اللّحم ومنها ما رواه فى معانى الاخبار فى باب معنى قول الصّادق عليه السّلم من طلب الرّئاسة هلك بالاسناد عن سفيان بن خالد قال قال ابو عبد الله عليه السّلم اياك والرّئاسة فما طلبها احد الّا هلك فقلت له جعلت فداك هلكنا اذ ليس احد منّا الّا وهو يجب ان يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال ليس حيث تذهب انّما ذلك ان تنصب رجلا ودون الحجّة فتصدقه فى كلّ ما قال وتدعوا الناس الى قوله ومنها ما رواه فى معانى الاخبار فى باب معنى قول الصادق عليه السّلم من دخل الحمام فلير عليه اثره بالاسناد عن احمد بن ابى عبد الله عن ابيه رفعه قال نظر ابو عبد الله عليه السّلم الى رجل قد خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له ابو عبد الله أيسرّك ان
