فضلا عن الحرمة وكون الغرض من الحرمة الحرام بمعنى حرمة التّرك خلاف الظاهر من وجهين مع انه لا معنى لاجتماع الحرمتين فى حرمة واحدة مضافا الى ما قيل من عدم الارتباط بين العلّة والمعلول اذ مقتضى قوله عليه السّلم يغسل غسلا واحدا تعيّن الغسل الواحد والتعليل لا يقتضى التعيّن بل يقتضى الاجتزاء بالواحد لكنه يضعف بان قوله عليه السّلم يجزى ذلك عنه تفسير لقوله عليه السّلم يغسل غسلا واحدا فالمدار فى المعلول على الاجتزاء بالواحد لا تعينه وامّا الاوسطان فلان كلّا منهما بعيد كيف لا ولم يعهد استعمال الحرمة فى العبادة او الحقّ فى موضع آخر امّا الاخير فلغاية بعد اطلاق الحرمة على الجنابة وعدم سبق ذكر غسل الجنابة وان سبق ذكر غسل الميّت ومنها ما رويه فى التّهذيب فى باب التيمّم واحكامه بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد الله ع فى الرّجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شيء ولم ينقض وضوئه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان فى صلاته قطع الصّلاة واعاد الوضوء والصّلاة ورويه فى الاستبصار فى كتاب الطّهارة فى باب الديدان بالاسناد المذكور واختار القول به فانه بعد ما روى الخبر الدال على انه لا وضوء لمن خرج عنه حب القرع فى الصّلاة والخبر الدال على وجوب الوضوء على ما اذا كان متلطخا بالعذرة ولا يكون نظيفا استنادا الى الرّواية المذكورة ومنها ما رويه فى التّهذيب فى باب القبلة بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد الله عليهالسلام فى رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو فى الصّلاة قبل ان بفرغ من صلاته قال ان كان متوجّها فيما بين المشرق فليحول وجهه الى القبلة حتّى يعلم وان كان متوجّها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة حتّى يفتح الصّلاة ورويه فى الاستبصار فى باب من صلّى الى غير القبلة ثم يبيّن بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده بالاسناد المذكور واختار القول به وحمل عليه الخبرين الدالين على وجوب اعادة الصّلاة لو وقع الصّلاة الى غير القبلة مطلقا فى احدهما ومقيّدا بعدم خوف فوت الّذى دخل وقته وقال شيخنا البهائى نقلا لا يحضرنى ان احدا من الاصحاب خالف فى الحكمين ومنها ما رويه فى التّهذيب فى باب تفصيل ما تقدّم ذكره فى الصّلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلم فى الرّجل يكثر عليه الوهم فى الصّلاة فيشكّ فى الرّكوع فلا يدرى اركع ام لا ويشكّ فى السّجود فلا يدرى اسجد ام لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضى لا صلاته حتّى يستيقن يقينا وعن الرّجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضى فى صلاته ولا يسجد حتّى يسلم فاذا سلم سجدة مثل ما فاته قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضى ما فاته اذا ذكره وذكر الفقرة الثّانية فى الاستبصار فى باب ترك سجدة واحدة من السّجدتين ناسيا حتّى يركع بالاسناد المذكور فان مفاد الرّوايتين اعنى قضاء السّجدة المنسيّة مطابق مع روايات اخرى ذكرها فى التّهذيب وذكر روايتين من تلك الرّوايات فى الاستبصار لكن الشّيخ فى التّهذيب والاستبصار قيد الرّوايات المذكورة بالرّكعتين الاخيرتين وحكم بعدم وجوب الاعادة لو كان السّجدة من الركعتين الاوليين تمسّكا برواية احمد بن ابى نصر ومنها ما رويه فى الكافى فى كتاب الاشربة وفى الاستبصار فى كتاب الاطعمة والاشربة بالاسناد عن عمّار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال هو خمر حيث انّه مطابق لاخبار متعددة وردت فى الجواب عن السّئوال عن الفقاع بانه خمر او خمر مجهول من الخمر لكنه يتاتّى الكلام فى انّه سؤال عن النّجاسة او عن الحرمة او كليهما الّا انه يرشد الى الاوّل السّئوال فى بعض الاخبار عن شرب الفقاع وكذا الجواب فى كثير من الاخبار بالنّهى عن شرب الفقاع بل يرشد الى ذلك ذكر السّئوال المذكور فى المشارب فى الكافى وفى التّهذيب كما سمعت لكن فى بعض الاخبار النّهى عن الشّرب ووجوب غسل الثّوب اذا اصاب اليه هذا ومقتضى كلام البعض بل الاكثر ان الغرض من كونه خمرا هو التّشبيه والشّركة فى الحكم نحو الصّلاة بالبيت طواف لكن الفاضل الخاجوئى جرى على كون الغرض بيان معنى الفقاع استنادا الى اخبار متعدّدة وو كلمات من اللّغويّين ترشد الى ذلك ومنها ما رواه فى الكافى فى باب استحباب الجهر بالبسملة بالاسناد عن صباح الحذاء عن رجل عن ابى حمزة قال قال علىّ بن الحسين عليه السّلم يا ثمالى ان الصّلاة اذا اقيمت جاء الشّيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفه فكان امام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك أليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالى انه الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم قوله عليه السّلم هل ذكر ربّه اى جهر ذكر بالتسمية قوله عليه السّلم فان قال نعم ذهب
