كما حرّرناه فى الاصول فى بحث العسر والحرج وان جرى جماعة نقلا على غسل ما حول موضع الغسل وربما حمله فى المشارق على ما لم يحتجّ الى وضع العلك ولم يصل الى حد الضّرورة قوله علكا قال فى المجمع العلك كحمل ما يمضغ فى الفم ولبان وغيره والجمع علوك واعلاك وبفتح اللّام المضغ وعلكته علكا من باب قتل مضغته ومنها ما رويه فى الاستبصار فى باب المقتول شهيدا بين الصفّين بالاسناد عن عمّار عن ابى جعفر عليه السّلم ان عليّا عليه السّلم لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عقبة ودفنهما فى ثيابهما ولم يصل عليهما حيث ان الشّهيد وان يدفن بدون الغسل والكفن لكن ترك الصّلاة عليه خلاف الاجماع قال فى الشّرائع والشّهيد الّذى قتل بين يدى الامام ومات فى المعركة لا يغسل ولا يكفن وصلّى عليه وقال فى المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل حكى عن المعتبر انه اجماع اهل العلم خلا سعيد بن المسيّب والحسن فانّهما اوجبا غسله قال ولا عبرة بكلامهما وقد حكم فى التهذيب فى باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم فى تلك الحالة وتطهيرهم بالغسل وإكسائهم الأكفان بعد نقل الرّواية بان قوله ولم يصل عليهما وهم من الرّاوى لانّ الصّلاة على الميّت لا تسقط على كلّ حال وحكم به ايضا فى الاستبصار فى باب المقتول شهيدا بين الصفّين وقد روى فى التّهذيب فى آخر كتاب الصّلاة وكذا فى الاستبصار فى باب وجوب الصّلاة على كلّ ميّت مسلم تلك الرّواية بالاسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السّلم وذكر بدل الدفن فى الثياب الدّفن فى بالدماء فحكم ايضا بان ما تضمّنه الخبر من انه لم يصل عليهما وهم من الرّاوى وربما احتمل فى الاستبصار ان يكون الغرض حكاية ما رويه بعض العامّة عن امير المؤمنين عليه السّلم انه لم يصل عليهما وفيه تعسف ظاهر وربما يحتمل ان يكون الغرض انه لم يصل عليهما جميعا بصلاة واحدة بل كان يصلّى على كلّ واحد منهما صلاة على حدة لفضلهما وكمالهما هو خلاف الظّاهر كما هو ظاهر هذا والظّاهر سقوط عمّار فى السّند المذكور بملاحظة السّند المتقدّم قضيّة تقدّم الزّيادة على النقيصة لتردّد الامر بين السّهو فى الزّيادة فى السّند المتقدّم والسّهو فى النّقيصة فى السّند المذكور وان وجد رواية مسعدة عن الصّادق عليه السّلم كما فى التّهذيب والاستبصار فى باب صوم يوم عاشورا بل بملاحظة كثرة رواية مسعدة عن عمّار بل مقتضاه الحكم بسقوط عمّار فى السّند الاخير ومنها ما رويه فى التّهذيب فى باب مواقيت الصّلاة وفى الاستبصار فى باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اخرى فريضة بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد الله ع قال سألته عن الرّجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة فقال ان حضر العتمة وذكر ان عليه صلاة المغرب فان احب ان يبدأ بالمغرب بدا وان احبّ بدا بالعتمة ثم صلّى المغرب بعد حيث انّه حكم فى الاستبصار بانّه خبر شاذّ مخالف لما يقتضيه الاخبار كلّها من انه اذا كان الوقت واسعا ينبغى ان يبدا بالفائتة وان كان الوقت مضيّقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيّرا وقريب منه ما فى التّهذيب واحتمل فى الاستبصار حمل الخبر المذكور على الجواز وحمل تلك الاخبار على الاستحباب ومنها ما رويه فى التّهذيب والاستبصار فى الباب المذكور بالاسناد عن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلم قال سألته عن الرّجل نيام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس وهو فى السّفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضى بالنّهار قال لا يقضى صلاته نافلة ولا فريضة بالنّهار ولا يجوز له ولا يثبت لها ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل حيث انه قد حكم فى التّهذيب والاستبصار بانّه خبر شاذ لا يعارض به اخبار اخرى مطابقة لظاهر الكتاب وكذا اجماع الامّة كما فى الاستبصار وقال الفاضل التّسترى فى بعض تعليقات التّهذيب فيه المنع عن القضاء بالنّهار ولا اعرف به قائلا منّا مع كونه مخالفا للاخبار المعتبرة وربما احتمل العلّامة المجلسى كون المراد المنع عن قضاء المسافر الصّلاة على الرّاحلة فى النّهار فان الغالب انّ فى النّهار يكون فى الطّريق كما فى خبر عمّار ايضا يقضيها بالليل على الارض قوله كما فى خبر عمّار ايضا المقصود به ما رويه فى التّهذيب فى الباب المذكور بعد ذلك بالاسناد عن عمّار فى حديث طويل حيث سئل عن الرّجل يكون عليه صلاة فى الحضر هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها باللّيل على الارض وامّا على الظّهر فلا لكن تعلق القضاء فى هذا الخبر انما كان فى الحضر وامّا فى السّئوال المذكور فى الخبر السّابق انّما كان تعلّق القضاء فى السّفر الّا انه لا يوجب الفرق ومنها ما رويه فى التّهذيب فى باب احكام السّهو فى الصّلاة وما يجوز منه اعادة الصّلاة وفى الاستبصار فى باب الشكّ فى فريضة الغداة بالاسناد عن عمّار قال سالت أبا عبد الله ع عن