قائمة الکتاب
إعدادات
رسالة في حجية الظن
الامر يتاتى الصّدق على تقدير ثبوت الجود وتاتى الكذب على تقدير عدمه ولو مع ثبوت هزال الفصيل هذا ولمّا جرى ذكر الصّدق والكذب اعجبنى ان اذكر امورا يتعلق بهما او باحدهما بالمناسبة من باب مزيد الحث على اكثار الفائدة الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع او الاعتقاد موافقة ومخالفة وهذا الحديث مشهور مذكور فى البيان والاصول مبسوطا هذا والظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الصّدق والكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد حين الاخبار وامّا لو كان المخبر معتقدا بالنّسبة قبل الاخبار لكن كان حين النّسبة معتقدا بالخلاف فالامر من باب الكذب وايضا الظّاهر من الاخبار هو الاعتقاد بالمخبر به حين الاخبار فاحتمال الشكّ حين الاخبار وان كان مسبوقا بالاعتقاد خلاف الظّاهر الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع فى الصّدق ومخالفته له فى الكذب او على موافقة ظاهر الخبر للواقع او الاعتقاد ومخالفته له على الاول جرى سيّدنا وبه صرّح بعض الاصحاب وعليه يبتنى القول بوجوب التّورية عند الضّرورة الى الكذب من جماعة بل المشهور وكذا يبتنى عليه تجويز المحقق القمى تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر من الاخبار لكنّه صرّح بالاخير فى بحث الاخبار وعلى الاخير يبتنى منع صاحب المعالم عن جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر نظرا الى لزوم الكذب على تقدير التاخير وعليه يبتنى احتمال كون التقية من باب الكذب الجائز لمصلحة الّا انه انّما يتم لو كان التقيّة فى الخبر باصطلاح اهل العربية اعنى ما يقابل الانشاء لا فى الخبر باصطلاح اهل الاصول اذ لا مجال للكذب فى الانشاء على المشهور والخبر باصطلاح اهل الاصول يعم الانشاء وربما يظهر من سلطاننا التوقف والاظهر القول بالاوّل كما حررناه فى محلّه ويتفرّع عليه كون التورية باقسامها الآتية من باب الصّدق لكن يمكن ان يقال انه لو كان التورية من باب الاضمار فكون الامر من باب الصّدق فى هذه الصورة غير متفرّع على كون المدار فى الصّدق على موافقة الظاهر للواقع اذ غاية ما يتاتى من القول بكون المدار فى الصّدق على موافقة الظاهر للواقع انما هى كون المدار على موافقة ظاهر المراد من اللفظ ولا يتناول ظهور اللفظ فى الاضمار وربما حكى عن صالحنا فى شرح اصول الكافى موافقة ظاهر المراد من اللفظ ولا يتناول ظهور اللفظ فى الاضمار وربما وفيه انه ان كان المدار فى الصّدق والكذب على المراد بالخبر فالتورية من باب الصّدق وان كان المدار على ظاهر الخبر فهي من الكذب الجائز والواسطة غير معقولة ثم انّ دوران الامر مدار موافقة المراد للواقع مبنىّ على القول بكون المدار في الاستعمال على الارادة لا قصد الافادة والا فالمدار على المقصود بالافادة ويتفرع عليه كون الكناية من باب الصّدق على تقدير مخالفة المراد للواقع كما لو قيل فلان مهزول الفصيل مع كون الفلان جوادا لكن لم يكن له فصيل او كان فصيلة سمينا وامّا لو كان المدار على المراد فيكون الكناية على التقدير المذكور من باب الكذب وقد تقدم الكلام في الباب لكن يمكن ان يقال ان ارادة الامر مدار المراد مبنية على كون الغالب موافقة المراد للمقصود بالافادة وامّا على تقدير الاختلاف فالمدار على المقصود بالافادة فالمدار على احد امرين المراد والمقصود بالافادة وايضا ظاهر الخبر على القول بدوران الامر مداره اعم من الظّهور الحقيقى والظّهور المجازى فلو قيل رايت اسدا فى الحمّام يكون الامر من باب الصّدق على تقدير رؤية الرّجل الشّجاع دون رؤية الحيوان المفترس لكن لو قيل فلان مهزول الفصيل ولم يكن له فصيل او كان فصيله سمينا لكن كان جوادا فهو من باب الكذب بناء على كون المدار على المراد الّا ان يذب بما سمعت من حديث الابتناء على غلبة موافقة المراد للمقصود بالافادة الثالث انّه يختص الكذب والصّدق بالماضى او يطرد ان فى المستقبل صريح غير واحد فيقتضى القول بالثانى وهو مقتضى الاستدلال على وجوب الوفاء بالوعد بحرمة الكذب للزوم الكذب على تقدير عدم الوفاء ومقتضى كلام بعض الفضلاء على ما نقله السيّد السّند الجزائرى فى شرح الفقيه وكذا فى مقامات النّجاة على ما نقل عبارته المحقق القمّى فى بعض فوائده بخطه الشّريف