من باب الجمع بين المعنى الحقيقى والمجازى فى استعمال واحد لكن قد ظهر تلك الاقوال فيما سبق وما ينصرح من السيّد السّند النّجفى وكانّه ماخوذ من المدقق الشّيروانى من انّ من منع عن جواز ضعف الجمع بين المعنى الحقيقى والمجازى فى استعمال واحد لا يضايق عن الجمع بين المعنى الحقيقى والمجازى فى الكناية لاختصاص المنع عنه بالجمع بين الحقيقة والمجاز فى اصطلاح ارباب البيان ومرجعه الى كون النزاع فى جواز الجمع بين المعنى الحقيقى والمجاز فى استعمال واحد من باب النزاع اللفظى باختصاص المنع المانع بالجمع بين الحقيقة والمجاز باصطلاح ارباب البيان واختصاص التّجويز من المجوّز بالجمع بين الحقيقة والمجاز الغير المقرون بالقرينة المعاندة اى احد فردى المجاز باصطلاح اهل الاصول مدفوع بانّ الاستدلال على المنع عن جواز الجمع بقضيّة القرينة المعاندة وان يقتضي اختصاص المنع بالجمع بين الحقيقة والمجاز باصطلاح ارباب البيان لكن مقتضى عدم اختصاص المجاز فى اصطلاح الاصوليّين بما كان مقرونا بالقرينة المعاندة وبعبارة اخرى مقتضى اطلاق المجاز فى لسان اهل الاصول هو عدم اختصاص المنع بالجمع بين الحقيقة والمجاز باصطلاح ارباب البيان وكذا عدم اختصاص التّجويز بالمنع عن الجمع بين الحقيقة والمجاز الغير المقرون بالقرينة المعاندة لكمال بعد اغماض اهل فنّ عن اصطلاحهم والجريان فى اطلاق اللّفظ على حسب اصطلاح اهل فنّ آخر ولا يمانع عن عموم منع المانع اختصاص الاستدلال على المنع بقضيّة تعاند القرينة لكثرة الاستدلال بالدّليل الاخصّ من المدّعى فالنّزاع فى جواز الجمع يعم الجمع بين الحقيقة والمجاز باصطلاح ارباب البيان لكن يمكن ان يقال انّ اطلاق المجاز فى كلام ارباب الجواز ينصرف الى ما خلي عن القرينة المعاندة بواسطة غاية بعد تجويز الجمع بين الحقيقة والمجاز المقرون بالقرينة المعاندة فالظّاهر اختصاص النّزاع فى جواز الجمع بصورة عدم قيام القرينة المعاندة اى جواز الجمع فى باب الكناية الّا ان الاستدلال على المنع عن الجواز بحديث تعاند القرينة من باب الاشتباه الّا ان يقال انّ حمل الاستدلال على المنع عن الجواز على الاشتباه ليس اولى من حمل القول بالجواز على الاشتباه فى عدم تشخيص مدّعى القائل بالمنع يكون النزاع من باب النّزاع اللّفظى الّا ان يقال ان الاشتباه فى الاستدلال اكثر من النّزاع اللّفظى بمراتب كثيرة نعم يمكن القول بانّ جواز الجمع لغة لا يختلف حاله بقيام القرينة المعاندة وعدمه فالنّزاع يعم صورة قيام القرينة المعاندة نعم البعيد غاية البعد وقوع الجمع فى صورة قيام القرينة المعاندة انّ مفهوم الموافقة ويعبّر عنه بفحوى الخطاب والتّنبيه بالادنى على الاعلى والتّنبيه بالاعلى على الادنى نحو قوله سبحانه (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) وقوله سبحانه (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) من باب الكناية بالخاص عن العام على ما شرحنا الحال فيه فى محلّه فيتاتى الدّلالة على حكم المساوى للادنى والاعلى وكذا حكم الادنى من الادنى والاعلى من الاعلى بخلاف ما لو كان الغرض التّنبيه بالادنى على الاعلى (١) وان كان مقتضى كلام جماعة تاتى الدّلالة لكنه ليس بالوجه ومزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى محلّه انّ المدار فى الصّدق والكذب فى الكناية لو كانت فى جملة خبريّة بناء على كون المدار فى الاستعمال على المقصود بالافادة على مطابقة المعنى المجازى للواقع ومخالفته له فلو قيل فلان مهزول الفصيل فهو من باب الصّدق على تقدير جود الشخص وان لم يكن له فصيل او كان له فصيل سمين ومن باب الكذب على تقدير بخل الشخص وان كان له فصيل مهزول وامّا بناء على كون المدار فى الصّدق والكذب على مطابقة المراد للواقع ومخالفته له فلمّا توافق هاهنا الظّاهر للمراد فيتاتى الصّدق فى المثال المذكور على تقدير هزال الفصيل ويتاتى الكذب على تقدير انتفاء الفصيل او كونه سمينا وامّا بناء على كون المدار فى الصّدق والكذب على مطابقة الظّاهر او المراد للواقع ومخالفته له مع اختلاف الظّاهر والمراد ففى المثال المذكور وامّا بناء على كون المدار على الظّاهر فيتاتى الصّدق على تقدير ثبوت هزال الفصيل ويتاتى الكذب على تقدير عدمه ولو مع ثبوت الجود وامّا بناء على كون المدار على المراد فينعكس
__________________
(١) والتنبيه بالاعلى على الادنى