المراد ح آلة الانتقال الى المقصود بالافادة ولو كان المعنى المجازى مرادا فلا مجال لكون المعنى الحقيقى مقصودا بالافادة اذ ليس ارادة المراد فى صورة المغايرة مع المقصود بالافادة الّا من جهة الانتقال من المراد الى المقصود بالافادة ولا مجال لكون المعنى المجازى موجبا للانتقال الى المعنى الحقيقى حتى يكون المعنى الحقيقى بعد كون المعنى المجازى مرادا مقصودا بالافادة ولا مجال ايضا لكون المعنى الحقيقى مراد اللزوم استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى اذ الاستعمال على هذا لا يخرج عن ارادة المعنى من اللّفظ ولا مجال لخروجه عنها وبوجه آخر لو كان المدار فى الاستعمال على المراد فلا مجال لدعوى كون الاستعمال فى الكناية فى المعنى الحقيقى مع دعوى كون المراد هو المعنى المجازى ولو كان المدار على المقصود بالافادة فلا مجال لكون المعنى الحقيقى مقصودا بالافادة بعد فرض كون المراد هو المعنى المجازى فلا يتجه دعوى كون الكناية من باب الحقيقة بوجه وبوجه ثالث ان كان المعنى المجازى مرادا كما هو المفروض فان كان مقصودا بالافادة فلا بد من كون الكناية من باب المجاز وان كان مقصودا بالتّبع فليزم ان يكون المعنى الحقيقى مقصودا بالافادة ولا مجال لهذا الحديث كما يظهر ممّا ياتى وامّا التّفصيل المتقدم فيرد عليه انّه ان كان المقصود بالافادة هو الملزوم فان كان المقصود من الحكم بكون الكناية ح من باب الحقيقة انّ المستعمل فيه هو الملزوم خاصة واريد الانتقال منه الى اللازم كما هو مقتضى قوله فالمستعمل فيه على ما قرّرناه هو المعنى الحقيقى خاصة فقوله ايضا فى قوله واريد الانتقال منه الى لازمه ايضا اشارة الى شركة اللّازم مع الملزوم فى الارادة بكون المقصود بالافادة مرادا ايضا فمرجع التّفصيل الى انّه ان كان المقصود بالافادة هو اللّازم فالكناية من باب المجاز وان كان المقصود بالافادة هو الملزوم فالكناية من باب الحقيقة فيتطرّق عليه الايراد بانّه لا مجال ح لارادة الانتقال من الملزوم الى اللّازم اذا المنتقل اليه هو المقصود بالافادة والمنتقل عنه مقصود بالتّبع فكون الملزوم مقصودا بالافادة ينافى كون الغرض من الانتقال منه الى اللّازم والّا لكان المقصود بالافادة هو اللّازم وكان المستعمل فيه هو اللّازم فكان الاستعمال من باب التجوّز وايضا لا مجال على ذلك لان يكون اللّازم مرادا غير مقصود بالافادة اذا الدّاعى على الارادة بدون قصد الافادة فيما لو كان الملزوم مرادا غير مقصود بالافادة هو الانتقال الى المعنى المجازى والمفروض انّ الملزوم مقصود بالافادة فلا داعى يتصوّر لارادة اللّازم بدون قصد الافادة وايضا لو كان اللّفظ على ذلك من باب الكناية بالنّسبة الى اللّازم يلزم ان يكون المدلول بدلالة الالتزام بعد ثبوت دلالة الالتزام من باب الكناية على سبيل الكلّية لكون المقصود بدلالة الالتزام مقصودا بتبع المدلول بدلالة المطابقة وان كان المقصود ان اللّازم مقصود بالافادة فقوله ايضا فى الفقرة المشار اليها اشارة الى شركة اللازم مع الملزوم فى قصد الافادة فمرجع التّفصيل الى انّه ان كان المقصود بالافادة هو اللّازم فالكناية من باب المجاز وان كان المقصود بالافادة كلّا من اللّازم والملزوم فالكناية من باب الحقيقة فيتطرق عليه الايراد بلزوم استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى فى استعمال واحد مع انّه على هذا يكون اللازم مستعملا فيه وايضا وهو ينافى دعوى انحصار الاستعمال فى المعنى الحقيقى فى قوله فالمستعمل فيه على ما قرّرناه هو المعنى الحقيقى خاصّة على انّه ينافى دعوى ارادة الانتقال من الملزوم الى اللازم اذ على ذلك يكون اللّازم فى عرض الملزوم وارادة الانتقال تقتضى كون اللازم مقصودا بالافادة تذنيبات الاوّل انّه ربّما يتوهّم انّ مقتضى جواز الكناية جواز استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى فى استعمال واحد بناء على ما اشتهر من انّ المدار فى الكناية على ارادة اللّازم مع جواز ارادة الملزوم لكن قد تقدّم انّ الكناية من باب المجاز على الوجه وان اجتمع فيها ارادة المعنى الحقيقى والمجازى لكون المدار فى الاستعمال الماخوذ فى تعريف الحقيقة والمجاز على قصد الافادة نعم الاقوال الثّلاثة المتقدمة من ارباب البيان تقتضى جواز الجمع بين المعنى الحقيقى والمجازى فى استعمال واحد بل مقتضى احد قولى السّكاكى كون الكناية