الصفحه ٣٧٦ : قوله بدلا عن المعنى المجازى فى صدر العبارة قيد المعنى الحقيقى للارادة بل لا مجال لجعله قيدا للارادة
الصفحه ٤١٤ : الراجح الى الواقع بل ليس البناء على الظن بالواقع فى مورد من الموارد التى ثبت اعتباره فيها عموما او
الصفحه ٩٠ : المسلم انما هو قبل ورود الشرع واما بعد ورود الشرع فالعلم بان فيه احكاما اجمالية على سبيل اليقين
الصفحه ١١٣ : السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول ولو قيل انه لا يلزم فى الترجيح فى المقام ان يكون من باب
الصفحه ١١٦ : بشرط لا المقدمة الثالثة والعشرون انه قد حكم الوالد الماجد ره فى بحث جواز العمل بالعام قبل الفحص عن
الصفحه ١٣٤ : هو المسايل الكلامية اى مسايل اصول الدين ومورد نقل الاجماع من الشيخ فى المسايل الفقهية وليس بشيء وربما
الصفحه ١٣٧ : فى امرين وان الايات والاخبار راجعة الى احدهما احدهما ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع
الصفحه ١٥١ : الشرطى لا النفسى مضافا الى انه المتبادر عرفا فى امثال المقام والى ان الاجماع قايم على عدم ثبوت الوجوب
الصفحه ٢٠٨ : وجوب السورة بقاعدة الاشتغال لكون الظن المشار اليه بعد الشك فى اعتباره كالرافع لموضوع قاعدة الاشتغال
الصفحه ٢٢٢ : فى قولهم الترجيح بلا مرجح على الاختيار ويمكن ان يقال ان الرجحان يستعمل غالبا بمعنى المزية فى الشي
الصفحه ٣٤٨ : وثانيا ان المقطوع به عدم اختراع الشارع طريقا فى استكشاف المقاصد والمرادات ومن الفاظ الكتاب والسنة وعلى
الصفحه ٣٩٣ : فالمراد لا تصلوا فى حالتين حالة السكر وحالة الجنابة واستثنى من حالة الجنابة صورة عبور السبيل اى المسافرة
الصفحه ٤١٩ : الدعاء او قراءة القران فمن اعظم الخسران التقصير فى السعى الى هذه الدرجات والحرمان عن ادراك تلك السعادات
الصفحه ١٧٨ : عليهم باجمعهم فلا بد من المصير الى ذلك اعنى الوجه الثالث لدلالة اخبار شتى عليه كما عن الفضل بن شاذان فى
الصفحه ١٩٦ : يكون وجوب الصلاة وغيره من احكام الخصوصيات قابلة للجعل فكذا الحال فى الاجمال ولو كان سبق الامر بالتفصيل