رسول الله ص يصلّى العتمة ثمّ ينام وقال بعده هكذا فحرّكها قال ابن ابى عمير ثمّ وصف عليه السّلم كما ذكر اصحابنا قوله فحرّكها قال العلّامة المجلسى فى حاشية التّهذيب يمكن ان يكون تحريك اليد تجويزا للوتيرة كما هو الشائع فى مثل هذا المقام اى انّه كان لا يفعل وان انت فعلت فلا باس ثمّ وصف الوتيرة كما ذكره الاصحاب او الوتيرة مع صلاة الليل ويمكن ان يكون مقارنا لما ذكره عليه السّلم فى بيان فعل الرّسول ص اى من يطيق ان يفعل مثل ما فعله كما قيل ويحتمل ان يكون التّحريك اشارة الى سكوته ليبيّن له كيفية صلاته فى اللّيل وفى الوافى معنى قوله قال بيده هكذا امّا وصف نومه وتوسّده بيمناه كما ورد ومعنى قوله ثمّ وصف بيان عدد صلاة اللّيل وامّا معنى مجموع القولين بيان الصّلاة كلّها وعددها بيده وبالجملة فيه اجمال ومعناه غير ظاهر وروى فى التّهذيب فى زيادات الحجّ وفى الاستبصار فى كتاب الحجّ فى باب اتمام الصّلاة فى الحرمين فى ذيل ما رويه بالاسناد عن علىّ بن مهزيار عن ابى جعفر ع انّه قال اذا توجّهت من منى وزرت البيت ورجعت الى منى فاتم الصّلاة تلك الثّلاثة ايّام وقال باصبعه ثلاثا لكن الظّاهر ان الامر فيه من باب تاكيد القول بالفعل اذا الظّاهر ان المقصود بقوله باصبعه ثلاثا هو تعديد الثّلاثة ايّام بالاصابع ويحتمل ان يكون قوله تلك الثّلاثة ايّام من الرّاوى استفادة من التّرديد بالاصبع ثلاثا ومن قبيل ذلك طائفة من الاخبار فى باب عدد شهر رمضان السّادس والعشرون انّه لو قيل اعتق رقبة مؤمنة يتاتى الكلام فيه تارة فى كون المقصود بالاصالة من الكلام هو مجموع القيد والمقيّد او خصوص القيد واخرى فى دلالته على اشتراط صحّة العتق بالايمان وثالثه فى ثبوت المفهوم للمؤمنة امّا الاخير فالامر فيه سهل فانّ الكلام فيه موكول الى الكلام فى اعتبار مفهوم الوصف وامّا الاوّل فالحق فيه انّه ان كان المخاطب عالما بالمقيّد اعنى وجوب كون الرّقبة مؤمنة فالمقصود فالمقصود بالاصالة من الكلام اظهار وجوب كون الرّقبة مؤمنة اعنى اظهار القيد فقط وان كان غير عالم بذلك او كان شاكا فيه فالمقصود بالاصالة اظهار كل من القيد والمقيد وقد حكم البيضاوى فى قوله سبحانه (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) بدلالته على وجوب الحجّ والعمرة وعن الشافعيّة الاستدلال به على وجوب العمرة لكن الحلبى حكم بدلالته على وجوب قصد القربة فى الحج والعمرة والظّاهر بلا اشكال انّ القائل بدلالته على وجوب الحجّ والعمرة او وجوب العمرة يقول بدلالته على وجوب قصد القربة وامّا الثّانى فالظّاهر دلالة التّقييد على اشتراط القيد فى صحّة المقيّد اعنى اشتراط الايمان فى صحّة عتق الرّقبة فلا يكون الامر من باب الواجب فى الواجب كما قيل بوجوب القضاء بالامر الاوّل لانحلاله الى امرين وقيل بوجوب الاستدلال فى اصول الدّين وقيل بوجوب المتابعة فى الوضوء بالاستقلال بعد اشتراط عدم الجفاف وقيل بوجوب النيّة فى الصّلاة تعبّد او احتمل وجوب التّسليم مع الخروج عن الصّلاة فلو كان الامر بالمقيّد فى المستحبّات فالظّاهر اشتراط المقيّد بالقيد وربما نسب الى العلامة النّجفى انحلال الامر بالمقيّد الى امرين فى المستحبّات فى صورة انفصال الاجزاء فكلّ من الاجزاء من باب المستحبّ فى المستحبّ ولو مع تيسّر الكلّ وليس النّسبة فى المحلّ وان اردت انكشاف الغطاء فارجع الى كلامه فى المبحث الرابع عشر من الفنّ الثانى من كشف الغطاء وينظر ذلك انّ الامر بالشّيء مقيّدا بالعبادة او المعاملة كما لو قيل تجاهر فى صلاة العشاءين يقتضى اشتراط العبادة او المعاملة بالشيء المامور به وكذا النّهى عن الشّيء مقيّدا بالعبادة او المعاملة يقتضى ممانعة الشّيء المذكور لصحّة العبادة او المعاملة وان لم نقل بدلالة النّهى فى المعاملة على الفساد وكما انّ النّهى عن العبادة او المعاملة مقيّدا بشيء فى المنهىّ عنه لوصفه يقتضى ممانعة المنهى عنه لوصفه يقتضى ممانعة المنهى عنه عن صحّة العبادة اى دلالة النّهى عن العبادة او المعاملة بناء على دلالة النّهى فى المعاملات على الفساد على فساد العبادة والمعاملة ونظير ذلك ايضا انّ الامر بفعل لغاية نحو توضّأ للصّلاة المندوبة
