صورة الظنّ بالتجوّز او يكفى الظنّ النّوعى فيحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى فى صورة الظنّ بالتجوّز او يكفى الظنّ فضلا عن صورة الشكّ وبعبارة اخرى قد اختلف فى ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى مشروط بظهور عدم القرينة على التجوّز ففى صورة الشكّ والظنّ بالتجوّز يتوقف او يكفى فيه عدم ظهور القرينة على التجوز فيحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى ولو فى صورة الشكّ والظنّ بالتجوّز وبعبارة ثالثة قد اختلف فى انّ المدار فى باب الحقائق على الظنّ الشّخصى بالمعنى الحقيقى او يكفى الظنّ النّوعى وهذا العنوان حديث العهد حيث انّه قد اتّفق فى كلام بعض الفحول استنقاذا من كلماتهم فى باب المجاز الرّاجح وكذا كلماتهم فى باب الاستثناء عقيب الجمل المتعاطفة ولا يذهب عليك انّه لا خلاف فى لزوم حمل اللّفظ على المعنى المجازى لو تحصل الظنّ النّاشى من الامر بارادة المعنى المجازى من اللّفظ والخلاف انّما هو فيما لو تحصل الظنّ النّاشى من الامر الغير المعتبر او الشّك النّاشى المعتبر منه او الشكّ النّاشى من الامر المعتبر شكّا فى وجوده من باب الشكّ فى وجود المانع فالشّك ناش من الشّك فى وجود الامر المعتبر اعنى الشّك فى وجود الصّارف عن ظاهر الحقيقة كالشّك فى ورود المخصص والمقيد او شكّا فى ممانعته من باب الشّك فى ممانعة الموجود اعنى الشّك فى صرف الموجود فالشّك ناش من وجود الامر المعتبر كما لو خصص العام او قيد المطلق بالمشترك لفظا او المشتبه خطا بحيث يخصص العام ويفيد المطلق على احد معنيى المشترك واحد وجهى المشتبه خطا دون آخر فلا بدّ فى الشّك فى ممانعة الموجود وصرفه عن ظاهر الحقيقة من كون الموجود محمولا على الحقيقة على تقدير الممانعة والصّرف عن ظاهر الحقيقة وعدمه بتطرق التصرّف فى ظاهر الحقيقة على وجه دون وجه مع عدم تطرق التصرّف على الامر الموجود سواء وقع الصّرف ام لا ومن قبيل ذلك الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة على القول باشتراكه بين العود الى الاخيرة والعود الى الجميع لكن الاشتراك هنا فى أداة التّخصيص لا المخصّص ومثل ذلك ما لو تردد معنى المخصّص والمقيد بحسب الوضع بين معنيين بحيث يخصص العام ويقيد المطلق بناء على احد المعنيين دون الآخر ومن قبيل هذا الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة على القول بالتوقف بين كونه موضوعا للعود الى الاخيرة والعود الى الجميع لكن التردّد هنا فى معنى أداة التّخصيص لا المخصص واما لو وقع الشّك فى صرف الموجود او تطرق التصرّف عليه كما لو قيل اعتق رقبة ثم قيل اعتق رقبة مؤمنة وشك فى التّقييد فالمرجع الى الشّك فى حمل المطلق فى اعتق رقبة على المقيّد وحمل الامر بالمقيد فى اعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب فيقع التّعارض بين ظنين نوعيين بناء على القول الثانى ولا يذهب عليك ايضا انّ الكلام فى المقام انّما يتاتى فى صورة الشّك فى وجود المخصّص او التّخصيص بالموجود بناء على كون التّخصيص فيهما من باب قصر العموم وامّا بناء على كون التّخصيص فيهما او فى احدهما من باب قصر الحكم فيتاتى الكلام فى اشتراط الظنّ بمطابقة المدلول للواقع شخصا وكفاية الظنّ بالمطابقة نوعا وياتى الكلام فيه وبما ذكر يظهر الحال فى صورة الشّك فى وجود المقيد وتقييد الموجود فانّ الكلام فى المقام انّما يتاتى فيها بناء على كون التقييد فيهما من باب المجاز وامّا بناء على كونه فيهما او فى احدهما من باب الحقيقة فيتاتى الكلام فى اشتراط الظنّ بمطابقة المدلول للواقع شخصا وكفاية الظن بالمطابقة نوعا وياتى الكلام فيه بعيد هذا ولا يذهب ايضا عليك انّ الكلام فى المقام يعم الكتاب وخبر الواحد وان كان العمدة هى خبر الواحد ويمكن القول بان الكلام فى المقام يختصّ بخبر الواحد لكونه هو العمدة إلّا انّه يجرى الكلام فى الكتاب من باب اطراد النّزاع لا عموم المتنازع فيه وكيف كان خبر الواحد يتاتى فيه الكلام ايضا تارة من حيث اشتراط اعتباره بالظنّ بالصّدور شخصا وكفاية الظنّ بالصّدور نوعا فى اعتباره فيما لو شك فى الصّدور او ظنّ بالعدم بواسطة معارضة ما لم يثبت اعتباره او ثبت عدم اعتباره واخرى من حيث