بقبر ولا تخل فى بيت وحدك ولا تمش فى نعل واحد الخ وعن العلل بالاسناد عن الصّادق عليه السّلم قال لا تشرب وانت قائم ولا تطف بقبر ولا تبل فى ماء نقيع اه والطّواف ياتى بمعنى الغائط كما فى الصّحاح حيث عدّ من معنى الطّوف الغائط وقال الطّوف الغائط تقول منه طاف يطوف طوفا واطاف اطيافا اذا ذهب الى البراز ليتغوّط وكذا القاموس حيث عدّ ايضا من معنى الطّوف الغائط قال وطاف ذهب ليتغوّط كاطاف على افتعل وقال النّهاية الطّوف الحدث من الطّعام ثمّ قال ومنه الحديث هى عن متحدّثين على طوفهما اى عند الغائط وحديث ابى هريرة لا يصل احدكم وهو يدافع الطّرف وفى مفردات الرّاغب والطّوف كنى به عن العذرة وفى المصباح والطّوف بالفتح ما يخرج من الولد من الاذى بعد ما يوضع ثمّ اطلق على الغائط مطلقا فقيل طاف يطوف طوفا وفى المجمع الطّوف الغائط ومنه الخبر لا يصل احدكم وهو يدافع الطّوف ومنه الحديث لا تبل فى مستنقع ولا تطف بقبر وقال بعض اللغويّين نقلا اطاف يطاف قضى حاجته ويرشد الى ذلك ما رويه فى الكافى فى الكتاب المذكور قبل الرّواية المذكورة بالاسناد عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلم قال من تخلّى على قبر او بال قائما او بال فى ماء قائم او مشى فى حذاء واحد او شرب قائما بل روى فى الكافى فى باب ما يفصل بين المحقّ والمبطل فى دعوى الامامة بالاسناد عن محمّد بن ابى العلاء عن يحيى بن اكثم قال بينا انا ذات يوم دخلت اطوف بقبر رسول الله صلىاللهعليهوآله فرأيت محمّد بن على الرّضا يطوف به الى آخر الحديث ورويه فى الفقيه فى النّوادر فى آخر الكتاب بل روى فى الكافى فى باب النّوادر المسبوق بالذّكر بالاسناد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه السّلم قال ثلاثة يتخوّف منها الجنون التغوط بين القبور والمشى فى خف واحد والرّجل ينام وحده وقد ذكر العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى تعليقا على الرواية الاولى انّها تدلّ على مرجوحيّة الطواف حول القبور قال وربما يقال باستثناء قبور النّبى والائمة صلوات الله عليه وعليهم ويمكن ان يقال انّ المراد هنا النّهى عن التغوط فى القبور بقرينة خبر محمّد بن مسلم المتقدّمة يعنى ما رويه محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلم وقد تقدّم فذكر عبارة القاموس والنّهاية فقال والاحوط ترك الطّواف قصدا الّا لتقبيل اطراف القبر او لتلاوة الأدعيّة الماثورة لكن الاحتياط ليس فى محلّه وقال فى البحار فى كتاب الطّهارة بعد ذكر رواية العلل بيان قوله ولا تطف بقبر استدلّ به على كراهة الدّوران حول القبور واظنّ انّ المراد بالطّواف هنا الحدث بقرينة المقام وشواهد اخرى منها انّه روى هذا الخبر محمّد بن مسلم بسندين وفى احدهما هذه العبارة وفى آخر مكانه التخلّى على القبور فذكر روايتى محمّد بن مسلم المرويتين فى الكافى المتقدّمين فقال والطّواف هذا المعنى شايع ومذكور فى الحديث واللّغة فذكر عبارة القاموس والنّهاية وغيرهما وقد اجاد فى عدم ذكر الاحتياط بترك الطّواف حول القبور وقال فى الوافى فى باب كراهيّة ان يبيت الانسان وحده من ابواب المساكن والدّواجن بعد ذكر الرّواية الاولى والطّواف الغائط فذكر عبارة النّهاية وقد اجاد ايضا فى عدم ذكر الاحتياط بترك الطّواف حول القبور لكن عنون فى الوسائل فى كتاب الطّهارة باب استحباب الدّعاء بالماثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطّواف بالقبر وهو عجيب اذ لم يذكر ما يرتبط بالطّواف بالقبر نعم ذكر انّه تقدّم ما يدل على النّهى عن الطّواف بالقبر فى احاديث البول فى الماء قائما فى احكام الخلوة لكن لا يغنى عمّا يقتضيه العنوان من ذكر ما يدلّ على عدم جواز الطّواف بالقبر كما لا يخفى مع انّه لم يذكر فى احاديث البول فى الماء قائما يرتبط بالطّواف بالقبر نعم عنون سابقا على جميع ما ذكر باب كراهة التخلّى على القبر والتغوّط بين القبور وذكر ما تقدّم من رواية محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلم وعنون فى كتاب الحجّ فى ابواب المزار باب عدم جواز الطّواف بالقبول وروى رواية محمّد بن مسلم عن احد عليهما السّلم ورواية العلل المتقدّمتين لرواية يحيى بن اكثم المتقدّمة فقال وهذا غير صريح فى اكثر من دورة واحدة لاجل اتمام الزّيارة والدّعاء من جميع