الجهات كما ورد فى بعض الزّيارات لا بقصد الطّواف على انّه مخصوص بقبر رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا يدلّ على غيره من الائمّة عليهم السّلم ولا غيرهم والقياس باطل وراويه عامى ضعيف قد تفرد بروايته ويحتمل كون الطّواف فيه بمعنى الالمام والنّزول كما ذكره علماء اللّغة وهو قريب من معنى الزّيارة ويحتمل الحمل على التقيّة بقرينة راويه لانّ العامّة يجوزونه والصّوفية من العامّة يطوفون بقبور مشايخهم ومقتضى صريح كلامه حرمة الطّواف بالقبور بل حكى فى الدّار المنثور انّه كان اشتهر فى المشهد الرّضوى على مشرّفه آلاف السّلم عن المحدث الحر تحريم الطّواف حول قبره مولانا الرّضا عليه السّلم وليس ما جرى عليه بشيء لقضاء السّياق يكون النّهى للكراهة قضيّة كون النّهى فى الجملتين المعطوف عليهما النّهى عن الطّواف بالقبر وكذا الجملتان المعطوفتان عليه فى رواية محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السّلم للكراهة وكذا كون النّهى فى الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها فى رواية العلل للكراهة ولظهور كون الغرض من قوله عليه السّلم لا تطف بالقبر هو النّهى عن التغوّط بكون الفعل المنهى عنه من الطّواف لا الطّواف وان كان كلّ منهما مصدر الطاف لعدم مجيء الطّواف بمعنى الغائط بشهادة رواية محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلم ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه السّلم المتقدّمين فائدة اذا تعين المشترك فى بعض افراد الاشتراك فى بعض الموارد بواسطة التّقييد ببعض القبور فيحمل المشترك على المعيّن في سائر الموارد نظير حمل المطلق على المقيد لحصول الظنّ بالتّعيين وقضاء اهل العرف به نظير حصول الظنّ بالتّقييد وقضاء فهم اهل العرف به فى باب حمل المطلق على المقيّد ومن ذلك حمل احمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى كثيرا عن العاصمى بواسطة التّقييد بالعاصمى ونحو كالكوفى وأبي عبد الله فى بعض الموارد وان حكى العلّامة المجلسى بخطّه الشّريف فى بعض تعليقات الكافى انّه تحير فيه كثير من الاصحاب ولم يعرفوه هذا ولو كان الكنية مثلا مشتركة بين اشخاص وذكر اسم بعض الاشخاص فى بعض الموارد فيحمل الكنية فى سائر الموارد على المسمّى بالاسم مع مساعدة الطّبقة لحصول الظنّ بذلك نظير حمل المطلق على المقيّد فيما لو قيل اكرم رجلا ثمّ اكرم زيدا ومن ذلك حمل ابى على المذكور فى صدر سند الكافى كثيرا على احمد بن ادريس لوقوعه فى صدر سند الكافى بل هو كثيرا ايضا وقد صرّح فى الخلاصة باشتراك ابى على بين احمد بن ادريس وغيره وبما ذكر يظهر الحال فيما لو لم يثبت الاشتراك لكن احتمل الاشتراك بل الامر فيه اظهر ثمّ انّ الظّاهر اطراد حمل المشترك على المعين مع اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه او اختلاف الكتاب كما لو وقع المشترك فى التّهذيب والمقيّد ببعض القيود فى الاستبصار او اختلاف صاحب الكتاب كما لو وقع المشترك فى الكافى والمقيّد ببعض القيود فى التّهذيب او الاستبصار بل على ذلك بناء اهل الرّجال بلا اشكال وايضا لو تعارض الاشتهار والتّقييد فهل يحمل المشترك على المشهور او على المقيّد للخيال مجال لكن الحمل على المشهور لعله لا يبعد هذا على تقدير اتّحاد التّقييد وامّا لو وقع التّقييد بالمشهور تارة وبغيره كما فى محمّد بن الحسن المذكور فى صدر سند الكافى حيث انه قيد تارة بالصّفار واخرى بالطّائى فالاظهر الحمل على المشهور اخرى وايضا قد يقع التعارض بين التّقييد والغلبة كما فى باب احمد بن محمّد العاصمى حيث انّه قد وقع فى بعض روايات الكافى الرّواية عن احمد بن محمّد مع سبق احمد بن محمّد بن عيسى بتوسّط محمّد بن يحيى مثلا فيقع الاشكال فى انّ المقصود باحمد بن محمّد فى صدر السّند هو العاصمى كما هو مقتضى التّقييد بالعاصمى ونحوه فى طائفة من الموارد او احمد بن محمّد بن عيسى المروى عنه فى السّند السّابق بتوسّط محمّد بن يحيى كما هو مقتضى غلبة اعادة الجزء الاخير من القدر المشترك من الكلينى فى صورة اشتراك السّند السّابق والسّند اللّاحق فى طائفة من الاجزاء الواقعة فى صدر السّند على القول بكون الامر من باب الاعادة كما نصّ عليه جماعة كشيخنا البهائى فى مشرقه وصاحب المنتقى ونجله