المجاز المشهور كما ياتى واحتمله المحقّق المشار اليه فى المطلق بالنّسبة الى الفرد الشّائع كما مرّ فيمكن القول بانّ الشّهرة ح لا تصير مرجحة نظر الى انها ح لا تكون زائدة على تساوى الحقيقتين كما فى الاشتراك بالمعنى المعروف بل غاية امرها انّها جعلت المجاز مساويا للحقيقة فلا يرجح بها لكن نقول انّ الشّهرة انّما تفيد فى الباب المساواة البدوية اى بدون التفطّن الى الشّهرة وملاحظتها وامّا بعد التفطّن الى الشّهرة وملاحظتها فالشّهرة توجب ترجيح المجاز المشهور لفحوى كونها بعد التفطّن والملاحظة موجبة لترجيح المجاز المشهور فى الدّرجة الثّانية من درجات المجاز المشهور كما ياتى ومزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى محلّه وبما مرّ يظهر ضعف ما ينصرح من الشّهيد فى نكاح المسالك عند الكلام فى الوطى فى الدّبر فى باب علىّ بن الحكم من عدم كفاية الظنّ فى تعيين المشترك وربما يقتضيه كلام الفاضل التسترى فى بعض تعليقات التّهذيب فى اوائل الكتاب ثمّ ان جميع ما ذكر انّما هو على تقدير اتّحاد الاشتراك وامّا على تقدير تعدّد الاشتراك كما لو اشترك الاسم والكنية معا مثلا فهل الاشتهار فى الاسم مثلا حمل الكنية على المشهور من اشتهار الكنية وبوجه آخر هل يشترط فى حمل المشترك على المشهور اتّحاد مورد الاشتراك ويقتضى الاشتهار او يكفى الاشتهار فى الجملة وبوجه ثالث هل يشترط فى حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور او يكفى مجرّد اشتهار المشهور ولو لغير اللّفظ المحمول على المشهور مثلا اشتهار احمد بن محمّد بن عيسى يكفى فى حمل ابى جعفر وهو كنية احمد بن محمّد بن عيسى على احمد بن محمّد بن عيسى كما يكفى فى حمل احمد بن محمّد عليه او لا بدّ فى حمل ابى جعفر على احمد بن محمّد بن عيسى اشتهار ابى جعفر فى احمد بن محمّد بن عيسى لعل الاظهر القول بالاشتراط كيف لا ولو كان للشّخص المشهور وكنية لا يعرفها احد لا ينصرف الكنية الى الشّخص المشهور ولا يحملها عليه احد ثمّ ان ظاهر الجمل فى قوله سبحانه (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) انّ المراد به هو البعير كما فسّر به البيضاوى لكن ظاهر القاموس انّ المراد به حبل السّفينة وقد ذكر فيه قراءة ذلك كسكر وصرد وقفل وعنق وجبل ومقتضى بعض الاخبار وكلمات الفقهاء انّه لا يكفى فى الغسل فى الوضوء ان يكون كالدّهن والمتراءى فى ظواهر الانظار انّ الدّهن بالضمّ بالمعنى المعروف لكنه بالفتح كما فى الرّياض او بالضمّ ما يبل وجه الارض من المطر قال فى القاموس الدّهن ويضمّ ما يبل وجه الارض من المطر مع انّ المنصوص فى الخلاف والنصّ انّه يجرى فى الوضوء والغسل ما جرى فى الدّهن وفى البيان انّ التّمثيل بالدّهن لتقليل الجريان لا لعدمه ولا جريان فى الدّهن بالمعنى المعروف كما لا يخفى وقد روى عن الصّادق عليه السّلم انّه اذا ابتلت النّعال فالصّلاة فى الرّجال قال فى النّهاية قد تكرّر فى الحديث اذ ابتلت النّعال فالصّلاة فى الرّجال النّعال جمع نعل وهو ما غلظ من الارض فى صلابة وانّما خصّها بالذكر لانّ ادنى بلل ينديها بخلاف الرّخوة فانّها تنشف الماء وحكى فى الوافى عن الهروى عن ابى منصور انّ النّعل ما غلظ من الارض فى صلابة وظاهره التّقرير له وفى المجمع فى الحديث اذ ابتلت النّعال فالصّلاة فى الرّجال النّعال ما وقيت به القدم مؤنثه ومنه النّعل العربيّة والنّعل السّندية والنّعل ايضا القطعة الغليظة من الارض تبرق حصاه لا ينبت شيئا والجمع النّعال والحديث يحتمل المعينين وانّما خصّ ما غلظ من الارض بالذّكر لانّ ادنى بلل ينديها بخلاف الرّخوة فانّها تنشف الماء واحتمل سلطاننا فى حاشية الفقيه كون الغرض الخفّ اقول انّ النّعل وان كان مشهورا فيما يستر به القدم ومنه ما فى الدّيوان المنسوب الى امير المؤمنين عليه آلاف التحيّة من ربّ العالمين اذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا فانت كذى نعل وليس له رجل وان كنت ذا عقل ولم تك عالما فانت كذى رجل وليس له نعل لكن شدّة المناسبة بين المطر والارض لعلها يرشد الى كون الغرض من النّعل فى الرّواية هو ما غلظ من الارض خصوصا مع تفسير غير واحد به وروى فى الكافى كتاب الزى والتجمّل والمروة واللباس فى باب النّوادر بالاسناد عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلم قال لا تشرب وانت قائم ولا بتل فى ماء نقيع ولا تطف