الصّلاة الّا من خمسة الطّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود قال المولى التّقى المجلسىّ الظّاهر ان المراد اى الطّهور والطّهارة عن الحدث ويمكن ارادة الاعمّ من الخبث ايضا انتهى وكذا الوصويّ المعروف المروى فى اوائل الفقيه فى باب اقسام الصّلاة مرسلا عن الصّادق عليه السّلم الصّلاة ثلث اثلاث طهور وثلث ركوع وثلث سجود قال المولى المجلسىّ وهو يعنى الطّهور اعمّ من ازالة النّجاسات والطّهارات الثّلث ويمكن ارادة الاخير وكذا الوصويّ المعروف المروى فى اوائل الفقيه فى باب وقت الطّهور مرسلا عن ابى جعفر عليه السّلم اذا دخل الوقت وجب الطّهور والصّلاة ولا صلاة الّا بطهور وروى الفقرة الاخيرة ايضا فى باب من ترك الوضوء او بعضه مرسلا عن ابى جعفر عليه السّلم وكذا فى التّهذيب فى اواخر باب الاحداث الموجبة للطّهارات وكذا فى اوائل باب صفة التيمّم وكذا فى كتاب فى باب تفصيل ما تقدّم ذكره عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلم لكن لو كان المراد بوجوب الطّهور فى الفقرة الاولى هو الوجوب النّفسى فيتعيّن الطّهارة فيها فى الطّهارة عن الحدث لكون وجوب الطّهارة عن الخبث غيريا بلا كلام وان كان مقتضى قوله سبحانه (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) هو الوجوب النّفسى فى الطّهارة عن الخبث فى باب اللّباس ولا قائل بالفرق بين اللباس والبدن وكذا ما رويه المشايخ الثّلاثة من ان مفتاحها الطّهور وكذا ما فى بعض الاخبار من ان فرائض الصّلاة سبعة وعد منها الطّهور ولعلّ الظّاهر من المولى التّقى المجلسىّ انّ الغرض من الطّهارة فيه ما يعمّ رفع الحدث والخبث والطّهور فيه وفى امثاله السّابقة يصدق على التيمّم من باب الاشتراك اللفظى او المعنوى بناء على كونه رافعا للحدث وعلى الاوّل يكون شاملا له إلّا ان يدعى الانصراف الى الوضوء والغسل وامّا بناء على كونه غير واقع للحدث فلا يصدق عليه فضلا عن شموله على الاوّل وان كان رافعا لاثر الحدث وهو جواز الدّخول فى العبادة مطردا او فى الجملة لعدم خروج الطّهارة عن رفع الحدث وو الخبث وعدم صدقها على اباحة الدّخول فى العبادة فاطلاق الطّهارة على التيمّم من باب المجاز وكذا الحال فى قوله سبحانه (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) بعد ذكر التيمّم لكن اطلاق الطّهور عليه فيما روى من ان التّراب احد الطّهورين محلّ الاشكال للزوم استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى الشّرعى والمجازى الشّرعى لو ثبت الحقيقة الشرعيّة فيها نعم لو قلنا باطلاق الحدث على الاثر الحاصل من الحالة الحاصلة من الاسباب المخصوصة كما يطلق على هذه الاسباب وتلك الحالة يصدق الطّهور على التيمّم وهو من الطّهارات لكن ذلك غير ثابت وعن طائفة من الاخبار انّ الارض يطهر بعضها بعضا والمقصود بالطّهارة فيها انّما هو رفع الخبث وفسر فى المجمع قوله سبحانه (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) بانه طاهر نظيف يطهر من توضّأ منه واغتسل من جنابة وفيه انه يستلزم استعمال اللّفظ الواحد فى المعنى الحقيقى والمجازى وحكى عن بعض الاعلام انّ الغرض انّه طاهر لنفسه مطهّر لغيره تعليلا بانّ قوله سبحانه ماء يفهم منه انّه طاهر لانّ ذكره فى معرض الامتنان على العباد ولا يكون ذلك الّا فيما ينتفع به فيكون طاهرا فى نفسه وقوله سبحانه طهورا يفهم منه صفة زائدة على الطّهارة وهى الطّهوريّة وفيه انّ التّطهير يستلزم الطّهارة ولا حاجة فى الدّلالة على الطّهارة الى ما ذكر وفسّر فيه قوله سبحانه وازواج مطهّرة بالنّساء المطهّرة من الحيض وقوله سبحانه (إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) بالتجنّب عن ادبار الرجال والنّساء وحكى فيه عن بعض تفسير قوله سبحانه (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) بالطّهارة من الذّنوب وحكى عن الاكثر التّفسير بالطّهارة عن النّجاسات وعن قائل تفسير قوله سبحانه (يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) بالتّطهير من الذّنوب فانّ العبادات مثل الوضوء كفّارة للذّنوب او التّنظيف من الاحداث وازالة المنع عن الدّخول فيما شرط فيه الطّهارة فيطهّركم بالماء عند وجوده وو عند الاعذار بالتّراب هذا كلّه فيما لو كان الاشتراك قبل الاشتهار وكثرة الاستعمال اى فى المشترك فى بالمعنى المشهور وامّا لو كان الاشتراك بواسطة الاشتهار وكثرة الاستعمال اعنى المشترك المعدود من مراتب
