الاليتين وهو المستحب فى صلاة القاعد فى حال قراءته والجلوس المعهود بالمربع وان يجلس هكذا ويضع احدى رجليه على الاخرى والاكل على الحالة الاولى لا باس به وعلى الثانية خلاف المستحبّ والثّالث مكروه وفى النّهاية قوله صلىاللهعليهوآله لا اكل متّكئا المتكئ فى العربية كلّ من استوى قاعدا على وكاء متكئا والعامة لا يعرف المتكئ الا من مال فى قعوده معتمدا على احد شقيه والتّاء فيه بدل من الواو واصله من الوكاء وهو ما يشدّ به الكيس وغيره كانّه أوكأ مقعدته على الوكاء الّذى تحته ومعنى الحديث انّى اذا اكلت لم اقعد متمكّنا فعل من يريد الاستكثار ولكن اكل بلغة فيه فيكون قعودى له مستوفرا ومن حمل الاتكاء على الميل الى الشقّين تاوله على مذهب الطبّ فانّه لا ينحدر فى مجارى الطّعام سهلا ويسيغه هنيئا وربما تاذى لكن نقول ان مقتضى صريح غير واحد من الاخبار انّ الغرض من الاتكاء الميل الى احد الشقّين كما رويه الكلينى فى صحيح الفضيل بن يسار قال كان عباد البصرى عند ابى عبد الله عليهالسلام يأكل فوضع ابو عبد الله عليه السّلم يده على الارض فقال عباد اصلحك الله امّا تعلم انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن هذا فرفع يده فاكل ثمّ اعادها ايضا فقال له ايضا ثمّ اكل فاعادها فقال له ابو عبد الله عليه السّلم لا والله ما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن هذا ومما رويه الكلينى بالاسناد عن ابى خديجه قال سئل بشير الدّهان أبا عبد الله عليه السّلم فقال هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره فقال عليه السّلم ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن يجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال تواضعا لله عزوجل ثمّ انّه قال فى المجمع وفى الحديث لا تتّك فى الحمام فانّه يذهب شحم الكليتين ولعلّه من الاتكاء وهو الميل فى القعود لكن لم اظفر بالحديث المذكور وقد عنون فى الوسائل باب كراهة الاستلقاء فى الحمام والاضطجاع والاتكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق لكن ليس فى الاخبار المذكورة فى العنوان المذكور دلالة على كراهة الاتكاء ثمّ انه قد يكون بعض اجزاء الكلام من قبيل المفسّر لجزء آخر مع عدم الارتباط بين الجزئيين وبعبارة اخرى قد يكون السّياق من قبيل المفسّر والقرينة كما فيما رويه فى الفقيه فى باب فضل المعروف من قوله عليهالسلام المعروف شيء غير الزّكاة فتقربوا الى الله عزوجل بالبرّ وصلة الرّحم حيث انّ الظّاهر وفاقا لبعض النّاظرين انّ المقصود بالبرّ هو البرّ بالوالدين بقرينة صلة الرّحم مع عدم الارتباط فى البين كما فى القرائن المتعارفة نحو اسدا يرمى وغيره بل ربما قبل يكون الامر بالمعاونة على البرّ والتّقوى فى الآية الشّريفة للوجوب بقرينة كون النّهى عن المعاونة على الاثم للحرمة بقى انّه قد يكون تفسير الرّاوى من باب الاشتباه كما فيما رويه فى الكافى عند الكلام فى الوقف وغيره بالاسناد عن خالد بن نافع البجليّ عن أبي عبد الله عليه السّلم قال سألته عن رجل جعل الرجل سكنى دار له حياته يعنى صاحب الدّار فلمّا مات صاحب الدّار اراد ورثته ان يخرجوه اليهم ذلك قال فقال ارى ان تقوم الدّار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميّت فان كان فى ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة ان يخرجوه وان كان الثّلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم ان يخرجوه ورويه فى التّهذيبين ايضا حيث انّ قوله حياته منصوب على الظّرفيّة اى فى حياته والغرض ان رجلا جعل داره سكنى لرجل ما دام حيوة الرّجل الثّانى فالضّمير الثّانى المجرور بالاضافة فى حياته راجع الى الرّجل الثّانى لا الرّجل الاوّل اعنى صاحب الدّار كما هو مقتضى رجوع الضّمير الاوّل فى له اليه كيف لا ولو كان الضّمير فى حياته راجعا الى الرّجل الاول فيبطل السّكنى بموت الرّجل الاوّل ولا مجال لتقويم الدّار وملاحظة زيادة الثّلث عن قيمة الدّار ونقصانه عنه كما فى الخبر المذكور فارجاع الضّمير الثّانى الى صاحب الدّار من الرّاوى من باب الاشتباه كما حكم به الشّيخ فى التّهذيبين وكذا العلّامة المجلسى فى بعض تعليقات الكافى لكن حكى العلّامة المجلسى فى بعض تعليقات الكافى والتّهذيبين ان التفصيل المذكور فى الخبر قال
