به ابن الجنيد ولم يعمل به الاكثر للجهالة وحكى عن الشّهيد الثّانى انّه لو وقع السكنى فى مرض الموت اعتبرت المنفعة الخالصة من الثّلث لا جميع الدّار الحادي عشر أنّه قد عنون فى الاصول جواز النّقل بالمعنى لكن يقع الكلام فى جواز العمل بالمنقول فيمكن ان يقال انّه وان يجوز النّقل بالمعنى الا انّ العمل بالمنقول بالمعنى عمل باجتهاد النّاقل حيث ان النّقل بالمعنى مبنىّ على ما اجتهده النّاقل فى فهم الخبر واجتهاد الراوى فى فهم الخبر لا يكون حجّة على المجتهد إلّا انّه مدفوع بان سيرة اصحاب الائمّة عليهمالسلام كما استقرّت سيرتهم ايضا على العمل بالمنقول بالمعنى فيتاتّى اجماع اصحاب الائمّة وتقرير الائمّة عليهم السّلم بل مقتضى ما دلّ على حجية خبر الواحد خصوصا او من باب حجية ما نقله رواة الاخبار بالمعنى بل يمكن دعوى انّ المفهوم عرفا من بعض الاخبار الدّالّة على جواز النّقل بالمعنى جواز العمل بالمنقول وقد يذبّ بانّه فى المقام يحصل الظنّ المستند الى اللّفظ بالحكم فيكون حجة ويجوز العمل به ويشكل بانّه ان كان المقصود انّ من لفظ النّاقل يحصل الظنّ بالحكم فيكون حجة ففيه انّ استناد الظنّ بالحكم الى لفظ النّاقل لا يوجب حجيّة لو كان النّقل مبنيّا على اجتهاد النّاقل كيف لا ولو كان الظنّ المستند الى اللّفظ حجّة مطلقا لكان الظنّ الحاصل من فتوى الفقيه الواحد حجّة بلا اشكال على حسب حجية سائر الظّنون اللفظيّة لاستناده الى اللّفظ مع انّه لا يتاتى حجيّة على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة بل بعض من قال بحجيّة مطلق الظنّ قال بعدم حجيّته بل ادعى الاجماع على عدم الحجيّة وان كان المقصود انّ من لفظ النّاقل يحصل الظنّ بدلالة لفظ المعصوم على الحكم للظنّ بالمطابقة بين الاصل والفرع اى التّرجمة فالظنّ بالحكم حجّة فله وجه الا انّ هذا الفرد من الظنّ بدلالة لفظ المعصوم اخفى افراد الظنّ بدلالة اللّفظ فعموم ما دلّ على حجيّة الظنّ المستند الى اللّفظ له مشكل بل العموم غير ثابت والّا لكان مظنون المتجزى المستندة الى الكتاب والسنة حجّة اتّفاقا مع انّ الخلاف فى حجيّة الظنّ المتجرى معروف بل بعض من قال بحجيّة مطلق الظنّ قال بعدم حجيّته إلّا ان يقال انّ العموم بالنّسبة الى المجتهد المطلق وقد يلحق بالمنقول بالمعنى من الرّاوى المنقول بالمعنى من غير الرّواة كما لو قيل فى بعض الكتب الفقهيّة او غيرها ويدلّ على هذا بعض الاخبار الصّحيحة او اخبار كثيرة ففيهما يثبت اعتبار المدلول بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى ويثبت اعتبار فى اوّل السّند فى الاول بتوسّط اعتبار التّصحيح على القول بكفاية تصحيح الغير وفى الثّانى يثبت اعتبار السّند بتوسّط الاستفاضة ومن قبيل ذلك اعتبار التّصحيح على القول بكفاية التّصحيح الغير وفى الثّانى ثبت اعتبار السّند بتوسّط الاستفاضة ومن قبيل ذلك ما فى الوسائل كثيرا وتقدّم على ما يدلّ على ذلك ويأتى ما يدلّ عليه ويمكن ان يقال انّه فى المقام لا يحصل الظنّ بالدّلالة فضلا عن الظنّ بالحكم لفرض عدم الفحص قضية عدم امكانه وبعد فرض حصول الظنّ لا دليل على اعتباره نظير ما يتاتّى من الكلام فى حصول الظنّ واعتباره فى باب العمل بالعموم قبل الفحص وتصحيح الغير وتعديل مجهول العين ورواية من لا يروى الّا عن العدل ورواية من لا يرسل الّا عن ثقة ان كان الارسال باتهام الواسطة لكن يمكن القول بانّ الظّاهر بل بلا اشكال حصول الظنّ بالدّلالة المفيد للظنّ بالحكم نعم فى باب العموم قبل الفحص لا يتاتّى الظنّ بالعموم قبل الفحص لكثرة التخلّف اعنى التّخصيص بخلاف المقام كما انّ فى سائر الموارد المذكورة ايضا يتاتّى الظنّ بالعدالة لعدم ثبوت كثرة الاختلاف فى الجرح والتّعديل الممانعة عن حصول الظنّ كما قد يدعى وامّا الحجيّة فهى تتاتّى بناء على حجيّة مطلق الظنّ بل لو لم يتاتى الحجيّة هنا لما تاتى فى باب المنقول بالمعنى لكن يتاتى الاشكال بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة لانّ المدار فى الظنّ اللّفظى بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة على الظنّ المتعارف بين اهل اللسان والظنّ الحاصل فى المقام متعلّقا بالدّلالة لا يكون ممّا تعارف بين اهل اللسان وان اتّفق على اعتبار الظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدّلالة إلّا ان يدّعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص والظنّ الحاصل بعد الفحص او يدعى القطع بعدم
