دلالته على تعاهد التعليق بحيث يكون الدلالة على الخروج بالاستلزام كما هو المعروف والمتعارف ويدور الامر فيه بين صرف العام او المطلق عن ظاهره بواسطة الخاص او المقيّد والعكس لو كان الخاصّ ظنى الدّلالة بل ليس فى التخصيص والتقييد اعلى درجة من القسم الاوّل وبما سمعت ظهر ان اخراج بعض الافراد تارة على وجه التخصيص واخرى بالتفسير وثالثه بما هو بمنزلة التفسير العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية وتفسيره حجة لنا من جهة ان فهمه من اسباب الظنّ كما انّ فهمه قد ينكشف من غير جهة التفسير وحاله حال التفسير ومنه ما استدلّ به على حرمة عصير الزبيب اذا غلا من موثّقة عمّار حيث قال وصف لى ابو عبد الله عليهالسلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا قال تاخذ ربعا من زبيب الى آخر الحديث حيث ان مقتضاه ان الراوى فهم من توصيف ابى عبد الله عليهالسلام للمطبوخ كون الطبخ موجبا للحلّية فيتاتى الدلالة على الحرمة قبل الطبخ وكذا ما ذكره بعض الاواخر فيما رواه الصّدوق فى العلل فى باب العلة الّتى من اجلها يكبر المصلّى بعد التسليم ثلاثا عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام من انّه اقبل على اصحابه فقال لا تدعوا هذا القول اى التكبير ثلاثا بعد التّسليم فى دبر كلّ صلاة مكتوبة من انّ التقييد بالمكتوبة من فهم الصّدوق لا من المعصوم والا فالرّواية مروية بسند آخر مع اتحاد الراوى والمروى عنه على وجه الاطلاق وهذا وان لا يجدى فى ذلك لتقدم الزيادة على النقيصة الا انّ مقتضى اطلاق الصّلاة فى عدة مواضع ورد فيها الدّعاء عقيب الصّلاة ولا سيّما مع رواية الصّدوق بلفظ الفريضة فى بعض تلك المواضع هو الحكم بما ذكر ومن ذلك ما لو اعاد السّائل على حسب ما فهمه من جواب السؤال فاجاب المعصوم بل حينئذ يقتضى الجواب تقرير فهم الراوى وعليه المدار بلا عثار ومنه بعض فقرات مقبولة عمر بن حنظلة على ما شرحنا الحال فيه فى محله هذا ومن ذلك ايضا انه قد يذكر بعض الرّوايات فى بعض كتب الاخبار فى بعض الابواب مع عدم اقتضاء الرواية للاختصاص بالباب الّذى ذكرت الرّواية فيه كما رواه المشايخ الثلاثة فى باب السّجود بالاسناد عن ابى جوير الرّواسى قال سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول اللهمّ انى أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب يردّدها اى يكرّرها كما فى الترديد بالقرائن مع عدم دلالة الرّواية على انه عليهالسلام ياتى بالدّعاء المذكور فى السّجدة فضلا عن سجدة الصّلاة لكن مقتضى ما عن البحار عن جامع البزنطى عن خط بعض الأفاضل عن جميل عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وهو ساجد اللهمّ انى أسألك الرّاحة عند الموت والعفو عند الحساب وكذا ما عن نوادر الراوندى من انه كان موسى بن جعفر عليهالسلام يدعو كثيرا فى سجوده اللهمّ انى اسألك اه هو كون الدّعاء فى السّجود بل ظاهرها تين الروايتين هو كون السّجود للصّلاة وكذا ما رويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة من الجزء الاول فى باب احكام السّهو بالاسناد عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وكذا ما رويه فى الفقيه فى باب احكام السّهو فى الصّلاة عن ابى الحسن عليهالسلام قال ان شككت فابن على الاربع قلت هذا اصل قال نعم مع عدم اقتضاء الرّواية الاختصاص بشكوك الصّلاة وكذا ما رويه فى الفقيه فى الباب المذكور عن الصّادق عليهالسلام قال اذا كان الرّجل ممّن يسهو فى كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السّهو مع عدم دلالة الرّواية على اختصاص السّهو بالصّلاة ومن ذلك ايضا ذكر الرّواية فى سياق بعض الرّوايات كما لو اختلف الرّوايات فى امر بلفظ الوجوب والاستحباب وكان رواية
