قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    رسالة في حجية الظن

    رسالة في حجية الظن

    رسالة في حجية الظن

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :421

    تحمیل

    رسالة في حجية الظن

    306/421
    *

    كان الطريق الى تفسير الامام عليه‌السلام ظنّيا فان كان الطريق الى تفسير المفسّر قطعيا فيظهر حاله بما ياتى واما لو كان الطريقان ظنيين فلا اشكال فى تقدم تفسير الامام عليه‌السلام لو تساوى الطّريقان فى الظّنّ مع ملاحظة عدد المفسّر او كان الطريق الى تفسير الامام عليه‌السلام اقوى ظنا مع ملاحظة عدد المفسّر والاشكال انما هو فيما لو كان الطريق الى تفسير المفسّر بنفسه او بملاحظة عدد المفسّر اقوى ظنّا حيث انه ح يقع التعارض بين رجحان المفسّر فى تفسير الامام عليه السّلم ورجحان الطريق الى التفسير فى تفسير المفسّر لكن الاظهر تقدم تفسير الامام عليه‌السلام لزيادة رجحان المفسّر فى تفسير الامام عليه السّلم على رجحان الطريق الى التفسير فى تفسير المفسّر بمراتب لا تحصى بل زيادة مرجوحية تفسير المفسّر على مرجوحيّة الطريق الى تفسير الامام عليه‌السلام لابتناء الطريق الى تفسير الامام عليه السّلم على الحسن وابتناء تفسير المفسر على الحدس والاجتهاد وقد يفسّر الامام عليه‌السلام لكلامه او كلام من هو بمنزلته اعنى الامام الآخر حيث ان الائمة كلهم بمنزلة امام واحد لامتناع الكذب والخطاء فى حق الكل والتفسير المذكور حجته لكونه من اسباب الظنّ بالمراد وعلى ذلك المنوال الحال فى تفسير كل متكلم لكلامه ومن التفسير المشار اليه تفسير الاعمّ بالاخص فيما ارسله الصّدوق فى الفقيه فى باب الجماعة وفضلها بقوله وسئل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية التى يروون انه لا ينبغى التطوّع فى وقت كل فريضة ما حدّ هذا الوقت فقال اذا اخذ المقيم فى الاقامة فقال ان النّاس مختلفون فى الاقامة فقال المقيم الذى يصلى معه ورويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة فى باب فضل المساجد والصّلاة فيها وفضل الجماعة واحكامها وكذا ما رويه فى التهذيب فى باب احكام السّهو فى الصّلاة وما يجب منه اعادة الصّلاة بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال وسألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى ام ثلاثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصّلاة فقيه قال انّما ذلك فى الثلث والاربع لكن لو تعدد الاعم المفسّر بالاخصّ مع تعدد المجلس فعليه المدار لحركة الظنّ الى جانب الاعم نظير انه لو تعدد العام او المطلق مع تعدد المجلس يقدم العام على الخاصّ والمطلق على المقيّد الا ان الظاهر انّ التعدّد المحتاج اليه هنا ازيد من التعدّد المحتاج اليه فى تقديم العام على الخاص والمطلق على المقيد اذ التفسير اقوى دلالة من الخاصّ والمقيد وايضا لو اعتضد الاعم بعمل المشهور فعليه المدار نظير انه لو اعتضد العام او المطلق بعمل المشهور يقدم العام على الخاصّ والمطلق على المقيد ثم ان من قبيل تفسير المتكلم لكلامه ما لو اظهر خروج بعض الافراد عن حكم العموم او الاطلاق مشيرا الى العام والمطلق وحكمهما وسبق ذكرهما اى تعاهد تعليق الحكم على العام والمطلق وسبقه متعرّضا بمدلوله اللفظى لحال خطاب العموم والاطلاق مفيد الخروج بعض الافراد بالاصالة فهو مبيّن لمقدار المراد بالعام وبمنزلة التفسير للمراد به على تقدير كون التخصيص من باب العموم كما لو قيل اكرم العلماء ثم قيل وجوب اكرام العلماء غير جار فى حق زيد ونظير ما دلّ على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او الماموم او بعد الفراغ عن العمل حيث ان الظاهر منها بيان خروج هذه الافراد من الشك عن الحكم المتقدم المعهود للشك وان امكن عدم التقدم وقد يعبّر عن ذلك بالحكومة ولا مجال للكلام فى تقديم الخاصّ والمقيّد فيه على العام والمطلق ولا لاحتمال صرف التاويل فيه الى الخاصّ او المقيّد بواسطة العام او المطلق والقسم المذكور من التخصيص والتقييد اعلى درجة من التخصيص والتقييد بافادة الحكم المخالف لحكم العام او المطلق لبعض الافراد او افادة الحكم الموافق لحكم المطلق لبعض الافراد من دون اشارة الى سبق تعليق الحكم على العام او المطلق و