الصفحه ٢٩٢ : قيل بعد ذلك كل مسكر حرام فعموم ذيل العلة يخرج الامر عن عموم التعليل وقد حررنا الحال فى محله نعم نظير
الصفحه ٣٧٨ : بعد تعميم المجاز لهما ودعوى ان المناسب جعل الكناية اصلا براسه بملاحظة كثرة الاقسام والاحكام محل الكلام
الصفحه ٤١١ : قولهم تراكم الظنون ولعله الظاهر فيصدق الظن على كل من الرجحان المتطرق ابتداء وكذا الرجحان المتطرق بعده ما
الصفحه ٤١٥ : الاستدلال على لزوم الاخذ بالراجح دلالة او صدورا بعد البناء على عدم حصول الظن منه بالواقع فعلا بحديث
الصفحه ٢٢ : اللياقة لجعله طريقا مخصوصا كيف لا والتمسك بالقدر المتيقن فى جميع الموارد بعد التوقف فى مقام الاجتهاد مثلا
الصفحه ٢٩ : من الحدث لا يثبت بمجرد الوجوب كون الوجوب نفسيا لا غيريا اى لاجل الصلاة مثلا الا بعد اثبات كون الحكمة
الصفحه ٦٥ : وبعد فرض وجودها يكون مخرجا عن اصل وجوب الاحتياط ولا ينافيه بوجه اذ المراد بان الاصل الاولى هو وجوب
الصفحه ٧٠ : الواجب لا يمانع عن نفى وجوب الاحتياط بالعسر والحرج لكون وجوب الاحتياط عنوانا للمحتاط لاجله واما على الاول
الصفحه ٩٨ : بالاصل وهو الدليل على عدم اعتبار ذلك ويلحق بذلك الخبر المفيد للظن الاقوى قلت ان الاصل بعد اصالته من قبيل
الصفحه ١٠٩ : اقوى المرجحات لكونها مثبتة ونافية مقطوع به مع العلم بوجودها فى جانب الظنون الخاصة وعدم افادة القطع
الصفحه ١١٨ : الحكم ولو على تقدير العلم بعدم الدليل على العدم او الظن به لكون النتيجة تابعة لاخس المقدمتين قضية ان
الصفحه ١٢١ : وغيره واخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلى بن حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هولاء ما رواه بنو فضال وبنو
الصفحه ١٨٩ : لو لا التعارض فعلم السايل بتعين العمل بعد التعارض ايضا فى الجملة لكن لم يعلم وجه العمل من انه على وجه
الصفحه ١٩٩ : لكون المراد خلاف الظاهر بالنسبة الى الاول لو كان الظن بالحكم مستندا الى الاطلاق بشرط المقيد لا الى
الصفحه ٢٢٨ : الموهوم اذ لا مجال لعموم الحكمة فى الموهوم وبعد هذا اقول ان القبح فى ترجيح الموهوم انما هو فى اختيار