وجوب المامور به وانما هى من مجرد حكم العقل قلت انه وان لم يتات فى الكلام للكشف عن ارادة افادة العلية لكن فى سائرا دلالة التنبيه لا يتاتى ايضا الكشف عن الارادة والمدار على الكشف عن الاعتقاد بحكم العقل ومقتضاه كفاية الظنّ المتعقب اللفظ وان لم يكن مستندا اليه ولو فى الجملة بل كان من باب الظنّ بشرط اللفظ لكن نقول انه يتاتى الاشكال على التعميم الاخير فى التشخيص اليه المشترك بعد ثبوته الا ان العمدة ثبوت الافادة وإلّا فلا حاجة الى تشخيص ثبوت القدر المشترك او تشخيص الثابت ولا يذهب عليك انه قد يقتضى بعد الاقتران الانعدام بالوجود او اقتران الوجود بالانعدام ممانعة سبق وجود المنعدم عن حدوث وجود الموجود او ممانعة وجود الموجود عن بقاء وجود المنعدم وبعبارة احضر ممانعة الموجود عن وجود المنعدم مثلا قد يذهب زيد عن مكان فيتاتى فيه عمر وبمجرد الاطلاع على ذهاب زيد فيستفاد منه ممانعة كون زيد فى المكان عن كون عمرو فيه وقد يجيء زيد مكان فيذهب عمرو منه فيستفاد منه ممانعة كون زيد فى المكان عن كون عمرو فيه لكن يمكن ان يقال ان التقارن فى المقام بين الوجود والانعدام ومقتضى بعد الاقتران علية الوجود للانعدام فيدخل الامر فيما مر وبما سمعت يظهر الكلام فيما حكم به العضدى تبعا لما يستفاد من الحاجبى من ان الضّابطة فى التنبيه والايماء انما هى الاقتران بوصف لو لم يكن هو او نظيره للتعليل لكان بعيدا قال فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد وربما مثل العضدى كالحاجبى كون العين للتعليل بالمواقعة فى واقعة الاعرابى وبانه سئل النبى صلىاللهعليهوآله عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال أينقص اذا جف فقيل نعم فقال فلا اذن ومثلا كون النظير للتعليل بقوله صلىاللهعليهوآله وقد سألته الخيثمة ان ابى ادركه الوفاة وعليه فريضة الحج فان حججت أينفعه ذلك أرايت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك فقالت نعم فقال فدين الله احق بان يقضى حيث انه سألته صلىاللهعليهوآله الخثعمية عن دين الله فذكر صلىاللهعليهوآله نظيره وهو دين الآدمي فنبه على كون القضاء فيه علة للنفع فالمفهوم ان القضاء فى نظيره المسئول عنه علة للنفع اذ لو لا هذه العلية لبعد الاقتران اى ذكر النظير عقيب السؤال ونظيره ما ارسله شيخنا البهائى فى صلاة الحبل المتين مع التصحيح عن زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السّلم اصلى نافلة وعلى فريضة او فى وقت فريضة قال لا انه لا يصلى نافلة فى وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان ذلك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصّلاة قال فقايسنى وما كان يقايسنى وسبقه الى ذلك الشهيد ان فى الذكرى والرّوض وصاحب المدارك ونقله المحدّث القاشانى فى صلاة الوافى فى باب كراهة التطوّع وقت الفريضة عن الحبل المتين والحدائق ولم اقف عليها بعد التتبع فى كتاب الوافى الذى جمع فيه الكتب الاربعة ولا كتاب الوسائل الذى زاد فيه على ما فى الكتب ولكن كفى بالناقلين المذكورين والمقصود من الناقلين هو الشهيدان وصاحب المدارك وشيخنا البهائى كما تقدم وربّما نقل الوالد الماجد ره عند الكلام فى تجزى الاجتهاد كون الخبر المذكور مذكورا فى كتاب الصوم حيث انه حكى ان بعض معاصريه المقصود به المحقق القمّى فى الغنائم جوز الوضوء المندوب ولمن عليه لوضوء الواجب تمسكا بالاصل والاطلاقات مع ان مقتضى عموم العلة فى الخبر المذكور عدم الجواز لكنه لم يطّلع عليه لكونه مذكورا فى كتاب الصوم لكنه من باب الاشتباه نعم روى فى صلاة التهذيب فى باب كيفية الصّلاة وصفتها فى شرح قول الشيخ فى المقنعة ثم ليصل ركعتى الفجر بالاسناد عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلم قال سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة صلاة الليل أتريد ان يقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ومع ذلك الفاء فى المثال الثانىّ تدل على علية ما قبلها لما بعدها اعنى علية الجفاف عدم جواز البيع قضية دلالة الفاء الفصيحة على علية ما قبلها لما بعدها ولذا تدخل على ما هو الجزاء فى المعنى نحو زيد فاضل فاكرمه لكن الفاء قد تدل على علية ما بعدها لما قبلها ولذا تدخل على ما هو الشرط فى المعنى نحو اكرم زيدا فانه فاضل فيتاتى الدلالة على العلية فى المقام بالصراحة ويخرج الامر عن دلالة التنبيه وربما اعتذر العضدى بان دلالة الفاء واذن على العلية لا تنافى دلالة الاقتران على العلية لدلالة
