النفى غير مسموعة لان مرجعها الى عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود وهذا هو المحكى عن العلامة والظاهر انه صار اليه السيّد السّند النجفى وهو مردود بان الوضع للاعمين فى العموم والخصوص من وجه على وجه الاشتراك المعنوى قليل النظير بل عديم المثال لاقتضائه الترديد فى الموضوع له بان يقال مثلا الغناء صوت فيه الطرب او الترجيع ولم اظفر بمثل هذا المقال فى محل من المحال نعم قد جعل بعض مادة الامر موضوعة للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعل اى مفهوم احدهما على ما هو المصرّح به فى احتجاجه على ما فى كلام العضدى وربما يتوهم ان القدر المشترك فى باب الغناء مثلا هو مطلق الصّوت وليس بشيء اذ المقصود بالقدر المشترك فى المقام ما لا يتجاوز عن الاعمين فلا بد فى القدر المشترك فى باب الغناء من عدم التجاوز عن الطرب والترجيح ومع ذلك انما يتجه البناء على الاعم فى العموم والخصوص المطلق واحد الاعمين على سبيل الترديد فى العموم والخصوص من وجه على تقدير عدم ثبوت المرجح للاخص فى العموم والخصوص المطلق او احد الاعمين على سبيل التعيين فى العموم والخصوص من وجه وإلّا فلا بد من العمل بالراجح لحركة الظنّ الى جانبه وفيه الكفاية لكون المدار فى الاوضاع اللغوية على الظنّ ولو على القول بحجية الظنون الخاصّة فى نفس الاحكام على المشهور المنصور ومقتضى اطلاق القول المذكور القول بالوضع للاعم واحد الاعمين على سبيل الترديد مع قيام المرجح فى جانب الاخص او احد الاعمين إلّا ان يقال ان الغرض من القول المذكور انما هو القول به مع قطع النظر عن الخارج كما تقدم نظيره فى التعارض بالتّباين فلا يتناول القول المذكور لصورة ثبوت المرجح وقد اورد عليه بوجهين احدهما ما يقرر بوجهين الاول منع كون التعارض فيما لو كان النسبة بين المتعارضين من باب العموم والخصوص المطلق من باب تعارض المثبت والنافى لان كلا من الناقلين يدعى شيئا خلاف ما يدعيه الآخر فان القائل بان الواو للجمع يدعى انها موضوعة له بحيث لو استعملته فى غيره ولو بعض افراده كان مجازا نعم يلزم منه نفى كونه للترتيب والقائل بانّها الترتيب يدعى انها موضوعة له بحيث لو استعملت فى خلافه ولو فى الجمع المطلق كان مجازا نعم يلزم منه نفى كونه للجمع المطلق فكل مثبت يلزمه نفى وقد اورد به بعض الفحول الثانى ان كلا مثبت وناف اما المخبر بالخاص فلادعائه دخول الخصوصيّة فى المدلول كما ان المخبر بالعام مثبت للعموم والاول ناف للعموم والثانى ناف للخصوصية ونحوه فى العموم والخصوص من وجه وبه اورد الوالد الماجد ره اقول ان الاستدلال المذكور غير متجه والظاهر انه مبنى على الاشتباه بين الاعم والاخص والوحدة والتعدّد حيث ان النزاع فى الوحدة والتعدّد يرجع الى النزاع بالاثبات والنفى فيما عدا الوحدة المتفق عليها ولا بدّ من البناء على التعدد فيما كان الظنّ به كافيا ولذا لو وقع التعارض فى الاشتراك اللفظى وعدمه فى باب المعنى الموضوع له يتجه البناء على الاشتراك اللفظى مع قطع النظر عن ندرة الاشتراك اللفظى ولا ريب ان المعنى الاعمّ مغاير للمعنى الاخصّ ولا يرجع الامر فيهما الى الاثبات والنفى بل ربّما ذكر السيّد المرتضى عند الكلام فى ان العموم هل له صيغة تخصّه انه لو ادعى احد ان زيدا فى الدار وادّعى آخر ان مع زيد عمرو فى الدار لا يرجع الامر الى الاثبات والنفى اذ من ادعى وحدة زيد فى الدار يدعى ان فى الدار هو زيد بشرط لا كما ان من ادعى ان زيدا مع عمرو فى الدار يدعى ان من فى الدار هو زيد بشرط شيء فيرجع الامر الى تباين الدعوى قضية مباينة بشرط لا وبشرط شيء فكل ممن يدعى ان زيدا فى الدار ومن يدعى ان زيدا مع عمرو فى الدار مثبت وناف حيث ان الاول وان ينفى كون عمرو فى الدار لكنّه يثبت كون زيد فى الدار بشرط شيء والثانى وان يثبت كون عمرو فى الدار لكنه ينفى كون زيد فى الدار بشرط لا ويمكن ان يقال ان الامر فى المقام وان لم يكن من باب الاثبات والنفى فى المعنى الموضوع له كما فى الاختلاف فى الاشتراك اللفظى وعدمه الا ان استنباط الوضع لما كان مبينا على الاستقراء فى الاستعمالات فالامر من باب الاثبات والنفى فى المقدمات حيث ان القول بالوضع للاعم مبنى على دعوى ثبوت الاستعمال فى الاخص على وجه الحقيقة والقول بالوضع للاخص مبنى على نفيه فيقدم الاول نعم لو ادعى سماع الوضع للاعم فلا وجه لتقديمه على دعوى سماع الوضع للاخص بخلاف دعوى سماع الوضع للمعنى المتعدد ودعوى سماع الوضع للمعنى المتحد فالايراد بالوجه الاول وجيه لكن دعوى الاستلزام لا يتجه فى المقام بناء على كون الامر بالشيء عين النهى عن الضد العام كما هو الاظهر واما الايراد على الوجه الثانى فهو مدفوع بانه ليس فى البين من القائل بالوضع للاعمّ مثلا الا دعوى واحدة بناء على كون