على حسب ما يقتضيه الاصل والوجه فى ذلك ان غلبة عدم الاشتراك توهن ظهور اصابة المثبت وتقدم الاثبات على النفى فيتاتى التعارض فى المقام ونظير ذلك ان الاستعمال بناء على ظهوره فى الحقيقة يقتضى الاشتراك فى صورة الاستعمال فى معنيين لكن غلبة الحقيقة والمجاز بالنسبة الى الاشتراك توهن ظهور الاستعمال فى الاشتراك مع قطع النظر عن ندرة الاشتراك فى نفسه بل ظهور الحقيقة والمجاز المستفاد من الغلبة تقدم على ظهور الاستعمال فى الاشتراك تقدم الظنّ الشخصى على النوعى والخاص على العام لكن فى مقامنا هذا لما لم يثبت الاستعمال فى الجملة قضيته ان الاستعمال المدعى من الطرفين كان هو الاستعمال الحقيقى والمفروض التعارض فيه وعدم ثبوت الفصل يقتضى عدم ثبوت الجنس قضيته انتفاء الجنس بانتفاء الفصل فغاية امر الغلبة توهين الاشتراك واما فى باب الاستعمال فى معنيين فلما ثبت الاستعمال فى الجملة فالغلبة تفيد كون الامر من باب الحقيقة والمجاز وربّما يقتضى كلام بعض فى بعض المواضع القول بالاشتراك اللفظى فى المقام تعليلا بتقدم الاثبات على النفى ويظهر ضعفه بما مر ومقتضاه القول بالاشتراك اللفظى فيما لو كان النسبة من باب العموم والخصوص من وجه بل هو الحال لو كانت النسبة من باب العموم والخصوص المطلق الا ان الاشتراك اللفظى بين العامين من وجه فضلا عن الاعم والاخص المطلق بعد ثبوته فى غاية الندرة نعم فى الاعلام الشخصيّة يسمّى رستاق بالكزاز وهو يشتمل على رساتيق يسمّى احدها بالكزاز وفى اصطلاح الاصوليين يعبر عن مفاهيم الحصر وبعضهم يعبر عن بعضها بمفهوم الحصر ومقتضى كلام بعض القول نقلا التوقف تعويلا على اصالة عدم الاشتراك والنقل واصالة الجمع وفيه انه لا بد من تقييد التوقف بصورة عدم ثبوت المرجح إلّا ان يقال ان الكلام فى المقام فيما لو تطرق التعارض بالتباين مع قطع النظر عن الخارج كما هو الحال فى جميع موارد البحث نعم لا باس بالتقييد من باب التوضيح مع ان احتمال النقل خارج عما نحن فيه اذ الكلام انما هو فى التعارض فى المعنى اللغوى فلا مجال لمعارضة اصالة عدم النقل مع اصالة الجمع على ان اصالة الجمع لا مدرك لها ولا سيّما فى كلامين من واحد ممن يحتمل فى حقه الخطاء والنسيان فضلا عن كلامين من غير واحد ممن يحتمل فى حقه الخطاء والنسيان مع عدم الترجيح بناء على تقدم الترجيح على الجمع كما هو الاظهر كما مر فعليه المدار و؟؟؟ ان منشأ دعوى اصالة الجمع ما اشتهر من ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح لكنه ليس فى محله وقد حرّرنا الحال فى المراحل المسطورة فى محله وبما مر يظهر الحال فيما لو تعارض كلام اللغويين نفيا واثباتا مع الاتفاق على الوضع بمعنى آخر بحيث يحصل الاشتراك بناء على ثبوت المعنى المتنازع فيه واما لو تعارض النفى والاثبات مع عدم ثبوت معنى آخر فيقدم الاثبات لتقدمه على النفى مع لزوم الاهمال اعنى خلو اللفظ عن المعنى لولاه فقد ظهر الحال فيما لو كانت النسبة من باب النفى والاثبات فليكن على ما ذكر منك ولا يذهب عليك انه لو ظهر الجمع فيما لو كانت النسبة من باب التباين ولو بالاشتراك اللفظى فعليه المدار ولو بناء على حجية الظنون الخاصة بحجية الظن بالمراد والموضوع له ولا فرق فى ذلك بين ما لو كان ظهور الجمع من المتعارضين او من الخارج لكن ظهور الجمع من اصله فى غاية البعد من الوقوع واما تقدم الجمع على الترجيح وعكسه فى المقام فيبتنى على تقدم الجمع على الترجيح وعكسه فى الاخبار وان كانت النسبة من باب العموم والخصوص المطلق او من وجه ففيه ثلاثة اقوال احدها التوقف بعد فقد المرجحات وحكم بعض الفحول بانه اسلم قال لكن لم اجد صائرا اليه ويرجع اليه ما عن بعض المتاخرين من القول بالتوقف اذ الظاهر ان القول به فى صورة فقد المرجحات وكذا يرجع اليه ما عن صاحب المدارك والحدائق من الاقتصار على مورد الاتفاق اى الاخص فى التعارض بالعموم والخصوص المطلق ومادة الاجتماع فى التعارض بالعموم والخصوص من وجه لو كان القول بذلك مختصّا بصورة فقد المرجحات وإلّا فلا يتاتى الرّجوع وايضا يمكن ان يكون القائل بالتوقف لا ياخذ بمورد الاتفاق من باب الاشتباه بل يعمل فى مورد الاتفاق بالاصل كمورد الاختلاف فى التعارض بالعموم والخصوص المطلق ومادتى الافتراق اعنى موردى الاختلاف فى التعارض بالعموم والخصوص من وجه ثانيها القول بالوضع للاعم فى التعارض بالعموم والخصوص المطلق والوضع للاعمين على وجه الاشتراك المعنوى فى التعارض بالعموم والخصوص من وجه فالصعيد موضوع لمطلق وجه الارض والغناء موضوع للصّوت الذى فيه ترجيع او طرب لان مدّعى الخاص فى الاول واحد الاعمين فى الثانى ناف بالنّسبة الى مدعى العموم المطلق فى الاول ومدعى العام الآخر فى الثانى وشهادة