الامر بالشيء عين النهى عن الضد العام نعم يمكن فى جميع الموارد التعبير عن الاثبات بالنفى (١) ما فى باب تداخل الاغسال حيث اشتهر اصالة عدم التداخل مع ان المرجع الى تعدد التكليف ومن هذا ان العلامة الخوانسارى حكم بان دعوى اصالة عدم التداخل لا محصل له وكما ان مرجع القول لحجية الظنون الخاصّة اجتهادا الى دعوى جعل الطريق وظاهره كون القائل به نافيا لحجية مطلق الظنّ وبعبارة اخرى حجية الظنون المشكوك فيها ففى المقام القائل بالوضع للاعمّ انما يقول بكون اللفظ حقيقة فى الاخص الآخر بخلاف من يقول بالوضع للاخص والاول اقرب الى الظنّ وقد ظهر لك بما سمعت ان دعوى ان الوضع للاعم يلزم نفى الوضع للاخص ينتهض بناء على القول بكون الامر بالشيء مستلزما للنهى عن الضدّ العام ولما على القول بالعينية كما هو الاظهر فلا تعدد ولا مغايرة فى المقام وبعد ما مر اقول انه يمكن ان يقال ان كلا من القائل بالوضع للاعم والوضع للاخص يدعى الحصر قضية مقام البيان فالقائل بالوضع للاعم ينفى الوضع للاخص من باب مفهوم الحصر والمفهوم غير المنطوق فلا مجال لدعوى العينية فى المقام لكنه يندفع بان المفهوم انما يتاتى من باب مفهوم الحصر وهو انما يتطرق فى قصر الافراد واما قصر القلب ومنه الامر فى المقام لفرض اتحاد المعنى فلا مفهوم له والاثبات فيه عين النفى إلّا ان يقال ان هذا المقال انما يتم لو اطلع كل من القائل بالوضع للاعم والقائل بالوضع للاخص على مقالة الآخر لكن لا من باب كون الامر بالشيء النهى عن الضد العام بل من باب كون الامر بالشيء عين النهى عن الضد الخاص مع انحصار الضدّ كما فى الحركة والسكون كيف لا والقول بكون الصّعيد هو مطلق الارض مثلا ليس عين كون الموضوع له هو التراب الخالص والامر بالشيء ليس عين النهى عن الضد الخاص فى صورة عدم الانحصار بل هو مستلزم له كيف لا ولو كان اثبات الوضع لمطلق وجه الارض عين نفى الوضع للتراب الخالص عين اثبات الوضع لمطلق وجه الارض قضيته ان الاتحاد بين الشيئين انما يكون من الطرفين لا من الطرف الواحد ومن الواضح ان نفى الوضع للتراب الخالص اعم من اثبات الوضع لمطلق وجه الارض نعم اثبات كون الصّعيد موضوعا لمطلق وجه الارض عين نفى كونه موضوعا لما عدا مطلق وجه الارض لكنه خارج عما نحن فيه لكن نقول انه لو كان الامر من باب سماع الوضع فلا يختلف حال الاعم والاخص فى الاثبات والنفى لكن لما كان المرجع الى الاستقراء فى الاستعمالات كما؟؟؟ نظير ما لو وقع التخاصم بين الديان والمديون بين العشرة والخمسة فان من يدعى العشرة ينكر مقالة من يقول بالخمسة إلّا انه لا مجال لانكار اصل الخمسة وانما يكون الانكار متوجها الى دعوى الانكار فى الخمسة وفى ما سواها ونفى النفى اثبات بخلاف من يدعى الخمسة فانه ينكر العشرة باعتبار الخمسة الزائدة فلا اشكال فى ان مرجع دعوى العشرة الى اثبات الخمسة فنفى الاخص من القائل بالوضع للاعم نفى لانحصار الحقيقة فى الاستعمال فى الاخص واثبات كون الاستعمال حقيقة فى الاخص الآخر بخلاف نفى الاعم من القائل بالوضع للاخص ويرشد الى اذكر انه جرى جماعة على انه لو وقع التداعى على يد المتداعيين بان ادعى احدهما الجميع والآخر النصف مشاعا ولا بينة اقتسما بعد يمين مدعى النصف الآخر نصفين تعليلا من بعض بمصادقة مدعى النصف لمدعى الكل على استحقاق النصف يعنى ان مدعى الكل يدعى الزيادة ومدعى النّصف ينكره والاصل معه فيقدم قوله فانه مبنى على جعل مدعى النصف منكرا باعتبار اصالة عدم الزيادة ويمكن ان يقال ان الامر فى المثالين المذكورين من قبيل الاختلاف فى تعدد المعنى ووحدته لا من قبيل المقام إلّا ان يقال ان رجوع الامر الى الاثبات من القائل بالتعدد (٢) والقائل بالوحدة ينكر مقالة الاخرى ولا يجدى فيما ذكرناه الثانى منع تقدم المثبت على النافى على وجه العموم اذ النفى قد يكون اقوى من الاثبات او يساويه وفيه ان الاثبات مقدم على النفى فيما يحتاج الى الفحص مع قطع النظر عن الخارج لكونه ابعد عن الاشتباه اذ حسبان الموجود غير موجود اى عدم التصادف بالموجود اقرب الى الاشتباه من حسبان غير الموجود موجود او حسبان غير الموجود موجودا ابعد من الاشتباه من حسبان الموجود غير موجود وقد جرى الوالد الماجد ره على القول المشار اليه ايضا تعليلا بغلبة الاشتراك المعنوى بالنسبة الى الاشتراك اللفظى والحقيقة والمجاز وغلبة الاشتباه فى عدم الاطلاع على العموم بالنسبة الى الغفلة عن اعتبار الخصوصية ويندفع مما سمعت عن الكلام فى القول بالوضع للاعم فى باب العموم والخصوص من وجه مضافا الى انه على تقدير الوضع للاخص فى باب العموم والخصوص المطلق او من وجه لا يلزم الاشتراك ولا المجاز حتى يدفع بالاصل نعم يكون اللفظ بحيث لو استعمل فى غيره
__________________
(١) مثلا يمكن التّعبير عن القيام بعدم القعود بل يمكن التعبير عن الوجود بعدم العدم ومن التّعبير عن الاثبات بالنفى
(٢) فى الاختلاف فى تعدّد المعنى ووحدته مع كون كل من القائلين بالتعدّد