الصفحه ٢٦٥ : ء على الرجوع فى كل صنعة التى اجلها من غير ملاحظة العدالة فضلا عن العدد وعن السيد السند العلى القول بعدم
الصفحه ١٠٦ : على العدد الاكثر اقل من احتمال وقوعه فى العدد الاقل اذ خبر كل واحد يفيد الظن والظنون المجتمعة اقوى من
الصفحه ٣٠٦ : ملاحظة عدد المفسر او كان الطريق الى تفسير الامام عليه السلام اقوى ظنا مع ملاحظة عدد المفسر والاشكال انما
الصفحه ٣٤٠ : قوله قال بيده هكذا اما وصف نومه وتوسده بيمناه كما ورد ومعنى قوله ثم وصف بيان عدد صلاة الليل واما معنى
الصفحه ٣٠ : متعلق الحكم من افراد الكلى بالاصل والغالب هو القسم الاول مثلا لو ثبت كفاية تعداد عدد الركعات بالحصى او
الصفحه ٣٦ : الطبقة الاولى نعم يمكن كثرة عدد اهل ما عدا الطبقة الاخيرة بحيث يعلم بصدق عدد التواتر لكن وقوعه فى الاخبار
الصفحه ١٨٥ : سلمنا لكن ان مجرد كون الطايفة على عدد التواتر لا يمنع عن انتهاض الاستدلال لان انذار قومهم يمكن ان يكون
الصفحه ٢٣٩ : الانبياء على عدد ماية الف واربع وعشيرين الفا نعم غاية الامر ان كثرة العدد المحتاج اليها فى باب التواتر فى
الصفحه ٢٦٦ : اللغوى واعتبار قوله من باب الشهادة على تقدير اكمال العدد قوله الا ترى ان اكثر علماءنا على اعتبار العدالة
الصفحه ٣٧ : فى هذا الزمان والقول بان الاصول الاربعماية مستندة الى ثلاثة والتواتر لا يحصل بهم مدفوع بان العدد غير
الصفحه ١٢٨ : التاسى واختصاص خواصه بامور غير ثابت بالاجماع بل فى عددها اختلاف فلا باس بعدم جواز العمل بالظن له راسا دون
الصفحه ١٧٩ : ظاهره فى الثلاثة بل فيما فوقه فهو اعم من عدد التواتر وما دونه فقد بان ان مقتضى كلامه ان مقابلة جمع الجمع
الصفحه ١٨٣ : والمفروض ان اطلاق وجوب الانذار يتناول انذار الاحاد للاحاد الا ان يقال ان الظاهر من الطايفة هو العدد المعتد
الصفحه ١٨٧ : العلم به فيجب القبول من المجموع فكان المجموع على عدد التواتر ووجوب الاظهار على كل واحد ليتالف من المجموع
الصفحه ٢٣٨ : الاعتقاد وحمل الحكم على الاعتقاد نحو ان ظننت فى عدد ركعات الصلاة فابن على الظن حيث ان مقتضى اعتبار الاعتقاد