الكلام كما مر وبعد هذا اقول ان المدار فى الاولوية على معرفة تشخيص علة الحكم فى الاصل ووجودها فى الفرع وكون اقتضاءها فى الفرع للحكم ازيد وعلة حجية مطلق الظنّ فى الاحكام انما هى انسداد باب العلم وبقاء التكليف وبطلان سائر الاحتمالات المتفرقة على غير العمل بالظن ولا خفاء فى عدم اطراد العلّة المذكورة فى باب الموضوع لجواز العمل بالاستصحاب او اصالة الحلية او اصالة الطهارة او اصالة صحة فعل المسلم او قاعدة الاشتغال إلّا ان يقال انه لا يلزم فى الاولوية تشخيص علة الحكم فى الاصل لامكان انفهام اولويّة الفرع بالحكم من الاصل عرفا مع عدم استنباط العلة ولو قيل انه لا محذور فى العمل بالاصل فى الموضوع فى موضع واحد والمحذور انما هو فى العمل بالاصل فى عموم الموضوعات كما ان محذور الخروج عن الدّين انما يلزم فى العمل بالاصل فى مجموع التكاليف لا البعض قلت انه لا محذور فى العمل بالاصل فى مجموع الموضوعات من خلاف الاجماع او الخروج عن الدين ولا محذور غيرهما ثانيهما انه لو لا جواز العمل بالظن فى الموضوعات فلا يخلو اما ان يعمل فيها بالاحتياط او يتوقف او يعمل فى كل مورد بمقتضى الاصل الذى يناسبه ففى صورة الظنّ بالنجاسة يعمل باصل الطهارة وهكذا اما الاولان فباطلان اجماعا مضافا الى ان الاول يؤدى الى العسر والحرج بل متعذر فى كثير من الموارد والثانى غير ممكن كما لا يخفى واما الثالث فيرد عليه ان تلك الاصول كلّها ظنية وليس العمل بها اولى من العمل بالظن الموضوعى النفس الامرى مثلا فيما كان مظنون النجاسة يكون الاصل فيه الطهارة ولكنه لا يفيد ازيد من الظنّ الحكمى لكن هاهنا تعلق الظنّ النفس الامرى بخلافه فقد اجتمع ظنان ظن بالطهارة الظاهرية وظن بالنجاسة النفس الامرية وليس العمل بالاول اولى ولو قيل ان المفروض ثبوت حجية الظن فى الاحكام وقد خرج عن تحت الاصل والعمومات الناهية من العمل بالظن بخلاف الظنّ الموضوعى فانه لا دليل على خروجه فتعيّن اتباع الظنّ الحكمى فى صورة التعارض قلت ان القدر الثّابت جريان تلك الاصول الجارية فى الموضوعات انما هو فيما لم يكن المظنون خلافها واما فيما ظن بخلافها فجريانها فى حيز المنع مثلا نقول ان الاستصحاب واصل البراءة واصل الطهارة ونحوها انما تجرى فى الموضوعات المشتبهة اذا لم يظن كونها من الصّنف الحرام او النجس ولو قيل ان تلك الاصول مرجعها الى الاخبار والروايات نحو لا تنقض اليقين بالشك وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه وكل ماء طاهر ولا يخفى انّها مطلقة بالنّسبة الى الظنّ وعدمه فان مفادها جريان تلك الاصول فيما لم يعلم خلافها سواء كانت هناك ظن أو لا وتعميم العلم للظن الثابت الحجيّة غير قادح لان حجية الظنّ الموضوعى غير ثابتة والاصل والعمومات تنفيها كما لا يخفى قلت ان تلك الاخبار مسلّمة لكن حجيّتها فى صورة الظن بالخلاف ممنوعة ومجرد اطلاقها غير مفيد لان الشأن فى اصل حجّيتها اقول ان محصول الوجه المذكور انه يتاتى التعارض فى صورة الظنّ بالموضوع بين الظنّ المستفاد من اطلاق مدارك الاصول الجارية فى موارد الظنّ الموضوعى والظنّ الموضوعى فيقع والتعارض بين الظنّ بالحكم والظنّ بالموضوع ولا ترجيح للثانى على الاول ويضعف بان غاية ما يقتضيه الوجه المذكور انما هى عدم العمل بالاصل ولا يقتضى العمل بالظن الموضوعى فلا مجال للاستدلال به على اعتبار الظنّ بالموضوع ومع هذا اقول انه ان كان الاصل من باب الاستصحاب او اصالة الطهارة او اصالة الحلية فلا مجال لتقديم الظنّ الموضوعى امّا الاستصحاب فلانه لا يجوز نقض اليقين بالشك ولا يجوز نقض اليقين إلّا بيقين مثله كما فى اخبار اليقين والظنّ لغة من الشك لان الشك لغة خلاف اليقين كما ان الظن ان ثبت اعتباره فهو فى حكم اليقين ويجوز نقض اليقين به وبه ينقطع الاستصحاب واما ان لم يثبت اعتباره كما فى المقام فلا يكون فى حكم اليقين ولا يجوز نقض اليقين به فالظن الموضوعى لا مجال لتقديمه على الاستصحاب واما قاعده الطهارة فلان مدركها المعروف هو الحديث المعروف كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر والظنّ ان ثبت اعتباره فهو فى حكم العلم والا فهو فى حكم الشكّ فلا يجوز تقديم الظنّ الموضوعى على اصالة الطهارة لفرض عدم ثبوت اعتباره فقد بان عدم جواز تقديمه على اصالة الحلية المدلول عليها بقوله عليه السّلم كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه ثالثها ان بناء العقلاء وطريقتهم فى الامور المعاشية والدنيويّة على اتباع الظنّ عند الاشتباه فى الموضوعات فى صورة انسداد باب العلم بل الاطاعة الظاهريّة يتحقق بالعمل بالظن فى الموضوعات اقول ان مرجع الوجه المذكور الى التقرير بتقرير غير متعارف بتقريب انّ طباع الناس مستقرة فى امورهم العادية على القناعة بالظنّ