بحيث لو لم يتات ردعهم عن طريقتهم لسوى طريقتهم الى موضوع الاحكام الشرعية لكن نقول انه قد مر القدح فى مثله غير مرة بعدم اطمينان النفس بمثل ذلك واما دعوى حصول الاطاعة الظاهرية (١) فحاليته عن الوجه بالكلية ويمكن الاستدلال بالاولوية بالنسبة الى الصّلاة بتقريب ان الصّلاة عمدة الوظائف الشرعية ويكفى الظنّ فى ركعاتها بناء على عدم اختصاص اعتبار الظنّ بالركعتين الاخيرتين بل يكفى الظنّ فيها مطلقا واذا ثبت كفاية الظنّ فيها فيتاتى اعتبار الظنّ فى غيرها من العبادات والمعاملات بالاولوية إلّا ان يقال ان الاولوية انّما يتاتى بناء على كفاية الظنّ فى الصّلاة مطلقا واما لو كان كفاية الظنّ فيها مختصة بالاخيرتين او بالركعات فقط فلا يتم الاولوية لابتناء الامر على التعبد ويمكن الاستدلال ايضا بالاستقراء فى الاخبار بملاحظة ثبوت اعتبار خبر الواحد فى موارد متعدّدة كما دل على قبول خبر العدل فى عزل الوكيل وخبر البائع باستبراء الامة لو كان عدلا وخبر الثقة فى انفاذ الوصيّة والاعتماد على أذان العدل العارف فى دخول الوقت وما ورد من خبر اللمعة عن الصّادق عليه السّلم من انه اغتسل من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال ما كان ضرك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده وما ورد هنا عن اعلام المصلى بكون الدم فى ثوبه وما ورد من انه اذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلهم ليس لنا واذا ادعاه واحد فهو لمن ادعاه وما ورد فى تصديق المرأة فى موارد كالحيض وعدم الزّوج وانقضاء العدة وتزوجها وتحليل نفسها بان كانت غير مطلقة ثلاثا ويمكن الاستدلال بما تقدم من الاجماعات المنقولة على انه اذا تعذّر العلم يقوم الظنّ مقامه لكن يظهر الكلام فيه بما مرّ واستدل المحقق القمى بالاستقراء فى الاخبار ايضا ولعلّه بملاحظة ما ذكر من الاخبار ولو قيل انه لا يتحصّل الاستقراء بما ذكر انه لا بدّ فى الاستقراء من توافق اكثر الموارد قلت ان مقتضى غير واحد من تعاريف الاستقراء وان كان لزوم توافق اكثر الموارد لكن مقتضى بعض التعاريف كفاية الكثرة ومقتضى كلماتهم اصولا وفروعا صدق الكثرة على الثلاثة لاكتفائهم فى باب التواتر بالثلاثة مع اعتبار الكثرة فى تعريف المتواتر وكذا فى باب عدم اعتبار الشك فى كثير الشكّ بالثلاثة وكذا فى باب قصر الصّلاة من كثير السّفر بثلث مرات على الوجه المشترط ممن قنع بالثلث بل مقتضى كلام التفتازانى عند الكلام فى تعريف فصاحة الكلام فى شرحه المطول على التلخيص متنا وحاشية وكذا فى شرحه المختصر متنا ان الكثرة قد يراد بها ما يقابل الوحدة فتصدّق على الثلاثة والاثنين وجعل من ذلك الاحتراز بالكثرة فى اعتبار الخلوص عن كثرة التكرار فى تعريف فصاحة الكلام عن قول الشّاعر سبوح لها منها عليها شواهد حيث انه قد تكرّر فيه ارجاع الضّمير الى السّبوح ثلث مرات ولا مجال لجعله من كثرة التكرار الا بجعل المراد من الكثرة ما يصدق على الثلاثة بعد كون التكرار عبارة عن ذكر الشيء مرّة بعد اخرى والا فلو كان التكرار هو مجموع المذكورين فلا يتحقق فى الشعر المذكور التكرار فضلا عن الكثرة والظاهر انّ المقصود ان الكثرة قد يكون المقصود بها ما يقابل القلة بل هو المتكرّر المتكثر فلا تصدق على الثلاثة فضلا عن الاثنين لكن لم اظفر بمورد يتعيّن كون المقصود بالكثرة فيه ما فوق الواحد غير المورد المذكور وان قلت ان المقصود بالكثرة المشار اليها هو ما فوق الاثنين لكن التمثيل بالمثال المذكور يمكن ان يكون مبنيّا على الاشتباه كما هو مقتضى الايراد ممن اورد بعدم الكثرة فى الشعر الا ان كثرة التكرار بالمعنى المقابل للقلة بعيد الوقوع بل مفقود الاثر فالظاهر انّ المقصود بالكثرة ما يقابل الوحدة كما انه يمكن ان يكون التمثيل باعتبار مداخلة ذكر السّبّوح فى التكرار فلا يتعيّن صدق الكثرة على القلة الا ان غاية الامر كون التكرار باعتبار اربع مرّات بملاحظة السّبوح لكن الاربعة فى حكم الثلاثة من حيث صدق الكثرة وعدمه بل تمسّك صاحب الحدائق على وجوب الاحتياط فى باب الشبهة المحصورة بالاستقراء وما ذكره من موارد الاستقراء اربعة مسئلة الإناءين والثوب الظاهر المشتبه بالنجس والثوب المتنجس بعضه مع وقوع الاشتباه فى جميع اجزاء الثوب واللحم المختلط المزكى منه بالميتة لكن نقول ان الاظهر عدم صدق الكثرة على الثلاثة والاربعة بل الاظهر عدم صدقها على التفحص فى الموارد المتقدمة فتوافق الموارد المتقدمة فضلا عن الثلاثة والاربعة بعد حصول الظنّ بالكلية من توافق الافراد الثلاثة او الاربعة من باب الشبهة بالاستقراء لا الاستقراء والمدار
__________________
(١) فتندفع بان تحقق الاطاعة الظاهرية مبنى على اعتبار الظنّ والمفروض عدم ثبوته فدعوى تحقق الاطاعة الظاهرية