بالقسامة لورود النص فيه ولم يراعوا ذلك فى غير اللوث فممّا ذكر يظهر اتفاقهم على عدم حجية الظن فى الموضوع الا ما خرج وخلو الرّوايات عن العبارة الى حجية الظن فى الموضوع مع توفّر الدّواعى ومسيس الحاجة اليه وغلبة عدم حجية ظنون قويّة فى موارد كثيرة وان اصالة حجية الظنّ تقتضى الهرج والمرج وفى الكل نظر اما الاول فلعدم اعتبار الاصالة العدم على الاقوم مع ان الكلام فى المقام فى اعتبار الظنّ اجتهادا فلا مجال للتمسك بالاصل إلّا ان يقال ان الكلام فى جواز العمل بالظن فى الموضوع من باب الاجتهاد او العمل لكن نقول ان التمسّك بالاصل فى المقام على ذلك من قبيل الاستدلال بالدليل الاخصّ من المدعى واما العمومات فيظهر الكلام فيها بما تقدم واما الثانى فلان غاية ما يتمشى به منه عدم اعتبار الظنّ فى مقام المرافعات فى حق الحاكم واين هذا مما نحن فيه اذ الكلام فى المقام فى اعتبار الظنّ فى الموضوعات الخارجيّة بالنسبة الى الاحكام العامة لعموم المكلفين فوظيفة الحاكم فى مقام المرافعة خارجة عن مورد الكلام لكن لا خفاء فى ان وظيفته العمل بالتعبديات وكيف وقد وقع الكلام فى اعتبار العلم فى حق الحاكم نعم مقتضى استدلال الشهيد الثانى فى المسالك على حجية الاستفاضة بان الظنّ الحاصل منها اقوى من ادنى مراتب البينة وان كان مساويا لاوسط مراتبها وقاصرا عن اعلى مراتبها وهو ما لو افادت العلم كون المدار على الظن كما ان مقتضى القول بكون اعتبار البينة والاقرار بشرط الظنّ كون المدار على التعبد بالظن الخاصّ لا التعبّد الصّرف واما الثالث فلما ياتى من قضاء الاستقراء فى الاخبار باصالة اعتبار الظنّ فى الموضوع واما الرابع فمرجعه الى ان الاستقراء فى الشريعة يقتضى بعدم اعتبار الظنون القوية فى الموضوعات ومقتضاه عدم اعتبار ما دون تلك الظنون من الظنّ فمقتضى الاستقراء ابتداء عدم اعتبار الظنون القوية وبالأخرة من باب الاولوية عدم اعتبار الظن فى الموضوع راسا لكنّك خبير بانه ان كان المقصود ثبوت عدم اعتبار الظنون القوية فى موارد كثيرة فيندفع بما ياتى من اقتضاء الاستقراء فى الاخبار اصالة اعتبار الظنّ فى الموضوع قضيته تقدم الدّراية على الرّواية وهى من القضايا المعروفة وان كان المقصود عدم ثبوت اعتبار الظنون القوية فى موارد كثيرة فلا يجدى فى المقصود اذ الكلام فى اعتبار الظنّ وعدمه اجتهادا فلا بدّ فيما يفيد عدم اعتبار الظنّ من الدلالة على عدم جواز العمل بالظن فى الموضوع نظير عدم جواز العمل بالظنّ المستفاد من القياس فى باب الاحكام إلّا ان يقال ان الكلام فى المقام فى الجواز وعدمه فى الجملة سواء كان عدم الجواز من باب عدم قيام الدليل على الاعتبار او قيام الدليل على عدم الاعتبار لكن نقول انه لا يساعد هذا المقال جعل العنوان فى الحجية اذ عدم الحجيّة لا يناسب عدم قيام الدليل على الاعتبار بل المناسب له قيام الدليل على عدم الاعتبار إلّا ان يقال انّ العنوان بالحجية لم يقع من الكلّ ولا باس بكون الكلام فى كلام بعض او الاكثر فى جواز العمل بالظن فى الموضوع وعدم الجواز وقد سمعت ان عدم الجواز اعم من عدم قيام الدليل على الجواز او قيام الدليل على عدم الجواز واما الخامس فلمنع استلزام حجية الظن فى المقام للهرج والمرج كيف وطريقة الناس على العمل بالظن فى امورهم ولا يلزم منه الهرج والمرج وان امكن القول كما ياتى بان طريقة الناس انما هى العمل بالظن بالنّسبة الى المستقبل لا الحال والماضى واستدل للقول بالحجية بوجوه احدها ان امر الاحكام اشد من امر الموضوعات والاهتمام بها اكثر وازيد ألا ترى ان الجاهل فى الاحكام غير معذور دون الموضوعات ولما كان مطلق الظنّ حجة فى الاحكام فيتاتى حجية فى الموضوعات بالاولوية اقول ان الاولوية ممنوعة اذ المصالح انما يكون منوطة بترتيب الاحكام على الموضوعات فكل من الحكم والموضوع بمنزلة جزء المركّب وان قلت ان الحكم من باب الجزء الاعظم كالرقبة بالنّسبة الى الانسان قلت لم يثبت الاعظمية بل كل من الحكم والموضوع بمنزلة الجزء المساوى للجزء الآخر واما الاستدلال على كون الاهتمام بالاحكام ازيد بحديث العذر فيمكن القدح فيه اولا بخفاء الوجه فلعلّ الوجه امر آخر غير شدة الاهتمام وثانيا باحتمال كون الوجه سهولة لتشخيص الموضوع دون الحكم وربما يعارض حديث العذر باعتبار خبر الواحد فى الاحكام دون الموضوعات لقيام الاجماع على عدم حجية شهادة العدل الواحد فى المرافعات والمحاكمات وانت خبير بان الكلام فى العمل بالظن فى الموضوعات بالنّسبة الى الاحكام العامة لعامة المكلفين فوظيفة الحاكم فى مقام المرافعة خارجة عن مورد