بالنص لكن التمسّك منهم بفتاوى ابن بابويه من جهة حسن الظن قضية انطباق فتواه على النص واطلاعه عليه بقى انه قد حكم الشّهيد فى اللمعة بان رواية سيف بن عميرة الدالة على جواز ان يتمتع بامة المرأة من غير اذن المرأة حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السّلم عن الرّجل يتمتع بامة المرأة بغير اذنها قال لا باس منافية للاصل قال الشهيد الشارح وهو تحريم التصرف فى مال الغير بغير اذنه عقلا وشرعا فلا يعمل بها وان كانت صحيحة فلذلك اطرحه الاصحاب غير الشيخ فى النهاية جريا على قاعدته قوله جريا على قاعدته ان كان مقصوده ان طريقة الشيخ العمل بالخبر مع قيام الاصل العملى فلا ريب فى فساده مع انه لا يناسب المقام كما هو ظاهر وان كان مقصوده ان طريقة الشيخ العمل بالخبر مع قيام القاعدة العقلية القطعيّة او القاعدة اللفظية الاجتهادية وبعبارة اخرى قيام الاصل الاجتهادى القطعى او الظنى كما هو مقتضى تفسير الاصل بعدم جواز التصرف فى مال الغير بغير اذنه فلا ريب فى فساده ايضا كيف لا ولا يجرى عاقل فضلا عن فاضل على العمل بالخبر مع قيام القطع او الظن على خلافه فلا بد ان يكون المدار فى كلمات الشيخ على قوة الظنّ المستفاد من الخبر الخاص بحيث لا يمانع عن حصول الظنّ منه الاصل الاجتهادى قطعيّا كان او ظنّيا بل يرتفع به القطع المستفاد من العقل فضلا عن الظن المستفاد من العمومات والاطلاقات ونظيره ما ذكره السيّد السّند العلى فى الرياض من انه يحمل المطلقات وان كثرت وتواترت على المقيدات وان قلت لكن الاظهر ان الخاصّ يقدم على العامّ والمقيّد يقدم على المطلق مع قطع النظر عن الخارج وإلّا فلا بدّ من تقديم الراجح على تقدير ثبوت المرجّح والا فيعمل بالاصل او يتاتى التخيير بناء على شمول اخبار التخيير او القطع بعدم الفرق بين ما لو كان التعارض بالتباين او العموم والخصوص من وجه بناء على شمول الاخبار التخيير للاخير وما لو كان التعارض بالعموم والخصوص المطلق ويظهر الحال بالرّجوع الى ما حرّرناه فى محلّه وقد حرّرنا الكلام ايضا فى خصوص كثرة رواية العموم والاطلاق فى محله وامّا حكم العقل بالقطع فان ارتفع بالخبر فى مورد الخبر بالخصوص ولم يرتفع الظنّ من الخبر فعليه المدار و؟؟؟ من العمل؟؟؟ العقل لو افاد الظنّ بناء على حجية مطلق الظنّ والا فيعمل بالاصل وان ارتفع القطع بالجملة بملاحظة قيام الخبر على خلاف حكم العقل فى بعض الموارد فلا اشكال والامر ظاهر ولا يذهب عليك ان طرح الرواية المذكورة كالعمل بها مبنى على رجوع الضمير الى المرأة لا الامة واحتمل بعض رجوعه الى الامة والاول اظهر بلا شبهة وان كان الظاهر رجوع متعلقات الكلام الى ما هو المقصود بالاصالة فى الذكر اذ الظاهر فى الاذهان اشتراط اذن المالك فى امثال تمتع الامة فالظاهر انه كان السؤال عن التمتع بدون اذن المرأة وقد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى ثقة الثانى انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا جنح فى المعالم الى القول بالثانى بل عن العلامة نقل الاجماع عليه إلّا انه قال الاجماع واقع على انّ تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم وانت خبير بان الظاهر من العلم هو العلم بالقوة فالغرض العلم مع ان المدقق الشيروانى حكى ان الظاهر من الاصحاب وغيرهم من الاصوليّين جواز اتباع الظنّ فى الفرعيات وان لم يحصل امكان الياس من اليقين بل ولو ظن امكانه ومرجع هذا الكلام وان كان الى نقل الاجماع الظنّى الّا انه حجة بناء على حجية الظنّ فى الاصول فيعارض الاجماع المنقول المتقدم وان كان مبنيا على القطع واما بناء على حجية الظنون الخاصة فهذا الاجماع المنقول المذكور يوهن الاجماع المنقول المتقدّم لانه يوجب عدم حصول الظنّ منه لكن لا جدوى فى هذا فيما نحن فيه لابتناء الكلام فى المقام على حجية مطلق الظنّ كما يشهد به العنوان على ان اعتبار الاجماع المنقول المشار اليه مبنى على حجية الظنّ فى الاصول وياتى الكلام فيها مضافا الى انه لا وثوق لى بالاجماع المنقول غالبا ويظهر تفصيل المقام فى شرح الحال بما تقدم وبعد هذا اقول ان الظانّ الممكن فى حقه العلم امّا ان يعلم او يظن بحصول العلم بالمضمون المظنون اى يعلم او يظن بحصول العلم المطابق للظن بمزيد الفحص او التامل او يعلم او يظنّ بحصول العلم بالخلاف او يشكّ فى الباب اما الاوسط فهو ممتنع الوقوع لمنافاة الظنّ مع العلم او الظنّ بتطرق العلم بالخلاف والاول والاخير يتاتى فيهما الكلام الا ان ضعف القول بعدم جواز العمل بالظن مع امكان تحصيل العلم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح فى الاخير اظهر اذ غاية الامر احتمال قيام الراجح لا قيام الرّاجح ولا العلم ولا الظنّ بقيامه ثم انه بناء على حجية الظنون