من الحجة وغير الحجة والظنّ بعد الدليل على الحكم المخالف للاصل فى صورة عموم البلوى وغيرها وان يتاتى اصل البراءة بحكم العقل فى الباب إلّا انه لو كان الظنّ المذكور حجة فيكون انتفاء الحكم المخالف للاصل بالدليل الاجتهادى والا فينتفى بالدليل العملى والظن بالوجه فى باب الفعل بناء على عدم ثبوت الاجماع على حجية وقد نقل الاجماع على حجية غير واحد والظنّ المستند الى التقرير وغير ذلك لكن ارباب الظنون الخاصة على مشارب وفتوى جماعة من الاصحاب اذا لم يظهر لهم مخالف لكن لم يبلغ الامر حد الشهرة مع عدم متمسك ظاهر من حجة عقلية او نقلية واستظهر الشهيد فى الذكرى القول بالحجيّة واختاره بعض الفحول مع افادة المظنة لكن ظاهر بل بلا اشكال ان الغرض من اطلاق كلام الشهيد هو صورة افادة الظنّ بلا شبهة والظاهر من صاحب المعالم القول بعدم الحجية ويمكن ان يقال ان من يقول بعدم اعتبار الشهرة يقول بعدم اعتبار فتوى الجماعة بالاولويّة وهما مختلفان نوعا فلا بد من تقديم الشهرة بناء على حجية مطلق الظنّ على ما يظهر مما ياتى فيما لو قام ظن على عدم حجية ظن بناء على حجية مطلق الظن ويظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة والقول بحجية الظنّ بالطريق فى جواز التعدى من الظنون الخاصّة الى غيرها ممّا؟؟؟ الطرق المحرمة وان لم يحصل منها الظنّ بالواقع فى خصوص صورة الظنّ باعتبار الطريق بناء على اختصاص حجية الطريق بالطريق المظنون الاعتبار او مطلقا بناء على عموم الحجية المشكوك الاعتبار وموهوم الاعتبار ويظهر ثمرة القول بحجيّة مطلق الظنّ بالواقع والقول بحجية مطلق الظنّ بالطريق فيما لو دار الامر بين العمل بطريق من الطرق الغير المحرمة فى خصوص صورة الظن باعتبار الطريق او مطلقا والعمل بالظن بالواقع من الظنون الغير المحرمة فيعمل بالاول بناء على حجية ما عدا الطرق المحرّمة من مظنون الاعتبار او الاعم من موهوم الاعتبار ويعمل بالثانى بناء على حجية مطلق الظنّ بالواقع ثم انّه اذا افتى فقيه او فقيهان بحكم وافاد ذلك الظنّ بالحكم فادّعى الوالد الماجد الاتفاق على عدم الحجية وكذا بعض الفحول ممن قال فى الظنّ بعموم الحجيّة لكن الاتفاق على عدم الحجية غير ثابت لما حكاه الشهيد فى الذكرى عن الاصحاب من انهم كانوا يتمسكون بفتاوى ابن بابويه عند اعواز النصوص لحسن ظنهم به وان فتواه كروايته وهذا لو لم يقتض الاجماع على الجواز فلا اقل من اقتضاء الشهرة ولعلّ من السّكون والتمسّك بفتاوى ابن بابويه ذكر ولده الصّدوق فى الفقيه كلامه فى رسالته اليه حيث انه قد تعهّد فى فاتحة الفقيه ان لا يورد فيه الا ما كان يفتى به ويحكم بصحّته ويعتقد انه حجة فيما بينه وبين الربّ المتعال بناء على عدم الرّجوع عن ذلك وربّما نقل عن المولى التقى المجلسىّ دعوى الرّجوع لكن الظاهر انه اشتباه عمّا نقله المولى المذكور فى دعوى الصّدوق فى فاتحة الفقيه حذف الاسانيد فى الفقيه كما جرى عليه فى اوائل الفقيه حيث ان عباراته فيها مثل عبارات الفقهاء فى الكتب الفقهيّة لكنّه جرى بعد ذلك على ذكر بعض من الرّواة قال الشّهيد فى الذكرى عند الكلام فى الموالاة فى الوضوء وفيمن لا يحضره الفقيه اقتصر على حكاية كلام والده وظاهره اعتقاده ولشرائع هى تلك الرسالة كما هو مقتضى كلام النجاشى وغيرها كما هو ظاهر الفهرست وكلام بعض الاعلام وعن ابن بابويه انهما جعلا الحائط على يسار المصلّى كافيا فى استحباب التّسليمتين وقال فى الذكرى نقلا ولا باس باتباعهما لانّهما لا يقولان الا عن ثبت ولو قيل انّ تمسك الاصحاب الشرائع انّما كان من جهة الوثوق بان الفتاوى المفتى بها فيها متون الاخبار المعوّل عليها وقد عرفوا ذلك بالاستقراء فيها او بالتصريح فيها بذلك ولو لا ذلك لمّا اقتصروا على الشرائع قلت انه كلّما افتى فقيه بحكم وافاد فتواه الظن بالحكم لكان من جهة الظنّ بابتنائه على مدرك معتبر ولا فرق بين كون المدرك المظنون هو دلالة الخبر او الكتاب او غيرهما فلو جاز السّكون الى فتوى ابن بابويه من جهة الظنّ بابتنائه على الخبر لجاز السكون الى فتوى غيره ايضا من جهة الظن بانطباقه على الخبر بل من جهة الظنّ بالحكم من جهة الظنّ بالمدرك المعتبر مطلقا وايضا قوله لحسن ظنهم به وان فتواه كروايته يدلّ على ان التمسّك بفتاويه والسكون اليها من جهة كمال الوثوق بها لا الاطلاع على ان فتاويه مضمون متون الاخبار تصريحا منه اليه او قضاء الاستقراء فى كلماته به وايضا مقتضى قوله عند اعواز النصوص انه لم يكن التمسّك بفتوى ابن بابويه الا من جهة كونها فتواه اذ المقصود باعواز النصوص هو فقدها إلّا ان يقال انه وان لم يظفر المتمسّكون