لوضوح ان الاجماع على اعتبار ظاهر اللّفظ فى صورة الشك او الظنّ بالخلاف من باب الاجماع على اعتبار ظاهر اللفظ مطلقا لا فى خصوص صورة الشك او الظنّ بالخلاف ففى صورة حصول الظنّ الفعلى يكون الدليل على حجية الظنّ أمران الاجماع ودليل الانسداد بناء على اقتضائه حجية الظنّ فى مداليل الالفاظ من باب الاستلزام وان قلت ان مدار دليل الانسداد على انكار اعتبار الظنّ الخاص من حيث الخصوصية فلا يتاتى حجية ظاهر اللفظ فى صورة الشك او الظنّ بالخلاف تعبّدا قلت ان المدار فى دليل الانسداد على انكار الطريق المجعول فى استنباط الاحكام مطلقا وقد تقدم الكلام فى اعتبار الظنّ النوعى بناء على حجية مطلق الظنّ ومع هذا نقول ان غاية الامر العلم بنصب الطريق فى الجملة قبال دعوى عدم ثبوت النصب او ثبوت القدم من القائل بحجيّة مطلق الظنّ واما العلم بنصب الطريق حتى فى صورة الظنّ بالخلاف كما هو مقتضى القول بحجية الظنّ بالطريق وظهور الثمرة بين القول بحجيّة الظنّ بالطريق والقول بحجيّة مطلق الظنّ فى صورة تعارض الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع كما ياتى وهو محل المنع لامكان نصب الطريق بشرط الظنّ كما ان العلم بلزوم اخذ التكاليف من الطريق حتى فى صورة الظنّ بالخلاف فى زمان الانسداد وكذا الظنّ باعتبار حجية خبر الواحد حتى فى صورة الظنّ بعدم الارادة او الظنّ بعدم الصدور محل المنع هذا بناء على الاستدلال على حجية الظنّ بالطريق بالوجه المذكور واما بناء على دعوى العلم بلزوم اخذ التكاليف من الطرق فى زمان الانسداد كما يقتضيه الوجه الآتي فيسقط المنع عن حصول العلم بنصب الطريق حتى مع الظنّ بالخلاف فى زمان الانفتاح ويبقى المنعان الآخران ومع هذا نقول ان قاعدة نفى العسر والحرج غير تامّة عندى على ما تقدم القول فيه فلا مانع عن التكليف بتحصيل العلم بالواقع ومع هذا نقول ان قاعدة العسر والحرج بعد تماميتها لا يتم فى الواجب الخير على ما حرّرنا الكلام فيه فى محلّه فلا مانع ايضا عن التكليف بتحصيل العلم بالواقع إلّا ان يقال ان تحصيل العلم بالواقع متعذر للاغلب فى زمان انفتاح باب العلم ولا سيّما بناء على عدم حصول العلم بالنّسبة الى مداليل الالفاظ ولعله المشهور فلا مجال للتكليف بتحصيل العلم بالواقع فى زمان انفتاح باب العلم ومع هذا نقول ان الوجه المذكور مخالف للوجه الآتي حيث ان الوجه المذكور مساوق لدليل الانسداد اذ مقتضاه دعوى العلم ببقاء التكليف باخذ الاحكام من الطرق نظير دعوى العلم ببقاء التكاليف بالاحكام الواقعيّة فى دليل الانسداد واما الوجه الآتي فالمدار فيه كما يظهر ما ياتى على دعوى العلم بلزوم اخذ الاحكام من الطرق ابتداء فهو غير مساوق لدليل الانسداد فيرد على هذا الوجه ما ياتى فى عدم وروده على الوجه الآتي من منع نصب الطريق فى زمان الحضور والا لاشتهر كمال الاشتهار ومع هذا نقول انه لو نصب الطريق فى زمان الحضور لكان معلوم الحال فى الحال لعدم تطرق انقلاب يوجب اختفاء الطريق المنصوب بلا شبهة وبوجه آخر لو نصب الطريق فى زمان الحضور لتواتر ولو اجمالا لعموم البلوى وشدة الحاجة ومع هذا نقول ان الوجه المذكور يقتضى بالصّراحة العلم نسبق جعل الطريق إلّا انه ليس بينا ولا مبينا اذ لا باس بكون الحال فى امتثال التكاليف الشرعية على منوال امتثال التكاليف العرفية بل قد تقدم انه لم يكن البناء فى شيء من الشرائع على نصب الطريق الخاص خلاف ما هو المتعارف فى العرف ومع هذا نقول ان الطريق مجعول لا بدّ فى جعله من الطريق فيلزم الدّور او التّسلسل فلا بد ان يكون الطريق هو العلم ولا فرق بين العلم بالواقع والعلم بالطريق فاذا كان حجية العلم بالواقع لذاته لا بالجعل ولذا لم يوجب انسداد باب العلم بالواقع انفتاح باب الظنّ اليه فكذا الحال فى العلم بالطريق فمن انسداد باب العلم بالطريق لا يتفتح باب الظنّ انه إلّا ان يقال ان العلم بالواقع كان عسر الحصول بخلاف العلم بالطريق فانه سهل الحصول فلا مانع عن التكليف به بخلاف التكليف بالعلم بالواقع لكن نقول انه قد سمعت عدم ممانعة العسر عن التكليف بالعلم بالواقع ولا سيّما مع كون الامر من باب الواجب المخير ومع هذا نقول ان غاية الامر العلم بجعل الطريق فى الجملة واما العلم بجعل طرق متعدّدة كما هو مقتضى بعض فقرات الوجه المذكور فلا يكون مربوطا بوجه يقتضيه اللهمّ إلّا ان يكون المقصود بالطرق هو جنس الفرد كما يقال فلان يركب الخيل بناء على كون المقصود جنس الفرد وقد حرّرنا الكلام فيه فى محلّه ومع هذا نقول ان غاية الامر لزوم حجية الظنّ بالطريق فى الجملة وامّا حجية مطلق الظنّ بالطريق فلا بد فيها من مقدّمة معمّمة نظير الحاجة فى الاستدلال بدليل الانسداد على حجية مطلق الظنّ الى المقدمة المعمّمة المعروفة وقد تقدم