وجوه التعميم وربّما اورد بان الاتيان المامور به واقعا من دون علم بالمامور به واقعا وان يكفى فى فراغة الذمة واقعا ولم يؤخذ فى الفراغ عن المامور به الاتيان به بقصد امتثال الامر وكذا الحال فى الطريق المجعول حيث انه يكفى العمل بالطريق الواقعى ولو لم يعلم به فى فراغة الذمة عن الامر بالعمل به لو لم ياخذ فى الفراغ قصد امتثال لكن حصول الامتثال والاطاعة فى الامر بالمامور به منوط ومشروط بالعلم فكذا الحال فى الامتثال الامر بالعمل بالطريق واطاعته فلو فرض انسداد باب العلم بالطريق وانحط الامر عن درجة امتثال الامر بالعمل بالطريق فلا فرق بين الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع لاشتراكهما فى عدم افادة الامتثال فدعوى انفتاح باب الظنّ بالطريق وكونه محصّلا للامتثال وعدم انفتاح باب الظنّ بالواقع وكون الظنّ بالواقع غير محصل للامتثال لحكم صرف اقول ان امتثال الامر لغة ليس الا بمعنى الاتيان بالمامور به كما يظهر من القاموس فلا دلالة فى الامتثال على العلم بالمامور به نعم يمكن القول بظهور الامتثال فى العلم بالمامور به من باب انصراف الاطلاق لكن يمكن ان يقال ان الانصراف فى المقام بدوى فلا دلالة فى الامتثال على العلم بالمامور به لا وضعا ولا اطلاقا ومع هذا نقول انه لم يؤخذ لفظ الامتثال فى الخطابات بالنّسبة الى الواقع ولم يثبت اخذه فى الخطابات بالنسبة الى الطريق فلا يجب العلم بالمامور به ولو كان مقتضى الامتثال وضعا او اطلاقا وجوب العلم بالمامور به نظير ما حرّرناه فى باب عدم دلالة الامر على اشتراط قصد القربة فى تزييف الاستدلال على القول بالدلالة بانّ امتثال الامر واجب عقلا وعرفا وهو لا يحصل الا بقصد التقرب من عدم وقوع الامر بالامتثال فى شيء من الخطابات حتى ينوط فراغة الذمة بصدق الامتثال وان سلم خلو الاستدلال عن هذا الاختلال لو كان الاستدلال بان الامتثال هو الاتيان بالمامور به وموافقة الامر ولا يصدق الامتثال الا بقصد الامتثال فاناطة صدق الامتثال بقصد والامتثال يكشف عن مداخلة قصد الامتثال وان يتطرق عليه الاشكال بانّ صدق الاتيان بالمامور به يكفى فى فراغة الذمة ولا حاجة الى صدق الامتثال ولو كان الامتثال هو الاتيان بالمامور به للزم اناطة صدق الاتيان بالمامور به بقصد الامتثال ولا يلتزم بها ملتزم نعم لفظ الاطاعة وقع الامر به فى الكتاب والسنّة وظاهره العلم بالمامور به من باب انصراف الاطلاق لو لم يكن الانصراف بدويّا والا فالاطاعة تصدق بالاتيان بالمامور به لكن من المقطوع به عدم زيادة الامر بالاطاعة على مفاد الاوامر والنواهى فالغرض منها الاتيان بما ثبت وجوبه بالاوامر وترك ما ثبت حرمته بالنّواهى او غيرها مضافا الى عدم اعتبار انصراف اطلاقات الكتاب كما حرّرناه فى محله بل على هذا المنوال الحال فى الامر بالاطاعة فى السنّة نظير اطلاق ادلة امّهات المعاملات حيث انه لا اعتبار باطلاقها ولا بعمومها ولا بانصرافها لورودها مورد الاجمال كاطلاقات الكتاب او يمكن ان يقال ان غرضه ان قصد القربة لا يتاتى فى الامر بالواقع ولا فى الامر بالطريق الا بعدم العلم بالامر نعم مجرّد الفراغ يتاتى فى الواجب التوصلى مع عدم العلم بالامر كما لو غسل الشخص ثوبه بميل لطبيعة وصلى من دون اطلاع على وجوب غسل الثوب عن النجاسة للصّلاة فانه يكفى واذا ثبتت مداخلة العلم فى الامر بالطريق فالظن بالواقع خارج عن الظنّ بالامتثال لكنّه مدفوع بعدم وجوب قصد القربة فى الامر بالعمل بالطريق وكذا فى الامر بالواقع الا فيما دلّ الدليل على الوجوب فلا يتاتى مداخلة العلم فى العمل بالطريق فلم يثبت خروج الظنّ بالواقع عن الظنّ بالامتثال ومع هذا نقول انه يمكن قصد الامتثال مع الجهل كما فى الصّلاة الى اربع جهات فى اشتباه القبلة إلّا ان يقال ان المدعى على ما ذكر منافاة الجهل بالامر مع قصد امتثاله وهذا امر بين لا مجال لانكاره وفى باب اشتباه القبلة الامر بالقضاء ثابت فالامر متحقق والاشتباه فى المامور به إلّا ان يقال انه يمكن ان يفرض وضوح الامر بالطريق مع اختفاء الطريق كما لو ورد فى الكتاب الامر بالعمل بالطرق الّتى سبق تشريعها نحو يا ايها الذين آمنوا اعملوا بالطرق التى قررتها عليكم مع اختفاء الطرق بعد ذلك من قبيل اشتباه القبلة الّا ان يقال ان هذا مجرد فرض وجوده مقطوع العدم فلا اعتداد به فالجهل بالامر ينافى قصد امتثاله ويمكن ان يقال ان كلامه مبنى على دلالة الامر على لزوم قصد الامتثال كما قال به جماعة لكنّه مدفوع مضافا الى ما مر بعدم دلالة الامر على لزوم قصد الامتثال كما حرّرناه فى محلّه مع انه لا يلزم ان يكون الدليل على تشريع الطريق بلفظ الامر كما هو الحال فى تشريع الواقع ومع هذا نقول انه لا يتمّ دعوى عدم حصول الظنّ بالامتثال والاطاعة فى العمل بالظن بالطريق بناء على مداخلة العلم فى الامتثال