ليس ذلك الا الدليل الدال على حجيته فكل طريق قام ظن على حجيته عند الشارع يكون حجة دون ما لم يقم عليه اقول ان مرجع الاستدلال الى وقوع الجعل فى حق طرق مخصوصة فى زمان حضور النبى صلىاللهعليهوآله فاعتبار الطرق فى غرض اعتبار العلم لكن الشائع فى الامتثال هو الطرق فليس اعتبار الطرق بعد الفجر عن الواقع لكن نقول ان غاية ما يتجه مما ذكر انما هى انفتاح باب الظنّ بالنسبة الى الطرق بعد سد باب العلم بها ولا يتجه منه اختصاص انفتاح باب الظنّ بالنّسبة الى الطريق بل لا مجال لدعوى عدم انفتاح باب الظنّ بالنّسبة الى الواقع نعم مقتضى بعض كلماته الآخر ان حجية العلم بالواقع لذاته لا من جهة الجعل والتكليف بتحصيله لعسر تحصيل العلم بالواقع لكن الفرق بين حجية العلم بالذات وحجية بالجعل بانفتاح باب الظن بعد انسداد باب العلم على الاول دون الثانى مقطوع العدم وان قلت ان سد باب العلم بالشيء انما يوجب انفتاح باب الظنّ به بعد كونه مفروض الوقوع والتكاليف الواقعية ليست مفروضة الوقوع لفرض كون التكليف بمؤدى الطرق قلت انّه لو كان الامر على هذا لما كان العلم بالواقع حجة من باب السّالبة بانتفاء الموضوع لفرض عدم ثبوت التكليف بالواقع بل لما كان العلم بالواقع معقولا والمفروض ان المرجع الى اعتبار الواقع ومؤدّى الطرق على سبيل التخيير فسدّ باب العلم بالواقع يقتضى انفتاح باب الظنّ به ايضا كما ان انفتاح باب الظنّ بالطريق يوجب انفتاح باب الظنّ به وامّا ما ذكره من الظنّ بالبراءة فى العمل بالظن بالطريق دون الظنّ بالواقع فهو مدفوع بانّه انما يتم لو لم يثبت كفاية الواقع بنفسه فى زمان الحضور لو ادرك الواقع بالعلم وكان المكلّف به منحصرا فى زمان الحضور فى مؤدّى الطرق واما بعد فرض الكفاية الواقع بنفسه فى زمان الحضور لو ادرك الواقع بالعلم فلا اشكال فى الظنّ بالبراءة فى الظنّ بالواقع فى زمان انسداد باب العلم ومع هذا نقول ان انفتاح باب الظنّ بالطريق دون الواقع انما يتاتى بناء على كون اعتبار الطريق من باب الموضوعيّة وامّا بناء على كون اعتبار الطريق من باب المرآتية فلا بد من انفتاح باب الظنّ بالواقع ايضا ولو فرضنا عدم حجيّة العلم بالواقع والا فنفس حجيّة العلم بالواقع تقتضى انفتاح باب الظنّ بالواقع كما سمعت بل يلزم انفتاح باب الظنّ بالواقع فقط ولا دليل على كون الطريق المجعول من باب الموضوعية فلا دليل على انفتاح باب الظنّ بالطريق فقط بل ياتى فساد اعتبار الطريق من باب الموضوعية إلّا انه على تقدير انحصار المكلف به فى العمل بمؤدى الطريق كما يقتضيه ظاهر الوجه الآتي لا التخيير بين الواقع ومؤدى الطريق كما هو مقتضى الوجه المذكور إلّا انّه على هذا يلزم اشتمال الطريق كليّة على مصلحة تدارك بها الواقع على تقدير المخالفة لكن الحال على هذا المنوال بناء على كون اعتبار الطريق من باب المرآتية ايضا ومع هذا نقول ان القناعة بالظن النوعى فى مفاد الطريق فى المسألة الفرعية واعتبار الظنّ الشخصى فى مدرك الطريق فى المسألة الاصولية كما جرى عليه المستدل وقد تقدم نقل قوله فى تحرير الاقوال لا يرتبط بوجه حيث انّ عمدة المدرك فى كفاية الظنّ النوعى فى ظواهر الحقائق انّما هى الاجماع ولا يختلف حاله فى افادة اللفظ بحكم فرعىّ او حكم اصولى بل لا فرق فى كفاية الظنّ النوعى فى ظواهر الحقائق بحسب شيء من مداركه وان قلت ان المدار فى اعتبار الظنّ بالطريق على دليل الانسداد وهو انما يثبت حجية الطريق المظنون بالفعل دون غيره قلت انّ دليل الانسداد الا مفهوم له فمقتضاه اطراد حجية الظنّ لا عدم حجية غيره فلو قام دليل لفظى على حجية خبر الواحد وجرى المشهور على عدم اعتبار بعض اقسام الخبر فلا بدّ من العمل بالعموم قضاء لحق ما يقتضى حجية الظنّ النوعى ونظير ذلك ما وقع من بعض الفحول ممن قال بحجية مطلق الظنّ حيث جرى على اعتبار الظنّ النوعى فى ظواهر الحقائق وكذا ما وقع منه من القول باعتبار الخبر الصحيح مع الشك فى الصّدور او الظنّ بالعدم اللهم إلّا ان يقال ان مدار دليل الانسداد على عدم ثبوت الطريق العلمى ومرجع اعتبار الظنّ النوعى الى التعبّد ولو ثبت حجية ظواهر الحقائق فى صورة الشك فى الارادة او الظنّ بالعدم تعبّدا فهذا ينافى انكار ثبوت الطريق العلمى فى زمان الانسداد ولكن نقول ان المفروض عدم اختلاف الاجماع المستند اليه فى باب اعتبار الظن النوعى بين افادة الحكم الفرعى والحكم الاصولى فلا مجال لانكار الطريق المجعول فى باب ظواهر الحقائق إلّا انّه يتاتى الاشكال فى انّ مدار القول باعتبار الظنّ النوعى على التعبّد فى صورة الشك فيما يقتضيه ظاهر الحقيقة او الظنّ بعدم الارادة او على التعبّد فى ظاهر الحقيقة حتى فى صورة افادة الظنّ الفعلى لكن الاظهر الثانى