بطريقة العقلاء ولعله الظاهر من الاستدلال لكن يظهر ضعفه بما ذكرناه وايضا الاستدلال بالوجه المذكور لا يتم بدون ضم مقدّمات الانسداد وبعد ضم تلك المقدمات لا حاجة الى مثل الوجه المذكور وايضا الظاهر بل بلا اشكال ان الاقرب من باب الافعل دليل الوصفى لوضوح عدم اتصاف الموهوم بالقرب كيف لا واتصاف الضدين بالقرب الى الواقع غير معقول فمرجع التمسّك بحكم العقل الى دعوى استقلال العقل بلزوم العمل بما يقرّب الى الواقع وهو محل المنع نعم الاولوية لا كلام فيها لكنها لا تنفع فى المقصود وامّا طريقة العقلاء فان كان المقصود من باب التمسك بها هو التمسّك بالعقل فينقدح القدح فيه بما سمعت آنفا وان كان المقصود التمسك بالتقرير غير متعارف فيظهر الكلام فيه بما تقدم وايضا ينتقض الاستدلال بامثال القياس واستدل ايضا بالنّبوى المعروف المرء متعبّد بظنه وبان فى الاخذ بالظن فى الشرعيات سلوك جادّة الاحتياط كالعبد يتحرى بعينه مولاه فيندرج تحت ما جاء فى التحريص على الاحتياط وبانّ سيرة الشّارع مستمرة على التّعويل عليه فلو لا انه حجة فى نظر الشارع ما بنى قواعد شرعية عليه حتى اكتفى بوضع اليد على المال وقضى بشاهدين واخذ بظاهر الحال الى غير ذلك ممّا لا يحصى وبالجملة فنظام الدين والدّنيا انّما استقام بالتّعويل على الظنّ وبانّ طريقة العلماء فى استنباط الاحكام انما هى الاخذ بالظن وبانّه يقبح على الحكيم ان يكلّفنا تكاليف جمّة ثم لا يجعل لنا اليها طريقا وبان فى الاعراض تعويلا على الوهم وكيف لا يكون الظنّ اصلا فى نظر الحكيم واهلا لان يؤخذ به وهو يعلم ان من لا يعوّل عليه فانما يعوّل عليه وفى الكل نظر واستدل للقول بحجية مطلق الظنّ بالطريق بوجهين الاول انه لا ريب فى كوننا مكلّفين بالاحكام الشرعية ولم يسقط عنّا التكليف بها فى الجملة وان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف بان يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عما كلفنا به وسقوط التكليف عنا سواء حصل العلم باداء الواقع او لا فانه القدر الذى يحكم العقل بوجوبه ودلّت الادلّة على اعتباره ولو حصل العلم بها على الوجه المذكور لم يحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بما فى الواقع ولم يقض شيء من الادلّة الشرعية بوجوب تحصيل شيء آخر وراء ذلك بل الادلّة الشرعية على خلاف ذلك اذ لم يبن الشريعة من اوّل الامر على وجوب تحصيل كلّ من الاحكام الواقعية على لسبيل القطع واليقين قائمة ولم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع وفى ملاحظة طريقة السلف من زمن النبىّ صلىاللهعليهوآله والائمّة عليهم السلم كفاية فى ذلك اذ لم يوجب النبىّ صلىاللهعليهوآله على جميع من فى بلده من الرّجال والنسوان السّماع منه فى تبليغ الاحكام او حصول التواتر لآحادهم بالنّسبة الى آحاد الاحكام او قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب او الغلط فى الفهم او فى سماع اللّفظ بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به ولا يحصل العلم بقول الثقة فالعلم الذى هو مناط التكليف اولا هو العلم بالاحكام الشرعية من الوجه المقرر لمعرفتها والوصول اليها والواجب بالنّسبة الى العمل هو ادائه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة فى الشرع سواء حصل العلم بادائه على طبق الواقع او على طبق الطريق المقرر من الشارع وان لم يعلم ولم يظنّ بمطابقته للواقع وبعبارة اخرى لا بد من معرفة المكلف اداء المكلف به على وجه اليقين او على وجه منته على اليقين من غير فرق بين الوجهين ولا ترتيب بينهما ولو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعين الاخذ بالعلم بالواقع على حسب امكانه اذ هو طريق الى الواقع بحكم العقل من غير توقف لإيصاله الى الواقع الى بيان الشرع بخلاف غيره من الطرق المقرّرة وح فنقول ان صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم الشارع فلا اشكال فى وجوبه وحصول البراءة وان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظنّ بالبراءة فى حكمه اذ هو الاقرب الى العلم به فتعيّن الاخذ به عند التنزل من العلم فى حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظنّ باداء الواقع كما يدّعيه القائل باصالة حجيّة الظنّ وبينهما بون بعيد اذ المعتبر فى الوجه الاول هو الاخذ بما يظن كونه حجة لقيام دليل ظنى على حجية سواء حصل منه الظنّ باداء الواقع أو لا وفى الثانى لا يلزم حصول الظنّ بالبراءة فى حكم الشّارع اذ لا يستلزم مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ باكتفاء المكلف بذلك الظنّ فى العمل سيّما بعد النهى عن اتباع الظنّ فاذا تعين تحصيل ذلك بمقتضى العقل يلزم اعتبار امر آخر يظن معه رضا المكلف بالعمل به و