الامر الى العقاب على ترك المجاهدة محل الاشكال كما ان كون ترك المصلحة ركيكا فى نفسه محل الاشكال مضافا الى انه مبنىّ على اطراد الحسن والقبح فى التروك وان كان الاظهر القول بالاطراد خامسها انه يزداد استحقاق العقاب على فعل الحرام وترك الواجب بالتكرار والغرض ان قبح ارتكاب الحرام فى مرة الثانية مثلا ازيد من قبحه فى المرة الاولى لا اجتماع القبح بالتكرار وبعبارة اخرى الغرض تزايد قبح الفعل بالتكرار لا تزايد القبح بالتكرار وإلّا فلا حاجة الى اظهار الاخير وعلى ذلك المنوال يجرى الحال فى تكرار ترك المامور به وتكرار فعل المنهى عنه فى الامور العرفية ويرشد الى ذلك ان اصحاب الكبائر لو افتى عليهم الحد يقتلون فى الثالثة او الرابعة ويمكن ان يقال كما ان ترجيح ما اشتمل على النقض على ما اشتمل على الرجحان قبيح عقلا فكذا ترجيح ما خلى عن الرّجحان على ما اشتمل على الرجحان قبيح عقلا ولا جدوى فى المداقة المذكورة او يقال ان المصلحة فى باب الواجب والرجحان فى باب المستحب من الامور الواقعية ولذا لا يلزم اشتمال ترك الواجب على المفسدة واشتمال ترك المستحب على الحزازة لكن فى مقامنا هذا لما كان الامر فى مقام الظاهر فكما ان الظنّ رجحان فى جانب الفعل مثلا فالوهم نقص فى جانب الترك لكن يمكن القول بان كون الوهم نقصا محل المنع بل المدار فى الموهوم على الخلو عن الرجحان فقط كما مر إلّا ان يقال ان الوهم يعده اهل العرف نقصا وبعد هذا اقول ان دعوى حكم العقل بقبح اختيار المرجوح تنتقض بترك المستحب حيث ان فعل المستحب راجح شرعا والشارع المقدس جوز تركه بناء على عموم المرجوح لما خلى عن الرجحان لا اختصاصه بما اشتمل على المفسدة او الحزازة وكذا بفعل المكروه لتجويز فعله من الشارع مع اشتماله على الحزازة وكذا ينتقض الدعوى المشار اليها يجوز الاتيان بالفرد الغير الافضل من الواجب كالصّلاة فى البيت ولصلاة فى الحمام بالنسبة الى الصلاة فى المسجد وكذا جواز الاقتداء بالعادل والتقليد منه مع وجود الاعدل بناء على قبول العدالة للتفاضل وكذا جواز تقليد غير الاعلم على القول به لكن كل ذلك مبنى على عموم المرجوح لما خلى عن الرجحان بل العقل يستقل بعدم استحقاق العقاب على بعض المرجوحات كعدم الاحسان الى الفقير بناء على عموم المرجوح لما خلى عن الرجحان اللهمّ الا ان يقرر الاستدلال بقبح اختيار الموهوم على المظنون فى باب الواجب والحرام فلا يتاتى النقض بشيء مما ذكر وبعد هذا اقول ان الكلام فى حجية الظنّ يعم الظنّ بالاستحباب والكراهة والاباحة والاحكام الوضعية بناء على كونها احكاما مستقلة والاستدلال بالوجه المذكور لا يجرى فى شيء مما ذكر لكن يمكن الذب باختصاص الكلام فى المقام بالظن بالوجوب والحرمة وكون حجية الظنّ فى غيرهما بناء على حجية مطلق الظنّ من باب القطع بعدم الفرق والاجماع المركب وقد تقدم الكلام فى الباب فى بعض المقدمات وبعد هذا اقول ان قبح ترجيح المرجوح على الراجح انما يتاتى اذا كان الرجحان واقعيّا ثابتا فى الواقع ولا اقل من ثبوته بالعلم واما اذا كان الرجحان ظنّيا فقبح ترجيح المرجوح محل المنع والامر فيما نحن فيه من الاخير اذ مرجع الكلام فى حجية الظنّ الى ان الشّارع هل اوجب العمل بالراجح عندنا والمنتج له لزوم القبح على الشارع لو اوجب العمل بالمرجوح عندنا والمسلم من لزوم القبح عليه انما هو لو اوجب العمل بالمرجوح الواقعى وبوجه آخر قبح ترجيح المرجوح على الراجح انما يتم اذا كان الراجح راجحا واقعا والموهوم مرجوحا واقعا بان كان ثبوت الرجحان بالعلم اقلا للزوم القبح على الشارع لو جوز العمل بالموهوم او اوجبه كما هو المدار بناء على عدم حجية مطلق الظن اذ بناء على حجيّة الظنون الخاصّة لا يجوز الفتوى بمقتضى الشهرة مثلا واما لو كان الرجحان مظنونا واحتمل قبح المظنون واقعا فلا مجال للحكم بالقبح على الشارع او اوجب العمل بالموهوم ويمكن الجواب بان قبح اختيار الموهوم من جهة قبح التجرى على المعصية لا لزوم القبح على الشارع فى ايجاب العمل بالموهوم لاطراد قبح التجرى فى صورة الظن وكذا فى صورة الشك وصورة الوهم ومنشأ قبح التجرى هو كون الفعل بداعى العصيان نظير حسن الاحتياط حيث ان منشأ الحسن فيه هو كون الفعل والترك بداعى احتمال المحبوبية والمبغوضية الا ان المدار فى التجرى على داعى نفس العصيان ولداعى الاحتياط على داعى الاحتمال وممّا ذكرنا فى منشأ قبح التجرى اختلاف القبح لاختلاف الداعى بكونه عن علم او ظن او شك او وهم سلّمنا