كون قبح اختيار الموهوم من جهة لزوم القبح على الشارع فى تجويز العمل بالموهوم او ايجابه لكن نقول انه يتم ذلك لو كان الغرض من الاستدلال بيان الحكم الواقعى لكن الغرض بيان الحكم الظاهرى بدعوى قبح التكليف بالموهوم وان قلت انه لا باس بالامر بالموهوم لو كان فى الموهوم مصلحة مقتضية للامر به قلت ان هذا انما يتم فى بعض الموارد بملاحظة الحكم الواقعى واما الامر بالموهوم على وجه العموم فلا مجال لابتنائه على الحكمة فى الموهوم اذ لا مجال لعموم الحكمة فى الموهوم وبعد هذا اقول ان القبح فى ترجيح الموهوم انما هو فى اختيار الموهوم فى مقام الاجتهاد واما لو توقف فى مقام الاجتهاد وعومل بالموهوم فى مقام العمل عملا بالاصل فلا قبح فيه بلا شبهة وعلى ذلك المنوال الجال لو كان الموهوم موافقا للاحتياط فانه لا قبح فى العمل بالموهوم من باب الاحتياط لو توقف فى مقام الاجتهاد فلا بد من سد احتمال العمل بالاصل او الاحتياط بل سد سائر الاحتمالات المتقدمة لكن يمكن القول بان اختيار الموهوم لا يصير موافقا للاحتياط اذ المدار فى الاحتياط على الاتيان بالفعل او الترك بداعى احتمال المحبوبيّة او المبغوضية والمدار فى اختيار الموهوم على نفس الموهوم نعم العمل بالموهوم قد يوافق الاحتياط لكن العمل غير الترجيح الماخوذ فى الاستدلال المقصود به الاختيار وبعد هذا اقول ان الظاهر ان المقصود بالقبح المدعى فى باب قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو القبح العرفى والعقلى المقتضى لمخالفة الغرض المعدودة من معانى القبح قبال موافقة الغرض المعدودة من معانى الحسن لا استحقاق العقاب كما جرينا عليه فى اول الامر لان ظاهر الاستدلال اطراد القبح فى جميع موارد ترجيح المرجوح على الراجح حتى الموارد العرقية الخالية عن تطرق استحقاق العقاب فلا بد ان يكون المقصود بالقبح هو المعنى العرفى والا فلو كان المقصود هو استحقاق العقاب من الشارع او الاعم من غيره لكان مختصا بالموارد الشرعية او موارد استحقاق العقاب ولو من غير الشارع وهو خلاف ظاهر الاستدلال وح نقول انه لا يثبت بكون ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فى العرف ومخالفا للغرض حكم شرعى متوجه من جانب الشارع واورد بانه انما يتم اذا ثبت وجوب الافتاء ولا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل اذ العقل انما يدل على انه لو وجب الافتاء يجب اختيار الراجح ووجوب الافتاء لا يحكم به العقل واما النقل فلانه لا دليل على وجوب الافتاء عند عدم القطع بالحكم والاجماع الذى ادعوه على وجوب الافتاء على المفتى فيما نحن فيه ممنوع اذ الاخباريون الذين يعتبر فتواهم فى انعقاد الاجماع مخالفون فى ذلك ويقولون بوجوب التوقف والاحتياط عند فقد ما يفيد القطع اقول ان مرجع الايراد الى ان حكم العقل بحجية الظنّ من باب قبح ترجيح المرجوح على الراجح فرع وجوب اصل الترجيح وهو غير ثابت لكنه مردود بانه ان كان الغرض عدم وجوب الاجتهاد فى المسائل الظنية راسا نظير ما عن صاحب المعالم بنقل ابنه نقلا عن انه انكر غاية الانكار على من افتى من غير حاجة اليه قائلا ولا سيّما فى المبادرة مع عدم الضرورة سد باب رجاء خروج القائم عليه السّلم كما يفعله مخالفونا وربما كان هذا سببا للحرمان من خروجه عليه السّلم فنفرض الكلام فى محل الحاجة ولا جدوى فى منع وجوب الترجيح فى غير محل الحاجة وبذلك يثبت المقصود وان كان الغرض عدم جواز الافتاء بالحكم الواقعى ووجوب التوقف فى مقام الاجتهاد والاحتياط فى مقام العمل كما هو مقتضى ذيل الايراد فهو مدفوع بما تقدم فى فساد الاحتياط ومع ذلك جريان الاخباريين على التوقف والاحتياط انّما هو فى شبهة الحرمة من الشك فى التكليف واما فى شبهة الوجوب من الشك فى التكليف فالاخباريون ايضا يجرون على العمل بالاصل ومقتضى الايراد المذكور انّ الاخباريين يجرون على وجوب الاحتياط مطلقا ومع هذا قد يقال ان التوقف فى ترجيح المرجوح على الراجح قبيح كترجيح المرجوح على الراجح واورد ايضا بان قبح ترجيح المرجوح على الراجح انما يتجه لو كان المرجوح مرجوحا من جميع الوجوه واما لو كان المرجوح راجحا من بعض الجهات فقد يتاتى التساوى فى الرجحان ولا مجال للترجيح وقد يتزايد رجحان المرجوح على رجحان الراجح فلا بد من ترجيحه وفى مقامنا هذا يرجح الموهوم بالآيات والاخبار الناهية عن العمل بالظن فضلا عن الاصل او الاحتياط فلا بد من ترجيح الموهوم ويظهر دفعه بما تقدم من الكلام فى الآيات والاخبار الناهية عن العمل بالظن بل الآيات والاخبار لو كانت مقتضية لعدم جواز العمل بالظن فمقتضاه عدم جواز العمل بالوهم بالاولوية وكذا ما تقدم من الكلام