العدالة بالظنّ المعتبر خصوصا كالظن الناشى من حسن الظاهر او عموما بناء على كفاية مطلق الظن فى كاشف العدالة او لا بد من تقييد الآية بذلك كما ان اطلاق الآية لا يتناول من كان معلوم العدالة مع احتمال كونه فاسقا فى الواقع فح يتّسع دائرة العدالة لكثرة مظنون العدالة وان كان نادرا فى عصرنا هذا بل معلوم العدالة غير المعصوم ومن هو دونه كثيرا ما يوجد فليس المدار على الفسق الواقعى مطلقا فلا يلزم انحصار حجية خبر الواحد فى الخبر المفيد للعلم ولا يضرّ احتمال الفسق فى الواقع بعد معرفة العدالة بالوجه المعتبر على ان معلوم التّوبة عادل قطعا من دون احتمال الفسق فيه فلا يلزم انحصار العادل فى الواقع فى المعصوم ومن دونه مضافا الى ما يقال من انّ المراد بالفاسق امّا الكافر كما هو الشائع اطلاقه عليه فى الكتاب حيث انّه يطلق غالبا فى مقابل الايمان وامّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصى الكبيرة الثّابت تحريمها فى زمان نزول الآية فالمرتكب للصّغيرة غير داخل تحت اطلاق الفاسق فى عرفنا المطابق للعرف السّابق واورد ايضا بوجوه اخرى ضعيفة لا جدوى فى ذكرها بل ذكرها يوجب طول الكلام ويمنع عن تخصيص المهام بالاهتمام الثّانية قوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدّين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون والتقريب فيه انّه اوجب الله سبحانه اخذ الاحكام الشرعيّة من النبى صلىاللهعليهوآله ولو بالرّواية وتخويف الاخذ عين لامثالهم بالابلاغ اليهم من دون اعتبار لكون خبر المنذرين مفيدا للعلم من جهة التّواتر او الاحتفاف بالقرينة واوجب على المنذرين بالفتح قبول اخبار المنذرين بالكسر فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد وبتقرير آخر انه سبحانه اوجب الحذر عند انذار الطّوائف لقومهم وان كان الانذار من باب خبر الواحد الخالى عن القرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد اما انّه سبحانه اوجب الاخذ فلدلالة لو لا بناء على كونها للتنديم لو دخلت على الماضى نحو لو لا نصرهم الّذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة كما انها لو دخلت على المضارع وما فى معناه فهى للتخصيص نحو لو لا تستغفرون الله ولو لا اخّرتنى الى اجل قريب على ما صرّح به جماعة منهم الطّريحى حاكيا له عن النّحاة وابن هشام فى المغنى فان التّنديم عبارة عن اللوم عن الترك وليس معناه الّا وجوب الفعل فالمعنى ان النفور واجب وتاركه ملام بل لو كانت للتخصيص لو دخلت على الفعل مطلقا كما عن الطّبرسى بعد الاغماض عن استلزامه تحويل الماضى الى المستقبل اذ لا معنى للحث على ما مضى مع اشتهار القول بالاوّل فالظاهر ايضا هو الوجوب وما يقال من ان التخصيص لا يكفى مئونة الايجاب وان فارق العرض بانّه طلب بحث وازعاج بخلافه فانه طلب بلين وتادّب لاجتماعه مع تاكد الاستحباب يضعف بان الظّاهر من الطّلب على وجه الحث والازعاج هو الوجوب واحتمال تاكد الاستحباب خلاف الظّاهر وعلى اىّ حال فالتّهديد المستفاد من كلمة لو لا يدلّ على وجوب النّفر واما ان ما وجب اخذه هو الاحكام الشرعيّة فثبوته مبنى على امرين احدهما وجوب التّفقه والآخر كون المقصود بالتفقه ما يعمّ السنّة والخبر الاصطلاحى امّا الاوّل فلتعليل النّفر الثابت وجوبه بما سمعت بالتفقه فيكون التفقّه واجبا وان قلت انّه مبنىّ على وجوب علة الواجب وهو محلّ النّزاع المعروف قلت ان النزاع فى وجوب العلّة انّما هو فى العلّة الفاعليّة المعتبر عنها بالسّبب وما نحن فيه من باب العلّة الغائية وهى بمنزلة المسبّب فالكلام هنا فى استدعاء وجوب المقدّمة وجوب ذيها والنّزاع المعروف فى استدعاء وجوب الشّيء وجوب مقدّمته وعن غير واحد من الفقهاء التّصريح بوجوب الشّيء لوجوب مقدّمته بل قيل لا كلام لاحد فيه بل لا ينبغى الارتياب فى انّ الأمر بالشيء المعلّل فى كلامه بعلّة غائية لا يرضى بانتفاء الغاية سواء كان الغاية ممّا يصلح ان يكلّف المامور بذلك الشّيء به كما فى الآية ومثله ما لو قيل حصل العلم لكى تتقى اولا نحو قوله سبحانه فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر او يخشى ونظير ذلك ما صنعه السّيّد السّند المحسن الكاظمى حيث مثل فى باب دلالة النّهى على فساد المنهىّ عنه لوصفه اللازم بالنّهى عن الالتفات الى الدّخول فى الصّلاة عند وجوب ما يناقضه من الامور الرّاجحة كانقاد غريق او اخراج حريق كان يقال لا تلتفت الى الصّلاة فانه يكشف عن النّهى عن ملزومه الّذى هو الصّلاة وبالنّهى عن ترك الاهل المخوف عليهم استيلاء العدوّ اللازم للحج كان يقال لا تترك اهلك بين الاعداء قال وجميع باب المقدّمة من هذا القبيل فانّ النّهى عن المقدّمة يستلزم النّهى عن ذيها وان كان تمثيله محلّ الكلام حيث ان النّهى فما مثل به قد تعلّق بنفس اللّازم مع انّه لم يتعلّق بالوصف والمدار فى المنهىّ عنه لوصفه اللازم على تعلّق النّهى بالعبادة او المعاملة مقيّدا