بالسّئوال على وجه العلم لزوم الالقاء فى ارتكاب خلاف الواقع فى الجواب بالعموم مع خروج المورد كما يظهر ممّا مرّ مضافا الى امكان قيام العدس فى الاخلال باظهار حكم المورد او قيام مصلحة فى الاخلال بالاظهار وبعد ما مرّ اقول انّه يمكن ان يقال انّ ما ذكره الاصوليون محكوما بالقبح من تاخير البيان عن وقت الحاجة انما هو تاخير رفع الاجمال وامّا الامساك عن اظهار حكم مورد السّئوال فلا يكون من باب تاخير رفع الاجمال الّا انه يندفع بان المقصود من قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة انّما هو تاخير اظهار الواقع عن وقت الحاجة من دون اختصاص بسبق الاجمال اذ المقصود بالبيان هو المعنى اللغوى ولم يتطرّق عليه الاصطلاح فى رفع الاجمال فتدبّر مع ان قبح تاخير رفع الاجمال انّما هو من جهة قبح الامساك عن اظهار الواقع فى وقت الحاجة نظير ما ربما ذكره المحقق القمّى فى باب الشك فى المكلّف به فى الشّبهة الحكمية والشّبهة الموضوعيّة من انّ التّكليف بالواقع حال الجهل من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة وقد اتفقت كلمة العدلية على استحالته حيث ان الامر فيما ذكره ليس من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة لا فى الشّبهة الحكميّة ولا فى الشّبهة الموضوعيّة لاحتمال تطرق البيان فى الشّبهة الحكميّة وعدم ارتباط الشّبهة الموضوعيّة بالاجمال والبيان لكن يتطرق مفسدة تاخير البيان وهى لزوم الظّلم فى التّكليف بالمجهول وبهذا يصحّ عد الامر فيما ذكره من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة وان لم يكن من نفسه وان يتطرّق على ما ذكر الايراد بان مفسدة تاخير البيان عن وقت الحاجة انّما هى لزوم الظّلم كما ذكر والظّلم انما يتاتى فى صورة عدم قدرة المكلّف على الامتثال والمفروض فيما ذكر من الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة انما هو القدرة على الامتثال بالاحتياط ويمكن الاستدلال على عدم جواز تخصيص المورد بعدم جواز تاخير البيان فيما له ظاهر واريد خلاف الظّاهر للزوم الكذب لكنّه يندفع باختصاص الكذب بالقضيّة الخبريّة وتخصيص المورد يمكن ان يكون فى القضيّة الانشائية بكون جواب السّئوال مثلا من باب الامر مع انّ لزوم الكذب انما يبتنى على كون المدار فى الصّدق والكذب على مطابقة الظّاهر للواقع ومخالفته له والاظهر ان المدار على مطابقة المراد للواقع ومخالفته له ومن هذا انّ الاظهر جواز تاخير البيان فيما له ظاهر واريد خلاف الظّاهر ولو فى باب الأخبار ومنها ان خبر مجهول الحال داخل فى عموم المفهوم حيث انه من افراد عدم مجيء الفاسق مع انّه غير مقبول عند الاكثر وفيه ان اطلاق منطوق الآية وان ينصرف الى حال العلم بالفسق على ما حرّرناه من انصراف اطلاق التكاليف الى حال العلم فى الرّسالة المعمولة فى الصّلاة فى الماهوت الّا ان عدم قبول خبر مجهول الحال من جهة عدم حصول الظنّ منه وهو شرط فى حجيّة الخبر او قيام الاجماع على عدم حجيّة وان افاد الظنّ كما يقال ان الخبر الضّعيف ليس بحجّة وان افاد الظنّ بالإجماع وان امكن القول بحجيّة بناء على حجيّة مطلق الظنّ لعدم ثبوت المخرج عن الاصل او من جهة عدم ثبوت حجيّته وان افاد الظنّ بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة لعدم مساعدة الدّليل على حجّيته والاصل عدم الحجّية وعلى اىّ حال خروج خبر مجهول الحال من عموم المفهوم لا يمانع عن صحّة الاستدلال بالمفهوم على اعتبار خبر العدل والّا لزم عدم اعتبار العام بعد التّخصيص والمطلق بعد التّقييد وان قلنا بشمول اطلاق المنطوق لحال الجهل اى كون الفاسق المامور بالتبيّن فى خبره هو الفاسق الواقعى وان لم نعلم بفسقه وعدالته فخبر مجهول الحال غير محكوم اجتهادا بالدّخول فى المنطوق ولا فى المفهوم الّا انّ عدم حجّيته من اجل احد الوجوه الماضية وبعد فالإيراد المذكور ان كان مبنيا على مداخلة العلم فى منطوق الآية ومدلول الفاسق حيث انّ مقتضى عموم المفهوم ح قبول خبر مجهول الحال بدون التبيّن فقد سمعت الذبّ عنه مع انّه خلاف ظاهر العبارة حيث انّ خبر مجهول الحال بناء على ذلك من افراد عدم مجيء خبر معلوم الفسق لا خبر الفاسق كما فى العبارة واما على عدم مداخلة العلم فى المنطوق فلا مجال لذلك راسا ومنها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق والمقصود به الخارج عن طاعة الله ولو بالصّغائر واقعا فيكون التثبّت فى خبر معلوم الفسق واجبا بالأصالة وفى خبر من يمكن الفسق فى حقّه مقدّمة حذرا عن فسقه واقعا فينحصر القبول فى خبر من لا يحتمل فى حقّه الفسق كالمعصوم ومن هو دونه وهو يفيد العلم مع انّه لا دخل بالمدّعى اذ المدّعى حجيّة الاخبار الّتى بايدينا وهى واصلة الينا عن غير المعصوم وفيه ان اطلاق الامر بالتبيّن عن خبر الفاسق ينصرف الى صورة العلم بالفسق وان لم يكن الفاسق موضوعا لمعلوم الفسق او منصرفا اليه مع ان اطلاق الآية لا يتناول من كان مكشوف