امانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض او فساد كبير الا ان الاستدلال المشار اليه مبنى على دلالة مفهوم المخالفة على ثبوت ضد الحكم المذكور للموضوع الغير المذكور لا مجرّد رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور كما هو الاظهر ومن هذا ما اورد سلطاننا فى تعليقات الرّوضة من ان مقتضى الرّواية ان غير المؤمن ليس مامورا بتزويجه على ما هو مفهوم الامر بالتزويج ولا يلزم من ذلك ان تزويجه غير جائز ونظير هذا ما استدلّ به الشيخ فى التّهذيب والشّهيد فى الذكرى على وجوب الوضوء عند الشكّ فى الوضوء الغير المسبوق باليقين بالوضوء من موثق عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السّلم اذا استيقنت انك توضّأت فاياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت بتقريب ان مقتضى منطوق الشّرط حرمة احداث الوضوء فى الشك فى الوضوء المسبوق باليقين بالوضوء اى حرمة مخالفة استصحاب الطهارة فمقتضى المفهوم وجوب احداث الوضوء فى الشك فى الوضوء الغير المسبوق باليقين بالوضوء اى المسبوق باليقين بالحدث واورد عليه العلّامة الخوانساري بما محصوله ان مقتضى المفهوم عدم حرمة احداث الوضوء فى الشكّ الغير المسبوق باليقين بالوضوء وهو لا يستلزم وجوب الوضوء وهو فى محلّه مع ان الاستدلال المذكور من الشّيخ ينافى ما حكم به فى التّهذيب فى اواخر زيادات الحج فيما رويه بالاسناد عن الحسن العطّار قال سالت أبا عبد الله عليه السّلم عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الى الحجّ أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء من ان المعنى لا يجب عليه الذبح وهو مخيّر بينه وبين ان يامره بالصّوم ومرجعه الى ان مقتضى الجواب وجوب الذبح تعيينا فيتاتى التخيير بين الذّبح والصّوم حيث انه لو سئل عن وجوب شيء فقيل لا فحال الجواب حال المفهوم من حيث الدلالة على الحرمة او رفع الوجوب وياتى الكلام فى هذه الرّواية وايضا نظير ذلك ما عن بعض من انّه حكم بان ما رويه الشّيخ فى التهذيب فى باب الاحداث الموجبة للطهارة وفى الاستبصار فى باب وجوب الاستنجاء من البول والغائط بالاسناد عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جدّه عن على عليه السّلم قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله اذا استنجى احدكم فليوتر بها اذا لم يكن الماء بمنزلة ان يقال اذا لم يكن الماء استنجى بالاحجار حال كونها وترا ومقتضاه عدم اجزاء الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء واورد عليه بان المفهوم بعد دلالة المنطوق على وجوب الاستنجاء بالأحجار (١) مع وجود الماء بل المفهوم اعمّ من الحرمة والاستحباب والكراهة وهو فى محله ايضا الّا انّه مبنى على كون مفاد المنطوق وجوب الاستنجاء بالأحجار لا اجزائه والّا فالمفهوم عدم الاجزاء ويتجه ما حكم به البعض لكن يمكن ان يقال ان مفهوم الوجوب او الحرمة وان كان اعمّ من الحرمة والوجوب لكن يمكن انصراف عدم الوجوب والحرمة الى الحرمة والوجوب فلا باس بدعوى دلالة المفهوم فى الروايات المذكورة غير الاخيرة على الحرمة وفى الرّواية الأخيرة على الوجوب ومن هذا القبيل ما ذكره السّيّد السّند النجفى فى المصابيح من ان مفهوم الامر بالاتمام الامر بعدم القصر عرفا لا عدم الامر بالاتمام وربّما يشبه ما ذكر انه روى فى التهذيب فى كتاب الصّلاة فى باب المواقيت وفى الاستبصار فى باب المواقيت وفى الاستبصار فى باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان ينتفل ام لا بالاسناد عن زرارة عن ابى جعفر ع عن رجل صلّى بغير طهور او نسي صلوات لم يصلها او نام عنها فقال يقضيها اذا ذكرها فى اى ساعة ذكرها من ليل او نهار وقد ذكر شيخنا البهائى فى حاشية الاستبصار وكذا فى الحبل المتين انه يستفاد من هذا عدم كراهة قضاء الصّلاة فى الاوقات المكروهة كطلوع الشّمس او غروبها وقيامها كما يشعر به قوله عليه السّلم فى اىّ ساعة ذكرها من ليل او نهار ولا يخفى انّ لقائل ان يقول انه انّما يدل على عدم الحرمة اما على عدم الكراهة فلا لاحتمال ان يكون الصّلاة فى تلك الاوقات من قبيل الصّلاة فى الحمام وصوم النافلة فى السّفر والمقصود انّ دلالة الحديث على عدم كراهة قضاء الصّلاة فى الاوقات المكروهة انّما تتاتّى على تقدير كون المقصود بقوله عليه السّلم يقضيها هو وجوب القضاء فى السّاعة المتذكر فيها والوجوب ينافى الكراهة لكن المقصود هو جواز القضاء بالمعنى الاعم وهو لا ينافى الكراهة لكنك خبير بانّ ظاهر الحديث انّما يقتضى وجوب القضاء بالوجوب التّعيينى فيتاتى الكراهة ولو بناء على عدم جواز اجتماع الوجوب والكراهة فى الصّلاة فى الحمام لكون الامر فيه من باب اجتماع الوجوب التخييرى بالنّسبة الى المكان والكراهة (٢) واما الاستدلال بالمفهوم
__________________
(١) ليس حرمة الاستنجاء بالاحجار
(٢) تعيينا بالنسبة الى الصّلاة