اكرام زيد ومن هذا تصويرهم مفهوم اللقب بعدم وجوب اكرام عمرو على تقدير مجيء عمرو فى المثال المتقدّم وكذا بناء الفقهاء فى قوله عليه السّلم اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء على ان المفهوم اذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه شيء مع كون الضّمير فى المنطوق راجعا الى الماء المتوسّط بين الفعل والمفعول اعنى الماء البالغ قدر الكر اذ الحكم هو عدم التنجيس لا عدم تنجيس الماء البالغ قدر الكر نعم لو كان الاضافة بالنّسبة الى غير الموضوع لا بدّ من اعتباره لكونه داخلا فى الحكم مثلا لو قيل ان جاءك زيد فاكرم عمروا وهو فى المسجد فلا بد من اعتبار رجوع الضّمير المرفوع الى عمر وفى المفهوم لكون الاضافة داخلة فى الحكم حيث ان الحكم هو وجوب اكرام عمرو وهو فى المسجد لا وجوب اكرام عمرو فقط وانما قلنا الاضافة الى الموضوع او بعض اجزائه بملاحظة امكان ان يقال بكون زيد فى ان جاءك زيد فاكرمه جزء الموضوع وكون الموضوع هو مجيء زيد وبالجملة ففى آية النّبإ الحكم هو وجوب التبيّن عن الخبر لا وجوب التبين عن خبر الفاسق فلا يتجه اعتبار اضافة الخبر الى الفاسق فى المفهوم ويمكن ان يقال انّ غاية ما يقتضيه تعريف المفهوم انما هى كون المدار على رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور وعلى هذا يمكن ان يقال ان الحكم فى ان جاءك زيد فاكرمه هو وجوب اكرام زيد لا وجوب الاكرام لكن نقول ان مقتضى كلماتهم ان المدار فى المفهوم على رفع نفس الحكم المذكور للموضوع المذكور عن الموضوع الغير المذكور وعلى هذا الاضافة خارجة عن الحكم وبعد هذا اقول انّه يتاتى الكلام فى اعتبار المحذوف فى المنطوق فى المفهوم فيمكن القول بعدم اعتبار الاضافة (١) فى المفهوم لو كانت الاضافة مذكورة لكن التحقيق ان يقال انّ المحذوف لا يؤخذ فى المفهوم الا على وجه كان ماخوذا فى المنطوق مثلا لو قيل انّ جاءك زيد فاسئل القرية فالمفهوم ان لم يجئك زيد فلا يجب سؤال القرية لا ان لم يجئك زيد فلا يجب سؤال القرية الّا ان لم يجئك فلا يجب سؤال اهل القرية لكن المقصود بالسّئوال المنفى وجوبه فى المفهوم هو سؤال اهل القرية على حسب حال المنطوق فالمفهوم فى آية النبإ عدم وجوب التبيّن لكن الغرض عدم التبين عن خبر الفاسق قضيّة كونه هو المقصود بالمنطوق وبعد هذا اقول ان مقتضى تعريفات المنطوق والمفهوم ان المدار فى المفهوم على الحكم الغير المذكور الّا ان الاظهر ان المدار فى مفهوم المخالفة على رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور كما صرّح به جماعة فى بحث مفهوم الشّرط فالمدار فى المفهوم على الحكم الغير المذكور كما فى مفهوم الموافقة او رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور كما فى مفهوم المخالفة والحكم المذكور فى رفع الحكم المذكور اما ان يختصّ صدقه بالحكم المضاف الى المورد او يختصّ صدقه بالحكم فى الجملة او يعمّ لهما وعلى الاخير اما ان يكون ظاهرا فى خصوص الحكم المضاف او يكون ظاهرا فى الحكم فى الجملة او يكون متواطيا بالنّسبة الى الحكم المضاف والحكم فى الجملة وعلى اىّ حال مرجع الامر فيما ذكر الى الاصطلاح والعمدة تشخيص ان المستفاد من التقييد بالشّرط عرفا مثلا رفع الحكم المضاف او رفع الحكم فى الجملة والاظهر الثانى لان مفهوم اللقب لو كان اللقب فى مقام ضبط موارد الحكم نفيا واثباتا حجة ومقتضاه انتفاء الحكم المذكور فى الجملة وهذا ليس من باب المنطوق بلا اشكال كما لو قيل ان جاءك زيد فاكرمه بالنّسبة الى مفهوم زيد كما تقدّم وكذا ما لو قيل اكرم زيدا لدلالته على عدم وجوب اكرام عمرو الّا ان اضافة الحكم الى المورد فيه ليس بارجاع مثل الضّمير لكن لا فرق قطعا بين الارجاع بالضّمير وغيره كما ان مفهوم الوصف بمعنى النّعت النّحوى حجة لو كان المتكلم فى مقام ضبط موارد حكم الموصوف نفيا واثباتا كما لو قيل فى الغنم السّائمة زكاة او الغنم السّائمة فيه الزكاة بل كلّما تقيّد الموضوع بقيد فمقتضى كلام مفهوم القيد لو كان القيد فى مقام ضبط موارد حكم المقيد نفيا واثباتا نفى الحكم عن المقيد لو كان المقيّد مقيدا بقيد آخر فمورد الحكم مختلف ويرشد اليه عدّ مفهوم اللّقب فى كلمات الاصوليّين من المفاهيم وكذا استدلال الفقهاء بقوله ع اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء على نجاسة الماء القليل الملاقى للنجاسة وان قلت ان الضّمير فى هذا الحديث يرجع الى الماء وهو متّحد فى المنطوق والمفهوم قلت ان المرجع فى المنطوق انما هو الماء المتعقّب بنقص الشّيوع وبعبارة اخرى المتعقّب بالتقييد وبعبارة ثالثة فى حال التقييد بالبلوغ قدر الكرّ وبعبارة رابعة الماء المقيّد بالبلوغ قدر الكر كيف لا ولا خفاء فى عدم جواز رجوع الضّمير الى الماء المطلق وعلى هذا المنوال الحال فيما لو قيل الماء الكر لا ينجّسه شيء حيث ان رجوع الضّمير الى الماء لا مجموع الماء والكرّ نعم لو قيل اكرم الرّجل العالم وهو خير من المرأة فالظّاهر ان الضّمير
__________________
(١) الى الفاسق فى مفهوم آية النّبإ ولو قلنا باعتبار الاضافة