التعليق على الوصف لا دلالة له على المفهوم وضعا نعم قد يدلّ عليه عقلا والدلالة العقلية هنا منتفية ايضا لانّ غاية ما يتصوّر فى وجهها ان اختصاص ذلك الوصف بالذكر لا بدّ ان يكون الفائدة واظهر الفوائد اختصاص الحكم به وهو فاسد لانّ الاختصاص بالذكر انّما هو للحاجة الى بيان ثبوت الحكم فى المذكور وعدم الحاجة الى بيان غيره كيف لا ولو كان موجبا للدلالة لكان تعليق الحكم على اللقب دالا على نفيه عن غيره فلو قيل ان جاءكم زيد بنبإ فتبيّنوا لكان دالا على عدم وجوب التبين عند مجيء عمرو بالنباء لاختصاص زيد بالذكر وفساده ظاهر ولا من باب مفهوم اللقب لان المراد من اللقب هو الاسم الجامد والفاسق وصف وليس اسما جامدا بل الظّاهر ان الدلالة بمفهوم العلة وتقريره انّه لما كان الظّاهر من الآية الشّريفة ان العلّة فى وجوب التبيّن فسق الجائى دون غيره ولم يكن فرق بين خبر الفاسق والعادل الا فى وصفى العدالة والفسق يظهر من تعليق وجوب التبيّن على مجىء الفاسق بنبإ انتفائه عند مجيء العادل به لانحصار العلة فى الفسق وانتفائه فى خبر العادل ويظهر ايضا عموم الحكم فى المنطوق والمفهوم امّا الاوّل فلان العلّة اينما وجدت وجد المعلول وامّا الثّانى فلانّه اذا انحصر العلّة فى شيء فكلما ينتفى ذلك الشيء ينتفى المعلول ويمكن الفرق بان المدار فى هذا على استفادة العلية عرفا من غير تعيين وجه الاستفادة فى شيء والمدار فى ذلك على استفادة العلية من جهة تعليق الحكم على الوصف المناسب لكن عين سيّدنا جهة استفادة العلية فى تعليق الحكم على الوصف المناسب فى باب مفهوم الوصف حيث حكم بان المفهوم من الآية عدم وجوب التبين عند مجيء العادل بالنباء لاقتران الحكم يوصف مناسب لو لا علية له لبعد الاقتران فيفهم العلية وانحصارها فى الفسق واذا كانت العلة فى الفاسق منحصرة فى الفسق ومعلوم ان العادل والفاسق من حيث انّهما عادل وفاسق لا فرق بينهما الّا فى وصفى العدالة والفسق والعدالة لا توجب التبيّن قطعا فينحصر العلّة فى الفسق فينتفى الحكم بانتفائه ولذا يتبادر من الآية عدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل بالنباء لا لتعليق الحكم على الشّرط ولا لتعليقه على الوصف من حيث هو وصف او من باب مساعدة فهم العرف وان لم يعلم وجهه كما جرى عليه سيّدنا قبل ما تقدّم من كلامه قائلا ان المفهوم من الآية عرفا وجوب التبيّن عند مجيء الفاسق بنبإ وجواز قبول خبر العدل من غير تبين مطلقا سواء كان من باب مفهوم الشّرط او الصّفة او غيرهما اذ المناط فى الحجيّة على ان يكون النفى مفهوما عرفا وهو حاصل او من باب مفهوم اللقب كما جنح اليه السيّد السّند المحسن الكاظمى نظرا الى عدم انتهاض كون المفهوم فى الآية من باب مفهوم الشّرط لان مفهوم الشّرط لان مفهوم الشّرط فيها ان لم يجيء الفاسق فلا تبيّنوا وهو متناول لما اذا لم يجيء احد اصلا ولا يعقل فيه التبيّن كى ينهى عنه وعدم انتهاض كونه من باب مفهوم الوصف اذ اقصى الامر تخصيص الفاسق بالذكر كما فى ان جاءك زيد بنبإ فتبيّن لا وصف مذكور بالفسق كما فى ان جاءك مبنى فاسق لكنه (١) بنى هنا على حجيّة مفهوم اللقب من جهة تعليق الحكم على الوصف اى المشتق المناسب للعلية لعموم اللقب للمشتق المعلق عليه الحكم بنفسه من دون اعتماده على شيء اى عدم سبق المنعوت وعدم عموم الوصف المبحوث عن مفهومه له الّا ان مقتضى كلامه بالأخرة الميل الى انتهاض مفهوم الشّرط فى الآية فمرجع كلامه الى الجمع بين مفهوم الشّرط ومفهوم اللقب وهو مقتضى ما صنعه الفاضل الخوانساري فى تعليقات الباغنوى حيث جعل فى الآية مفهومين مفهوم الشّرط ومفهوم الفاسق واستظهر ان مفهوم الفاسق من قبيل مفهوم اللّقب كقوله فى الغنم زكاة وقال فى الحاشية انه ليس من مفهوم الصّفة كما زعمه بعضهم وانما يكون منه لو قيل ان جاءكم رجل فاسق واستدل سيّدنا بالآية منطوقا ومفهوما نظرا الى انّه علق الحكم اعنى وجوب التبين على مجيء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بالمفهوم فيدلّ على عدم وجوب التبيّن عند مجيء غير الفاسق بنبإ واذا لم يجب التبيّن فاما ان يجوز القبول او يجب الردّ فيلزم ان يكون أسوأ حالا من الفاسق وفساده ظاهر فتعيّن الاوّل على انّ المفهوم من الكلام عرفا جواز قبوله واذا جاز القبول كان واجبا لان الجواز بدون الوجوب قول ثالث والتبيّن عبارة عن طلب الظهور والوضوح كما يظهر من اللغة والعرف فيشمل الظنّ القوى واختصاصه بالعلم كما يظهر من جماعة مما لا وجه له فان ظهور الامر ووضوحه كما يحصل بالعلم كذا يحصل بالظنّ المعتمد عرفا حتّى انّهم يطمئنون بالظنّ المذكور غاية الاطمينان كما يطمئنون بالعلم ويسكنون اليه بحيث كلما ارادوا تحقيق امر وطلب ظهور خبر ووضوحه يكتفون بالظنّ المشار اليه و
__________________
(١) فتبين