الظن بمطابقة السّنة للواقع والسنة غير خبر الفاسق اذ المخبر به فى خبر الفاسق انما هو مجرّد الصّدور عن المعصوم او الراوى واين هذا من مطابقة الصّادر اعنى السنة للواقع فما حكم به سيّدنا من عدم اشتراط اعتبار الخبر الصحيح بافادة الظنّ بالواقع وعدم ابتنائه على التقية بخلاف اخواته الثلاثة اعنى الخبر الموثق والحسن والقوى والضّعيف المنجبر بالشّهرة لاطلاق مفهوم آية النبإ واقتضاء اعتبار التبيّن فى منطوق الآية اشتراط اعتبار تلك الاخوات بافادة الظنّ بالواقع يظهر ضعفه بما ذكر مضافا الى عدم اعتبار اطلاقات مناطيق الكتاب فضلا عن اطلاقات مفاهيمها بعد عدم اعتبار مفاهيمها فضلا عن عدم اعتبار اطلاق الجزاء فى المنطوق فضلا عن عدم اعتباره فى المفهوم كما يظهر ممّا ياتى ومقتضاه اشتراط اعتبار ظواهر الكتاب بافادة الظنّ بالواقع الّا انه من جهة عدم انفكاك الظنّ بالواقع عن الظنّ بالارادة بخلاف الخبر لاحتمال التقية فيه وقد تقدّم الكلام فى المقام وبالجملة فالمشهور الاستدلال بمفهوم الآية على حجيّة خبر العدل الّا انّه ربما وقع الكلام ولو ممّن يرد الاستدلال بمفهوم الآية فى ان المفهوم من باب مفهوم الشّرط كما عن المعروف بان يقال انه سبحانه علق وجوب التبين باداة الشّرط على مجيء الفاسق بالخبر فثبت قبول خبر العادل لانّه اذا لم يجب التبين عن خبره فاما ان يجب القبول او الردّ والثانى يستلزم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل فثبت قبوله وهو المطلوب او من باب مفهوم الوصف كما حكاه السيّد السّند المحسن الكاظمى عن جماعة وجرى عليه الفاضل التّونى وهو المحكى عن البيضاوى فى منهاجه بان يقال ان الله سبحانه علق وجوب التبيّن على مجيء الفاسق فانتفى الوجوب عند مجيء العادل الى آخر المقدّمات المذكورة وربما حكى بعض الفحول فى تقريره عمن جرى عليه انه سبحانه انه امر بالتثبت عند اخبار الفاسق وقد اجتمع فيه وصفان وصف ذاتى وهو كونه خبر واحد ووصف عرضىّ وهو كونه خبر فاسق والمقتضى للتثبّت هو الثانى للمناسبة والاقتران فان الفسق يناسب عدم القبول (١) فلا يصلح الاوّل للعلية والا لوجب الاستناد اليه اذ التعليل بالذاتى الصّالح للعلية اولى من التعليل بالعرضى لحصوله قبل حصول العرضى فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضى واذا لم يجب التثبت عند اخبار العدل فاما ان يجب القبول وهو المطلوب او الردّ فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال وجمع البيضاوى فى تفسيره بين المفهومين فى قوله من ان تعليق الامر بالتبيّن على فسق الخبر يقتضى جواز قبول خبر العدل من حيث ان المعلق على شيء بكلمة ان عدم عند عدمه وان خبر الواحد لو وجب تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق اذ الترتيب يفيد التّعليل وما بالذات لا يعلّل بالغير او من باب مفهوم الوصف باعتبار مناسبته للعلية كما حكاه السيّد السّند المذكور عن العلامة بان يقال انّ تعليق الحكم وترتيبه على الوصف المناسب يشعر بالعلّية فتعليق التبيّن على فسق الجائى يشعر ويفيد ان علة التبين هى كون الجائى فاسقا وذلك يقتضى عدم ايجاب التبيّن عند انتفاء الفسق لان انتفاء العلّة قاض بانتفاء المعلول والّا فلا علية واليه يرجع ما صنعه المحقّق القمّى حيث جعل الاعتماد فى المقام على مفهوم الوصف فقال وانا وان لم نقل بحجية مفهوم الوصف فى نفسه لكنه قد يصير حجّة بانضمام المقام والظاهر ان مقصوده من قرينة المقام هو كون وصف الفسق هنا مناسبا لعلّيته للتبيّن واليه يرجع ايضا ما جرى عليه سيّدنا من كون المفهوم من باب مفهوم العلّة حيث حكم بان الدلالة فى الآية ليست بواسطة التّعليق على الشّرط لانّه لو قطع النظر عن غيره لا يفهم جواز القبول ألا ترى انّه لو قيل ان جاءك زيد بنبإ فلا تقبل لا يفهم منه مع التجرّد عن القرينة جواز القبول ان جاء عمرو بنبإ بل المفهوم انتفاء حرمة القبول عند عدم مجيء زيد به وانتفاء الحرمة ح وان كان معلوما لكن الغرض من التّعليق ليس الّا مجرد فرض وجود الشّرط ليترتب عليه من غير قصد الى بيان انتفائه عند انتفائه لا يقال عدم مجيء زيد بخبر اعمّ من ان لا يجيء الخبر اصلا او جاء غير زيد به فانتفاء الحكم الحرمة عند عدم المجيء مطلقا يستلزم المطلوب لانا نقول الحكم المعلّق على الشّرط حرمة قبول خبر زيد لا حرمة قبول الخبر مط وانتفائه عند مجيء غيره لا يستلزم جواز قبول خبر الغير ونفى الآية الحكم المعلق على الشّرط وجوب تبين خبر الفاسق وتعليقه على الشّرط اعنى مجيء الفاسق بالنباء وان كان يقتضى انتفائه عند انتفاء مجيئه به وانتفاء المجيء اعمّ لكن انتفاؤه عند مجيء غير الفاسق بالنّبإ لا يقتضى جواز القبول لعدم منافاة حرمة قبول خبر العدل عدم حرمة قبول خبر الفاسق عند فقد خبره كما لا يخفى ولا بمفهوم الوصف لانه لا يكون حجّة بمعنى انّ
__________________
(١) فلا يناسب القبول