المنكر كما انه لو كان عمل الناس على العمل بخبر الواحد من جهة الخصوصيّة وكان حجيّته من جهة حجيّة مطلق الظنّ لا يلزم الرّدع عنه وكذا لا يلزم المنع عن الاستناد الى جهة الخصوصيّة فى الفرض الاوّل وجهة الطّبيعة فى الفرض الثانى لعدم دخول الاستناد الى الجهتين (١) حراما فى الفرضين مثل الاستناد الى القياس فلا بدّ من المنع كما انّه لو وقع الاستناد الى القياس على حكم مطابق للواقع فلا بدّ من الرّدع عن الاستناد الى القياس وان لم يلزم المنع عن الحكم بل لا مجال له إلّا ان يقال ان منشأ حرمة العمل بالقياس انمّا هو كثرة مخالفته مع الواقع فلو علم فى بعض المواقع بمطابقته مع الواقع لا يلزم المنع عن الاستناد الى القياس فضلا عن المنع عن العمل بمؤدّاه ولو قيل انه لا باس بالتمسّك فى المقام باستصحاب حال الواقع وان كان المدرك فى اصل العدم هو القاعدة المستفادة من طريقة العقلاء قلت ان استصحاب حال العقل وان ادّعى غير واحد قيام الاتفاق على حجيّة لكن بعض ادلّة المنكرين يقتضى اطّراد النّزاع فى استصحاب حال العقل بل بعض ادلّتهم يقتضى عموم المتنازع فيه له كما حرّرناه فى محلّه والاظهر عدم شمول اخبار اليقين لاستصحاب حال العقل كما ان الاظهر عدم شمولها لعدم التكليف الثابت حال الصّغر والحكم الثابت فى بعض الشرائع السّابقة المشكوك نسخة والاحكام اللغويّة وامّا الاصل الثانى فيقرر بوجوه منها ان التعبّد بالظنّ الذى لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الاربعة ويكفى من الكتاب قوله سبحانه قل الله اذن لكم ام على الله تفترون حيث دل على انّ ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشّارع فهو افتراء ومن السّنة قوله عليه السّلم فى عداد القضاة من اهل النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ومن الاجماع ما ادّعاه العلّامة البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم وروده عن المولى ولو كان جاهلا مع التقصير نعم قد يتوهّم متوهّم ان الاحتياط من هذا القبيل وهو غلط واضح اذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على انّه منه مع عدم العلم بانه منه والالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه او رجاء كونه منه وشتّان باينهما لان العقل يستقل بقبح الاوّل وحسن الثّانى والحاصل انّ المحرم هو العمل بغير العلم متعبّدا به ومتديّنا به وامّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه فان كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظنّ الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة فان الاتيان بالفعل محرم وان لم يكن على وجه التعبّد بوجوبه والتديّن به وان لم يكن لرجاء ادراك الواقع فان لزم منه طرح اصل دلّ الدليل على وجوب الاخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما ايضا لان فيه طرحا للاصل الواجب العمل كما فيما ذكر من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم وان لم يلزم منه ذلك جاز العمل كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب فان الالتزام بطرف الوجوب لا على انه حكم الله المعين جائز لكن فى تسمية هذا عملا بالظن مسامحة وكذا فى تسمية الاخذ به من باب الاحتياط وبالجملة فالعمل بالظن اذا لم يصادف الاحتياط محرم اذا وقع على وجه التعبّد به والتديّن سواء استلزم طرح الاصل والدّليل الموجود فى مقابله ام لا واذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والادلّة الموجودة فى مورده وحاصل ما ذكرنا ان التعبّد بالظنّ مع الشّك فى رضاء الشّارع بالعمل به فى الشريعة تعبّد بالشك وهو باطل عقلا ونقلا وامّا مجرد العمل على طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللّفظية او العمليّة الدالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة كما اذا عمل به ملتزما انّه حكم الله وكان العمل مخالفا لمقتضى الاصول وقد يكون فيه جهة واحدة كما اذا خالف الاصل ولم يلتزم بكونه حكم الله الواقعى او التزم ولم يخالف مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف اصلا وح قد يستحق على عمله الثواب كما اذا عمل به على وجه الاحتياط هذا ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد اليه فى العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله فى حقه فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه ليس عملا به فصحّ ان يقال ان العمل بالظنّ والتعبّد به حرام مطلقا وافق الاصول او خالفها غاية الامر انه اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين من جهة الالتزام والتشريع ومن جهة طرح الاصل المامور به بالعمل به حتّى يعلم خلافه وقد اشير فى الكتاب والسنّة الى الجهتين فمما اشير فيه الى الأولى قوله تعالى قل الله اذن لكم ام على الله تفترون بالتّقريب المتقدّم وقوله ع رجل قضى بالحق وهو لا يعلم وممّا اشير فيه الى الثّانى قوله تعالى ان الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا وقوله ع من افتى الناس بغير علم
__________________
(١) فى الفرضين فى؟؟؟ المنع عن الاستناد لا يكشف عن اعتبار الجهتين فى الفرضين نعم لو كان الاستناد الى الجهتين