الصفحه ١٧٧ : حيث ان الفقه لغة بمعنى الفهم المفسر بالعلم فالتفقه فى الاية يتناول تحمل السنة والخبر الاصطلاحى وان قلت
الصفحه ٢١٦ : عظيم وجواز العفو لا يخرجه عن كونه ضررا والا فلا يتاتى الضرر فى العلم باستحقاق العقاب ايضا وفيه انه قد
الصفحه ٢٣٦ : مطلقا وقد تقدم الكلام فى اعتبار الظن النوعى بناء على حجية مطلق الظن ومع هذا نقول ان غاية الامر العلم
الصفحه ٤١٠ : الاجماع على ان من ظن ضيق الوقت اذا اخر الصلاة عصى وان انكشف بقاء الوقت ومقتضاه كون المدار فى العلم بضيق
الصفحه ٥٣ : اقل الحمل من الايتين لكن يشكل ما ذكره اولا بالمنع من عموم التخيير فى مثل صلاة المريض حيث انه لو علم
الصفحه ١٢١ : به فلا مجال للارتياب ممن له ادنى دربة فى العلم فى كون مذهب الشيخ جواز العمل بخبر الواحد المجرد عن
الصفحه ١٣٥ : كلامه النافى بتوسط تعميم العلم فى كلامه المثبت 1 على نقل الاجماع على جواز العمل بالاخبار المعلومة ولا
الصفحه ٣٦ : استلزام افادة المتواتر العلم بالصدور لافادة العلم بالدلالة والاظهر ان صدور المتواتر ان كان فى مجلس واحد
الصفحه ٩٢ : بالعلم والجهل بخلاف العقوبات الشرعية فانها منوطة بثبوت الحرمة فالفرق بين ما نحن فيه والمثال واضح
الصفحه ٥٧ : الاشكال المذكور ممن جرى على اختصاص بقاء التكاليف الواقعية بما ثبت التكليف فيه بالعلم او بظن معلوم
الصفحه ٢٤٣ : على القدر المشترك نظير الاخبار المختلفة فى الوقايع فانها لا توجب تواتر القدر المشترك الا اذا علم من
الصفحه ٢٤١ : الطرق فى الوجه المذكور بخلاف الوجه المتقدم فان المصرح به فيه حجية العلم بالانجعال والمرجع الى التخيير
الصفحه ٤٠٩ : حجية العلم فان كفايته فى الامتثال من باب لزوم التكليف بما لا يطاق لو لا الكفاية والا فالعلم غير داخل فى
الصفحه ٨٨ : اتيان ما شك فى حرمته ومن هذا تقدم الاستصحاب على اصل البراءة فى صورة العلم الاجمالى بثبوت التكليف
الصفحه ٨٧ : باتفاقهم على بطلان العمل باصل البراءة فى المقام اى فى جميع موارد انسداد باب العلم وقيام الظن وان صدق عدم