وليس مداره على ممانعة ثبوت الحجية من حيث الخصوصيّة عن صرف الاهمال حتى يتطرق الايراد بالاشتباه بين السّالبة بانتفاء الموضوع والسّالبة بانتفاء المحمول ولو قيل انه لا يلزم فى الترجيح فى المقام ان يكون من باب صرف الاهمال فلا باس بكون ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة من باب المرجح قلت انه لا بد فى الترجيح من اشتراك الراجح والمرجوح فى القدر المشترك وهذا انما يتاتى بعد اشتراك الظنون فى عدم ثبوت جهة الخصوصيّة والا فما ثبت فيه جهة الخصوصيّة من باب التعبّد ولا معنى لملاحظته مع الظنون المشكوكة مما لم يثبت فيه جهة الخصوصية وبعد ما مر اقول ان مرجع المقالة المذكورة الى عدم انطباق الدّعوى مع المقصود اذ المقصود صرف الاهمال والدّعوى ثبوت جعل الطريق المانع عن اعتبار الظنّ على وجه الاهمال لكنك خبير بعد عدم اقتضاء ما عدا الشهرة من المرجحات لاثبات جهة الخصوصيّة بان تلك المقالة لا ترجع الى امر معنوىّ اذ لا باس بكون الدّعوى اعظم من المدّعى لو تمكن المدّعى من الاثبات ويكفى للقائل باعتبار الظنون الخاصة مجرد ثبوت اعتبارها ولو مع ثبوت جهته الخصوصيّة فلو تمكن القائل باعتبار الظنون الخاصّة من اثبات حجيتها من حيث الخصوصيّة فهذا غاية المرام وهو ارجح من اثبات الحجية لا من حيث الخصوصيّة فمرجع تلك المقالة المتقدّمة الى استنكار اطلاق المرجح على ما يثبت الحجيّة من حيث الخصوصيّة او انكار موقع الدّعوى المشار اليها بدعوى لزوم كون الدّعوى قبل ثبوت الحجيّة على وجه الاهمال لا بعد هذا الحال المقدمة الثانية والعشرون [في تقسيم القضايا] ان المتاخّرين من المنطقيّين قسموا القضايا المعتبرة فى العلوم الى الشخصيّة والطبيعيّة والمحصورة وقسّموا المحصورة الى الجزئيّة والكلّية وكلا منهما الى الموجبة والسالبة بتقريب ان الحكم اما ان يكون على جزئى او يكون على نفس حقيقة الكلّى او على الفرد الكلى وعلى الثّالث اما ان يبين كمية افراد الموضوع بان يبين ان الحكم على جميع الافراد او على بعض الافراد او لا فالاوّل شخصيّة والثانى طبيعيّة والثّالث محصورة والرّابع مهملة ثم المحصورة ان بين فيها ان الحكم على كلّ افراد الموضوع فكلية وان بين ان الحكم على بعض افراده فجزئية وكلّ منهما موجبة او سالبة وشنعوا على الشّيخ الرئيس فى الشّفاء حيث ثلث القسمة اخلالا بالطبيعيّة وقال ان الموضوع ان كان جزئيا فهى الشخصيّة وان كان كليّا فان بين فيها كمية اى افراد فهى المحصورة والا فهى المهملة وربما اجيب بان الكلام فى القضيّة المعتبرة فى العلوم والطبيعيّات لا اعتبار بها فى العلوم انّ الحكم فى القضايا على ما صدق عليه الموضوع وهى الافراد والطبيعيّة ليست منها فخروجها عن التّقسيم لا يخل بالانحصار لان عدم الانحصار بان يتناول المقسم شيئا ولا يتناوله الاقسام والمقسم هنا لا يتناول الطبيعيّات فلا يختل الانحصار بخروجها اقول ان الفرق بين القضيّة الشخصيّة والقضيّة الجزئية ان الموضوع فى الاولى معين والموضوع فى الثانية جزئى غير معين وامّا الطّبيعية والمهملة فالفرق بينهما على ما يقتضيه التّقسيم المذكور ان الطبيعيّة ما كان الموضوع فيه الطّبيعة لا بشرط والمهملة ما كان الموضوع فيه هو الفرد على وجه الاجمال والتردد بين الكل والبعض وهو مقتضى اكثر الكلمات كما قيل من ان الموضوع اما جزئى حقيقى كقولنا هذا انسان او كلى وعلى الثانى اما ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلّى او على افراده وعلى الثانى اما ان يبين كمية الافراد المحكوم عليها بان يبين ان الحكم على كلّها او على بعضها أو لا يبين ذلك بل يهمل فالاول شخصيّة والثانى طبيعيّة والثّالث محصورة والرّابع مهملة وكذا ما قيل من ان الموضوع ان كان شخصا سمّيت القضيّة شخصيّة وان كان نفس الحقيقة فطبيعيّة والّا فان يبين كمّية الافراد كلا او بعضا فمحصورة والا فمهملة وكذا ما قيل من ان الحكم على مفهوم الكلّى اما ان يكون حكما عليه من حيث يصدق على الجزئيات فهى الطبيعيّة او حكما على الجزئيات من حيث يصدّق عليها الكلّى فهى المحصورة او المهملة وكذا ما قيل من ان موضوع القضية ان لم يصلح لان يقال على كثيرين فهى المخصوصة سواء كانت مشخّصة او مقيدة بالعموم كقولنا الانسان نوع وان صلح لان يقال على كثيرين فمتعلّق الحكم اما الافراد فهى امّا محصورة او مهملة او نفس الكلّى فهى الطّبيعيّة وكذا ما قيل من ان الموضوع اما ما صدق عليه الطّبيعة فهى المحصورة او المهملة واما نفس الطبيعة ولا تخلو اما مع قيد التشخّص فهى المخصوصة او مع قيد العموم فهى القضيّة العامّة او من حيث هى هى فهى الطبيعيّة ومقتضى بعض الكلمات ان المهملة ما كان الموضوع فيه هو الفرد على وجه الاجمال لكن الطبيعيّة ما كان الموضوع فيه بشرط لا كما قيل من ان القضيّة ان لم يبين فيها كمية الافراد فان كان الحكم على ما صدق عليه الكلّى فهى المهملة وان كان الحكم على نفس الكلى من حيث انّه عام فهى الطبيعيّة وكذا ما قاله غير قائل من