انما يتم بناء على اعتبار الظنون الخاصّة حتى مع الظنّ بالخلاف من باب القول باعتبار الظنّ النّوعى فى المدلول او اعتبار الظنّ النّوعى فى السّند على تقدير كون الظنّ المخصوص هو الظنّ المستفاد من خبر الواحد الصحيح اذ لم يقل احد باعتبار الظنّ النّوعى فى السّند فى الخبر فى غير الخبر الصحيح لو كان الشّهرة مثلا مانعة عن حصول الظنّ بمدلول خبر الواحد او بسنده او من باب القول باعتبار خبر الواحد الصّحيح او مطلقا او مطلق الظنّ الخاصّ من باب التعبّد الصّرف لو كان الشهرة مانعة عن حصول الظنّ بالواقع واما بناء على اعتبار الظنون الخاصّة بشرط الظنّ بالمدلول والسند والواقع فلا يتم ذلك اذ على هذا لو وقع فلا يتم ذلك اذ على هذا لو وقع التّعارض بين الشهرة وخبر الواحد لا يعمل بخبر الواحد بل يعمل بالاصل وايضا لو كان ملاحظة الاقربيّة الى الحجية مقتضية لاعتبار الظّنون الخاصة فلا بدّ من اعتبار ما كان مظنون الحجيّة بظن مظنون الحجيّة إلّا ان يقال ان مظنون الحجيّة فيه مزية الظنّ بالحجيّة بالنّسبة الى مشكوك الحجية ولو كان بتوسّط مشكوك الحجيّة فلا يختلف الحال باستناد الظنّ فى مظنون الحجية الى مشكوك الحجيّة او موهوم الحجيّة من حيث الرجحان بالنّسبة الى مشكوك الحجيّة او؟؟؟ سسس لكنك خبير بان الظنّ بالحجيّة بعد كونه فى نفسه من باب المزيّة غير حديث الاقربية الى الحجيّة وبالوجهين الاخيرين ينقدح القدح فى الوجه الاخير ومع ما ذكر نقول انّه قد تقدّم عدم كفاية الظنّ بالتّرجيح فى لزوم لزوم الاقتصار على الظنون الخاصّة ومع هذا نقول ان لزوم الاخذ بالاقرب الى الحجية والاقرب الى الواقع فيما لو كان الامر من باب منع الجمع كما فى الخبرين المتعارضين غير ثابت الّا بناء على وجوب الاحتياط فى الشك فى المكلف به وهو غير ثابت فكيف الحال فى لزوم الاقتصار على الاقرب الى الواقع فيما لو كان الامر من باب منع الخلو كما فى المقام بل الحديث المذكور انّما يتم لو كان منع الجمع او منع الخلو فى الحكم التكليفى واما لو كان فى الحكم الوضعى فلا مجال لقاعدة الاشتغال بقى انّه ربما يقال ان الظنّ بالترجيح انما يقتضى حجيّة الظنون المخصوصة فى الواقع من حيث الخصوصيّة فلا يقتضى تعيين الظنّ الثابت حجيّته على وجه الاهمال بدليل الانسداد اذ المدار فى التّعيين اعنى صرف الاهمال على مساواة الظنون من حيث عدم ثبوت حجية شيء منها من حيث الخصوصيّة ويرد عليه اولا انه انما يتم على تقدير انحصار جهة الرّجحان فى ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة مع انه يكفى فى الرجحان المتيقن فى العمل وكذا دلالة الدليل على جواز العمل فى الجملة اى الاعمّ من الحجيّة من حيث الخصوصيّة او من حيث حجية مطلق الظنّ وقد تقدم ذكر الرجحان بهذين الوجهين وغيرهما نعم يمكن القول بانحصار الرّجحان الاجتهادى (١) بل هو اعمّ من الرّجحان العملى اللهمّ إلّا ان يقال ان الظاهر من الرجحان فى تلك المقالة انما هو الرجحان الاجتهادى من باب انصراف الاطلاق لكن نقول انه لا جدوى فى دعوى ممانعة ثبوت الرجحان من جهة ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة لعدم انحصار جهة الرجحان فى كلماتهم فى تلك الجهة فلا يرد بذلك شيء على الترجيح بالظن الّا ان يقال انه يتّجه الايراد بذلك على الترجيح ببعض الجهات اى الترجيح بثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة فالإيراد على اطلاق الترجيح بالظنّ لا على اصل التّرجيح بالظن لكن نقول ان ظاهر تلك المقالة ان الايراد على اصل الترجيح بالظن لا على اطلاق الترجيح وثانيا ان ممانعة ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة عن صرف الاهمال انما هو من جهة الممانعة عن وصول الامر فى دليل الانسداد الى الاهمال لعدم استقامة بعض المقدّمات السّابقة عليه اعنى عدم جعل الطريق وكذا عدم ثبوت الاهمال لا الممانعة عن صرف الاهمال وبعبارة اخرى ان الممانعة عن جهة الممانعة عن الموضوع لا الوصف فمرجع الامر الى السّالبة بانتفاء الموضوع لا الوصف فمرجع الامر الى السّالبة بانتفاء الموضوع لكنها خلاف الظاهر وخلاف القضايا المتجاور بها بين الناس وكذا خلاف القضايا المرسومة فى الفنون بل السّالبة بانتفاء الموضوع توجب اللغو فى الكلام لكفاية نفى الموضوع وعدم الحاجة الى نفى المحمول والمنشا الاشتباه بين السّالبة بانتفاء الموضوع والسّالبة بانتفاء المحمول اللهمّ إلّا ان يقال ان كون الامر من باب السّالبة بانتفاء الموضوع انما يتم بالنّسبة الى ما اخذ فيه عدم نصب الطريق من تقرير دليل الانسداد وامّا ما لم يؤخذ فيه ذلك كتقرير دليل الانسداد فى كلام راس الاستدلال به اعنى صاحب المعالم فلا يكون الامر فيه من باب السّالبة بانتفاء الموضوع لكنك خبير بان هذا الاعتذار لكنك خبير بان هذا الاعتذار من باب الاعتذار بعذر افحش من الجرم لوضوح عدم مناسبة اظهار كلام بناء على كلام فاسد فاسد لاختلال الاستدلال فى كلام صاحب المعالم باعتبار عدم اخذ عدم نصب الطّريق ويمكن ان يقال ان مدار المقالة المذكورة على ان ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة لا يكون صارفا للاهمال والمدار فى التّرجيح على صرف الاهمال و
__________________
(١) فى ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة لكن نقول ان الرّجحان فى المقالة المذكورة غير منحصر فى الرجحان الاجتهادى