عليه ان يكون المطلوب طبيعة الضّرب بما هو هو بلا دخل لشىء آخر في مطلوبيته اذ لو كان شيء آخر دخيلا في مطلوبية الضّرب لما كان الضّرب بما له من المعنى مطلوبا فظاهر الكلام الصّادر من المتكلّم العارف مطلوبيّة الضّرب وانّه تمام المطلوب نعم لو كان مراده من كلامه هذا مطلوبيّة الضرب لا بما هو هو بل في الجملة فلا بدّ له ان ينصب قرينة على ذلك بحيث يصرف وجه اللّفظ عمّا له ولو بقرينة الحال فظهر ممّا ذكرنا ان انتفاء ما يوجب التّعيين وانتفاء القرينة على انّ المراد بيان مطلوبيّة المادّة في الجملة موجب لأن يقال بالإطلاق وانّ المادة اينما وجد وكيفما وجد كان الموجود مطلوبا فيكون مقتضى الكلام عقلا هو الإطلاق الّا ان ينصب قرينة يصرف اللّفظ عن وجهه ونظير ما ذكرنا دلالة النّهى على الدّوام اذ قضية طلب ترك الماهيّة بما هى هى انّما هو ترك جميع افرادها والحاصل : انّ الإطلاق والحكم بالامتثال في كلما حل فيه الطّبيعة انّما هو قضيّة حكم العقل بعد ملاحظة ظاهر اللّفظ بما له من المعنى وتمامية ذلك وحكم العقل عليه لا يتوقّف على شيء بعد ملاحظة اللّفظ بما له من الظّاهر نعم لو نصب القرينة على التّعيين لكان المطلوب بحسب الجدّ المقيد وان كان لا يستلزم ذلك مجازا بحسب الوضع وكذلك اذا علم من الخارج او من الحال انّه في مقام الإهمال وهذا هو السرّ في جريان السّيرة على التمسك بالإطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرفها الى جهة خاصّة ومن جهة انّ هذا حكم العقل من مطلوبيّة الطّبيعة بما هى هى توهّم موضوعيّتها للشّياع والسّريان كما قالوا بدلالة النّهى على التّكرار ولعلّ من هذا يصار ما ربّما يفاد بانّ السّكوت في معرض البيان يفيد الحصر وفي التّقريرات في تقرير الأصل الّذي يرجع اليه عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان قد يقال انّ اغلب موارد استعمال المطلقات انّما هو ذلك فعند الشكّ يحمل عليه وليس بذلك البعيد فت انتهى وما ذكره احراز كونه في مقام البيان بالحمل على الغالب وقال في موضع آخر وفي دعوى الغلبة ومنعها مجال الكلام واسع ولا يخفى عليك ان بعد ثبوت الغلبة يقع الكلام في حجيّة الظنّ الحاصل منه الّا ان يرجع الى سيرة العقلاء والتمسك به في مباحث الألفاظ وتنقيح البحث انّه بعد ما سلم انّ الموضوع له في المطلقات هو نفس الحقيقة والطّبيعة والشّياع والسّريان خارج عن الحقيقة ويحتاج افادته الى الحكمة يقع الكلام في انّ نفس تعلّق الحكم بالطّبيعة كاف في ذلك الّا ان يثبت القرينة على الخلاف مثل القرينة على التعيين او القرينة على الإهمال والإجمال فعدم افادتها الإطلاق موقوفة على اثبات واحد منهما وعدم الثّبوت كاف في ثبوت الإطلاق فيكون حال المقدّمتين واحدا او لا بل يحتاج احراز الإطلاق الى اثبات كونه في مقام البيان واذا لم يحرز لا اطلاق هنا بوجه فالمقدّمة للاطلاق وجودى يكفى الشك فيه في عدمه الّا ان يثبت بالغلبة ونحوها اى يعلم بوجودها باصل تعبدى شرعى او عقلى ظاهر التقريرات بل صريحه في موضع آخر هو الثّاني ومقتضى ما ذكرنا في تقريب المطلب هو الأوّل ولعلّه ظاهر المصنّف ايضا فت قوله : وربّما يشكل
بانّه يقتضي التّقييد في باب المستحبات اقول لم يعلم من المشهور عدم الحمل في مورد التّنافي وهو اتّحاد التّكليف الاستحبابي وانّما الشّائع فيها عدم الحمل في مورد عدم معلوميّة