الاستعمال ليكون ذلك قانونا للمخاطب يعمل به عند الشكّ ولا ينافي ذلك خروج فردا وحال ولا يكشف ذلك عن عدم ارادة العموم والإطلاق الكذائي فالارادة المتعلّقة بالعموم او الإطلاق ارادة استعمالية وذكر المض ذلك ايضا في فوائده وفصل بازيد ممّا فصّلناه ولكنّه لم يظهر لى بعد محصلا لما افاده وبيانه : انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد احدهما : فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة وعلم التّقييد او عدم البيان من جهة تتمسك بالإطلاق من ساير الجهات وهذا كما سيشير اليه المض تابع لكونه في مقام البيان من الجهات الأخر وبعد ثبوته وثبوت غيره من الشّرط يتمسّك بالإطلاق بالنّسبة اليها والّا فلا ولا ربط لما ذكره ره بذلك المقام كما لا يخفى وذلك لأنّ هنا اطلاقات كثيرة بملاحظات شتّى بعددها ووجه التمسك ليس من جهة اطلاق واحد و [المقام] الثّاني : التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده مثلا لو قال اكرم رجلا كنّا نتمسك باطلاقه بالنّسبة الى جميع افراد المسلم باختلاف فرقهم كما نتمسك بالنّسبة الى جميع افراد الكافر كذلك فعلمنا من الخارج بالتّقييد بالمسلم وفرضنا المقيد لبيّا بحيث لا يكون له اطلاق بالنّسبة الى افراده وتوضيح الكلام انّ المقيّد قد يكون متّصلا بالمطلق وقد يكون منفصلا عنه علم من الخارج لبّا او لفظا وذلك القيد قد يكون مفهومه مجملا مردّدا بين الأقلّ والأكثر والقدر المتيقّن الخارج من الإطلاق هو الأقل والزّائد عليه هل يحكم عليه بالإجمال حيث انّ تماميّة الإطلاق انّما يكون بكونه في مقام البيان مع عدم وجود القرينة ومع وجودها ولو منفصلا وصلاحيّتها للقرينيّة لا اطلاق له حتى يتمسّك به في القدر الزّائد فيكون فرقا بينه وبين العام حيث ان المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يضرّ بتمسك العام في الزائد لانعقاد الظّهور العام بخلاف المطلق او يتمسّك بالإطلاق ببيان انّ البيان اللازم للمطلق لا ينافي مع ورود القيد منفصلا فهو مطلق مع ورود القيد فيقدّم القيد على المطلق مع معلوميّة الإطلاق كما يقدّم الخاص على العام مع تماميّة الظّهور ولذا نقول بتعارض المطلق مع العام بالتّوقف كما سيجيء في مبحث التّعارض خلافا لشيخنا المرتضى رضى الله عنه في ذلك المبحث ولعلّ الأظهر ما ذكره الشّيخ ولعلّك تقول بجريان ما ذكره في القيد المتصل ايضا فيكون اعلى شأنا من العام وكيف كان فهذا القسم كما ترى لا يجوز لنا التمسّك باطلاق اكرم رجلا لشمول جميع افراد المسلم بل لا بد من ملاحظة اطلاق المقيّد لو كان والّا يقتصر على المعلوم وقد يقال هنا بقسم آخر هو ثالث الأقسام وهو التمسّك بالإطلاق في غير مورد القيد الثّابت في حال الاضطرار مثل ما يظهر من جماعة من دعوى انصراف المسح في قوله وامسحوا برءوسكم الى المسح بباطن الكف والانصراف كالتّقييد اللّفظى في تقييد المسح وانّ المراد هو المسح الخاص اعنى المسح بباطن الكف ومع ذلك قالوا لو تعذر المسح بالباطن يجب المسح بظاهر الكف للاطلاق كذا قيل ولا يخفى عليك انّه لا يمكن ان يقال باطلاق التّكليف بالنّسبة الى القدرة بالمكلّف به والعجز عنه قوله : لا يبعد ان يكون الأصل فيما اذا شك في كون الخ اقول ظاهر الألفاظ الدالّة على معانيها اذا صدرت عن متكلّم لا بدّ ان يكون مرادا له فاذا قال اضرب مثلا فاللّازم
