انّ معلوميّة تعلق الإرادة ببعض الأفراد على ثلاثة اوجه امّا يعلم بمعلوميّته بحيث لم يكن الأفراد الأخر متعلّقا للإرادة كما يستفاد ذلك من القرائن المنصوبة من قبل المتكلّم وامّا يعلم بمعلوميّته في الجملة وان احتمل كون ساير الأفراد ايضا مرادا للمتكلّم وذلك على وجهين قسم يعلم هذه المطلوبيّة من الخارج بلا استفادة ذلك من المتكلم ولو في مقام تخاطبه وتحاوره كما اذا كان بعض الأفراد متيقنا بملاحظة امور خارجية أجنبيّة عن الخطاب وقسم يعلم بها باستفادته من المتكلّم في مقام تخاطبه وتحاوره بحيث يكون الاستفادة منه والفرق بينه وبين القرينة المنصوبة من قبله انّ مع القرينة يعلم بانّ هذا تمام المراد بخلاف ذلك فانّه يعلم بانّه تمام المراد ولا يعلم بانّه تمام مراده بحيث يكون غيره خارجا اذا عرفت ذلك فلو اقتصر المتكلم على ذكر الماهيّة من دون نصب قرينة وكان القدر المتيقن الكذائى موجودا وكان في الواقع هو تمام مراده لم يخل بغرضه لأنّه افاد ما هو الغرض منه ولو لم يفد انّه تمام مراده بحيث يعلم عدم دخول غيره في المطلوب وهذا بخلاف ما لو كان القدر المتيقّن مستفادا من الخارج فانّ المتكلم لم يفد ما هو الغرض منه بوجه فيكون لو لم يرد الإطلاق اخل بغرضه في مقام الإطلاق فافهم وتدبّر جيّدا ولك ان تقول انّه على ذلك لو كانت الأمورات الخارجيّة الأجنبيّة بحيث يلتفت اليها المتكلم وكانت ممّا يصحّ ان يعتمد عليها كالقرائن العقليّة او الحاليّة في القسم الأوّل كان ذلك ايضا شرطا للاخذ بالإطلاق فكان اللّازم التّعميم اليها ايضا كما انّ المتيقّن في مقام التّخاطب لو فرضنا عدم التفات المتكلم اليه كان من قبيل الثّاني فكان اللّازم الإشارة اليه ايضا كما انّه على هذا كان من الحقيق؟؟؟ ان يعمّم فيما يوجب التّعيين وهو المقدّمة الثّانية بانّه امّا ان يبيّن انّه تمام مراده وان غيره لم يكن بمراد او يبين تمام مراديّة هذا مع سكوت عن انّ غيره ليس بمراد مع انّ في وجود هذه المقدّمة الثّالثة وتحقّقه في الخارج كلام فت قوله : ثم لا يخفى عليك الخ اقول هذا اشارة الى دفع اشكال ربّما يتوهم وتوضيحه انّه لا يجوز التمسّك بالمطلقات بعد ما ظفرنا بمقيد منفصل لأنّ الظّفر به يكشف عن انّ المتكلّم ما كان بصدد بيان تمام مراده وكنا خاطئين في الأحراز مع انّ السّيرة مستمرة على التمسّك ولو بعد الاطلاع على المقيّد بل ربّما يشكل التمسّك بالإطلاق حتّى فيما لم يظفر بالمقيّد للظنّ الغالب بوجود المقيّد بالنّسبة الى المطلقات المتعارفة كما لا يخفى على البصير ودفعه انّ البيان لو كان المراد به هو البيان الجدي المطابق للارادة الجديّة كما هو المقصود في قاعدة قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة لكان الأمر على ما ذكر لأن الاطّلاع على المقيد وارادته جدا ينافى جديّة الإرادة بالنّسبة الى المطلق ويكون الإرادتان متناقضتين ولكن المراد به في المقام هو البيان في مقام افادة المراد واظهاره ولو لم يكن عن جد بل كان ذلك منه قانونا يعمل به في غير ما اطّلع على الخلاف كما هو المتعارف في العموم ولذا لا يعد المخصّص مناقضا ولا يكون العام مجازا على ما سبق تحقيقه والحاصل انّ ارادة المتكلّم العموم والإطلاق انّما هو ارادة في مرحلة
