بلحاظ الحكم الثّابت له بالعنوان الثّانوى بعد كونه تحت ذاك العنوان وامّا اثبات اباحته بعنوانه الأولى فلا كما لا يخفى واذا كان الحكم الثّابت له بعنوانه الأولى معلوما فلا محالة يقع المزاحمة بين الحكمين وقد مرّ من المصنّف انّه يجمع بينهما بالاقتضاء والفعليّة ولو كان كل منهما متكفّلا للحكم الفعلى فكلام المض لا يخلو من تشويش فتارة يحكم بانّ الدّليلين ح يصير متعارضين فيرجع الى باب التّعارض وبه حكم في مبحث اجتماع الأمر والنّهى وهنا حكم بالمزاحمة وتقديم الأقوى لو كان على ما في العبارة فت قوله
: لا يقال لا يجدى صيرورتهما الخ اقول هاهنا اشكالان احدهما : انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر
عباديا مع قطع النّظر عن دليل النّذر فكيف يمكن اثبات عباديّته بدليل النّذر ثانيهما : انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا
بالنّذر ومع كونه توصّليا لا تعبديا وهنا إشكال ثالث غير مختص بالباب وهو انّه لا بدّ لمتعلّق التّكليف من القدرة به مع قطع النّظر عن التّكليف وهاهنا متعلّقه مع قطع النّظر عن ذلك الأمر غير مقدور [الجواب عن الإشكالات] والجواب عن [الإشكال]
الأوّل ان يقال انّ متعلّق النّذر هنا راجح وعبادة بسبب عنوان يثبت له ملازما لتعلّق النّذر فيكون راجحا بسبب ذلك العنوان الملازم واللّازم في متعلّق النّذر ان يكون راجحا وهاهنا كذلك ولو كان العنوان الرّاجح مقارنا لتعلّق النّذر والدّليل على وجود هذا العنوان حكم العقل بعد اطّلاعه بالحكمين من الشّارع اعنى صحّة هذا النّذر ولزوم كون المتعلّق راجحا مع عدم كونه راجحا في غير مورد تعلق النّذر به وامّا الجواب
عن [الإشكال]
الثّاني وهو توصّليّة امر
اوفوا وانّ عباديّة متعلّق النّذر ليس بسبب هذا الأمر بل بسبب رجحان متعلّقه بعروض عنوان له بسبب تعلّق النّذر وذلك العنوان يكون مقارنا بصيرورته متعلّقا للنّذر بناء على القول بلزوم عموم دليل اعتبار الرّجحان في متعلّقه وان قلنا بتخصيص ذلك العموم بهذا الدّليل نقول بثبوت عباديّته بالرجحان الطّارى لمتعلّقه بسبب عروض النّذر ويكفى في العباديّة ثبوت هذا العنوان الراجح ويقصد التقرّب بذلك الرجحان ولا نحتاج الى الأمر التعبّدى لو قلنا بكفاية الرّجحان في التعبّدية والّا نستكشف الأمر ايضا بدليل الاقتضاء على نحو استفادة الرّجحان بالعنوان كما لا يخفى وامّا الجواب عن الإشكال الثّالث : فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر ولا يشترط في صحّة التّكليف القدرة بالمتعلق قبل ثبوت الأمر اذ المسألة عقليّة ولا يشترط العقل في صحّة التّكليف ازيد من هذا قوله : بقى شيء وهو
انّه هل يجوز التمسّك باصالة عدم الخ اقول هاهنا امران لعلّ احدهما اهون من الأخر في مقام التمسّك احدهما ما ذكره المض وهو انّ زيدا يحرم اكرامه ولا ندرى انّه عالم او جاهل ولو كان عالما لزم تخصيص اكرم العلماء فبأصالة عدم التّخصيص يحكم بكونه جاهلا ونترتّب عليه ساير آثار الجاهل لو كان ثانيهما انّ هنا زيدان احدهما عالم والأخر جاهل وقد ورد لا تكرم زيدا ولا ندرى انّه زيد العالم او الجاهل فبأصالة عدم تخصيص اكرم العلماء يحكم بانّه زيد الجاهل والحاصل اصالة العموم يكون قرينة لتعيين المراد من زيد والثّاني اهون من